تداخل موجبهما وان أخل بواجب غير ركن لم تبطل صلاته اجماعا كما ادعاه في الجواهر وغيره ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ويدل أيضا جملة من الأخبار الآتية الدالة على أنه إذا حفظ الركوع والسجود فقد تمت صلاته فمنه ما تتم معه الصلاة من غير تدارك ولا سجود للسهو ومنه ما يتدارك من غير سجود ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو فالأول من نسي القراءة حتى ركع كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه وموثقة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني صليت المكتوبة فنسيت ان اقرأ في صلاتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود قلت بلى قال تمت صلاتك إذا كان نسيانا وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل يسهو في القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرء قال أتم الركوع والسجود قلت نعم قال إني اكره ان اجعل اخر صلاتي أولها وموثقة أبي بصير قال إذا نسي ان يقرء في الأولى والثانية اجزئه تسبيح الركوع والسجود وان كان الغداة فنسي ان يقرء فيها فليمض في صلاته وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك والجهر والاخفات في موضعهما كما عرفته في محله بل قد عرفت فيما سبق انه لا يجب تداركهما وان ذكره قبل الركوع كما نقل عن كثير التصريح به بل وان ذكره في الأثناء بل لو تجاوز كلمة ودخل في كلمة أخرى ثم ذكر لم يرجع لاختصاص اعتبارها بحال العمد والالتفات على ما يظهر من دليله فما عن ظاهر بعض أو صريحة من أنه يرجع ما لم يركع ضعيف أو قراءة الحمد جميعها أو بعضها أو قراءة السورة كذلك حتى ركع كما يدل عليه الأخبار المزبورة بالفحوى أو الذكر في الركوع كما يدل عليه مضافا إلى عموم بعض الأخبار المزبورة خصوص خبر القداح عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته وخبر علي بن يقطين قال سئلت أبا الحسن عليه السلام الأولى عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال لا باس بذلك أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه بحيث خرج عن مسمى الركوع ولزم من تداركه زيادة الركن لا لعموم خبر لا تعاد وغيره مما دل على أن ملاك الصحة حفظ الركوع والسجود فإنه قاصر عن أن يعم الاخلال بشرائط الركوع الذي هو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة منها بل لقصور ما دل على شرطية الطمأنينة للركوع عن إفادتها في غير حال التذكر كما تقدم تحقيقه في محله وعرفت فيما تقدم ضعف ما حكى عن الإسكافي من القول بركنيتها فراجع أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه بلا خلاف فيهما على الظاهر ويدل عليهما مضافا إلى ذلك عموم خبر لا تعاد وغيره حتى سجد ويفهم من ذكر الغاية انه يجب تدارك الطمأنينة لو تذكر قبل السجود وفيه نظر يظهر وجهه مما مر عند التعرض لوجوبها أو الذكر في السجود كما يدل عليه مضافا إلى عموم الصحيحة المتقدمة خصوص خبر علي بن يقطين المتقدم أو السجود على الأعضاء السبعة من غير فرق بين الجبهة وغيرها على ما يظهر من المتن وغيره ولكن صرح غير واحد بان هذا فيما عدى الجبهة واما فيها فنسيان السجود عليها في السجدتين معا يوجب فوات الركن وفي الواحدة فوات الواحدة فيدخل في القسم الثالث وهو مبني على أن وضع الجبهة من مقومات مفهوم السجود وبدونه لا يتحقق مسماه وقد تأمل فيه في الجواهر بل قوى في لفرق بين الجبهة وغيرها بدعوى تحقق مفهومه عرفا بوضع مقدم رأسه ونحوه وهو لا يخلو عن تأمل وعدم سقوط السجود على الذقن أو مقدم الرأس مثلا لدى تعذر السجود على الجبهة لا يدل على كونه مصداقا حقيقيا للسجود حتى مع سلامة الجبهة والتمكن من وضعها على الأرض وكيف كان فالظاهر في لخلاف في أن الركن الذي تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا هو مسمى السجود وما زاد على ذلك ككونه على سبعة أعظم مطمئنا باقيا بمقدار أداء الذكر الواجب فهي أمور اعتبرها الشارع لدى التمكن والتذكر لا مطلقا فهذا هو عمدة المستند لذلك والا فاستفادته من عموم خبر لا تعاد أو الروايات الدالة على صحة الصلاة مع حفظ الركوع والسجود لا يخلو من اشكال لامكان ان يكون المراد بالركوع والسجود فيها صحيحتهما شرعا لا مجرد مسماهما فليتأمل أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه كما عرفته في الركوع أو رفع رأسه من السجود اي اكماله كما فسره في الجواهر والا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين كما هو المفروض في عبارة المتن بقرينة قوله حتى سجد اللهم الا ان يريد به مجرد النية وقصد كون ما تلبس به هو السجدة الثانية كي يمكن اجتماعه مع نسيان الرفع فيما بين السجدتين أو الطمأنينة فيه اي في رفع الرأس من السجدة الأولى حتى سجد للثانية كما يظهر وجهه مما من أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه على نحو ما مر في السجود الأول الثاني ما يتدارك من غير سجود للسهو من نسي قراءة الحمد حتى قرء السورة استأنف الحمد بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن بعض دعوى الاجماع عليه صريحا ويدل عليه مضافا إلى اطلاق ما دل عليه وجوب قراءة الحمد السالم عن ورود مقيد عليه بالنسبة إلى مثل الفرض الذي الذي لم يفت محل تداركه خصوص خبر أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القران قال إن كان لم يركع فليعد أم القران وموثقة سماعة قال سئلته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسي فاتحة الكتاب قال فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرئها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يبدء بها في جهر أو اخفات فإنه إذا ركع اجزئه إن شاء الله واما خبر علي بن جعفر عن أخيه المنقول عن قرب الإسناد قال سئلته عن الرجل افتتح الصلاة فقرء سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاته ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل فلابد من حمله على ما لا ينافي ما عرفت أورد علمه إلى أهله ويحتمل قويا ان يكون قوله عليه السلام ويقرء فاتحة الكتاب فيما يستقبل مسوقا لبيان كيفية المضي دفعا لتوهم الاكتفاء بما مضى
(٥٤٦)