وقول النبي صلى الله عليه وآله الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر ولان الاحتياط المشروع في الصلاة من هذا القبيل فان غايته التجويز ولهذا قال أبو عبد الله عليه السلام وان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ولان اجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء والنهى عن إعادة الصلاة مر في الشك الذي يمكن فيه البناء انتهى كلامه رفع مقامه وكان استشهاده بقوله تعالى أرأيت الذي ينهى وبقوله صلى الله عليه وآله الصلاة خير موضوع لابداء احتمال محبوبية الإعادة شرعا كسائر الموارد التي شرع فيها الاحتياط في الصلاة كما نبه عليه في كلامه فليتأمل واما اللواحق فمسائل الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته كما عن الشيخين وابني بابويه وابن الجنيد وابن إدريس بل في الجواهر دعوى الشهرة عليه بين الأصحاب قديما وحديثا بل عن (ئر) و (ف) وظاهر المختلف الاجماع عليه وقيل كما عن أبي الصلاح وابن حمزة يقضى صلاة يوم والأول مروى في مرفوعة الحسين بن سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدرى أيتها هي قال يصلى ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ومرسلة علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي من صلاة يومه واحدة لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلثا وأربعا واما القول الأخير فمستنده بعد القدح في الخبرين بضعف السند وجوب تعيين نوع المأمور به في مقام الإطاعة و عدم كفاية القصد إلى جنسه بداعي وقوعه إطاعة لامر مردد بين تعلقه بهذا النوع أم بذاك فعلى تقدير كون الفائتة من الرباعيات لا يكفي القصد إلى رباعية مطلقة في إطاعة امرها بعد كون المأمور به هو خصوص احدى الرباعيات المختلفة بالنوع المتقومة بالقصد ما لم يدل دليل تعبدي عليه والمفروض انتفائه خصوصا مع اختلاف العشاء والظهرين في الكيفية أي الجهر والاخفات وربما يناقش في ذلك بان تعينها في الواقع وفي علم الله تعالى كاف في القصد إليها ووقوعها امتثالا لأمرها ولذا قوينا صحة صوم يوم الشك بداعي وقوعه امتثالا لامره الواقعي المعلوم عند الله المردد عنده بين كونه ندبيا أو وجوبيا فلو فاتته فريضة مرددة بين كونها ظهرا أو عصرا فاتى برباعية قاصدا بها تدارك تلك الفريضة على ما هي عليه علم تفصيلا بوقوعها مطابقة لأمرها وان لم يعرفها بعنوان الظهرية أو العصرية وهذا غير قادح في مقام الإطاعة بعد ان كان له طريق اخر لتشخيصها عما يشاركها في الجنس كما في الفرض ومن هنا قد يقال بناء على المشهور من اعتبار الجزم في النية مع الامكان انه لو احتاط في المثال بفعل الصلاتين لم يجز لاستلزامه الاخلال بالجزم بخلاف ما لو اقتصر على رباعية واحدة قاصدا به الاتيان بالفريضة التي فاتته التي هي واجبة عليه بالفعل فإنه لا يتطرق إليها حينئذ الترديد هذا إذا ترددت الفائتة بين الظهرين واما إذا ترددت بين الفرائض الخمس كما فيما نحن فيه فالاتيان برباعية مطلقة وان لم يكن موجبا لارتفاع أصل الترديد حيث إن الفائتة مرددة بين الرباعيات وغيرها ولكنه موجب لتقليل المحتملات وحصول الجزم بالصحة على تقدير كونها من الرباعيات فعلى المشهور من وجوب مراعاة الجزم في النية مهما أمكن ولو من بعض الجهات اتجه الالتزام بوجوب الاقتصار على صبح ومغرب ورباعية مطلقة بناء على عدم وجوب الجهر والاخفات في الرباعيات بل استحبابهما والا فأربع صلوات صبح ومغرب وعشاء ورباعية مطلقة اخفاتا اللهم الا ان يدعى ان تعيين نوع المأمور به تفصيلا لدى التمكن منه أولى من مراعاة الجزم بالنية في باب الإطاعة ولكنه لا يخلو من تأمل وكيف كان فالقول الأول هو الأشبه فان ضعف الخبرين ان كان فمجبور بما عرفت وقضية اطلاق النص والفتاوى كون المكلف مخيرا بين الجهر والاخفات في الرباعية المرددة بين العشاء والظهرين بل سقوط اعتبارهما رأسا فله ان يجهر ويخفت ولو في صلاة واحدة على تأمل في ذلك إذ لا يبعد ان يدعى ان استلزامه المخالفة القطعية موجب لانصراف الاطلاق عنه مع امكان الخدشة فيه بوروده مورد حكم اخر فلا يكاد يفهم منه ولو من باب السكوت في مقام البيان أزيد من التخيير المستلزم الرخصة في المخالفة الاحتمالية لا اهمالهما رأسا كي يجوز المخالفة القطعية فليتأمل وربما يفهم من الخبرين بتنقيح المناط المصرح به في أولهما أطراف الحكم أي الاجتزاء بصلاة واحدة عن المحتملات المتعددة المتساوية في العدد وان اختلفت من حيث الجهرية والاخفاتية فمن فاتته فريضة مرددة بين الخمس إذا كان مسافرا أجزأه مغرب وثنائية مطلقة فلو ترددت بين ما عدى المغرب اكتفى بثنائية مرسلة وان كان حاضرا وترددت بين ما عدى المغرب اكتفى بصبح ورباعية وان ترددت بين ما عدى الصبح فمغرب ورباعية وقد تقدم في اخر مبحث الوضوء من كتاب الطهارة نظير المقام مشروحا مفصلا فراجع ولو ترددت المنسية بين حاضرة وفائتة بان علم اجمالا بأنه اما فاتته احدى الفرائض الخمس مثلا من اليوم السابق أو هذه الفريضة التي لم يخرج وقتها وجب عليه فعل الحاضرة ولم يجب رعاية الاحتياط بالنسبة إلى سائر المحتملات لأنها مجرى قاعدة الشك بعد خروج الوقت بخلاف ما لم يخرج وقتها فإنه مورد لقاعدة الشغل ولا يصلح علمه الاجمالي مانعا عن جريان الأصلين في موردهما إذ لا يلزم من اعمال الأصلين مخالفة قطعية لما علمه بالاجمال والعلم الاجمالي انما يصلح مانعا عن اجزاء الأصول الجارية في أطرافه إذا كان ذلك مستلزما للمخالفة القطعية لما علمه بالاجمال والا فلا ممانعة في البين كما لأي خفى وجهه على المتأمل ولو فاتته من ذلك الذي ذكرناه وهو فوات فريضة من الخمس مرات لا يعلمها قضى كذلك حتى يغلب على ظنه انه وفي أي حتى يصير الوفاء مظنونا إذ لا معنى لغلبة الوفاة على الظن الا هذا وقيل حتى حصل له القطع بالوفاء وقيل يجوز الاقتصار على القدر المتيقن الذي لا يحتمل كونه أقل من ذلك وهكذا الكلام في المسئلتين الآتيتين وستعرف تحقيق الحال في الجمع انشاء الله الثانية إذا فاتته صلاة معينة كصبح مثلا ولم يعلم كم مرة كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة وربما يوهم عبارة المتن انه يعتبر هيهنا العلم بالوفاء ويكفى في المسئلتين السابقتين الظن مع أن جميعها من واد واحد وربما يضر العلم بغلبة الظن بل في المدارك بعد ان أورد الاشكال على التفصيل المزبور قال ولا يمكن الجواب عنه الا بحمل العلم هنا على ما يتناول الظن انتهى واحتمال في الجواهر ان يريد بغلبة الظن في الأولتين العلم الذي هو في أيدي الناس في جميع أمورهم الذي لا يقدح فيه بعض الاحتمالات التي يقدح في العلم المصطلح عليه عند
(٦٢٠)