الثانية حكما وان استقلوا بالقراءة والافعال كما التزم به غير واحد منهم العلامة في المختلف على ما حكى عنه مستدلا عليه بقوله ع في صحيحة زرارة فصار للأولين التكبير و افتتاح الصلاة وللآخرين التسليم قال ومع الانفراد لا يحصل لهم ذلك وفي المدارك بعد ان حكى عن المختلف الاستدلال المزبور وقال وهو احتجاج ضعيف للتصريح في تلك الرواية بعينها بان الامام توقع السلام بعد فراغه من التشهد من غير انتظارهم وعلى هذا فيكون معنى قوله ع وللآخرين التسليم انهم حضروه مع الامام ثم قال و الأصح انفراد الفرقة الثانية عند مفارقة الامام كالأولى كما هو ظاهر الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة لقوله ع في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض ولأنه لا معنى للقدوة مع الاستقلال بالقراءة والافعال الا حصول ثواب الايتمام وسقوط السهو عنهم في الركعة الثانية ان قلنا بسقوطه عن المأموم وليس في الأدلة النقلية ما يدل على ذلك فكان منفيا بالأصل انتهى وهو جيد بل لو قلنا ببقاء القدوة أيضا قد يتجه منع المخالفة من هذه الجهة أيضا لان ما دل على المنع عن امامة القاعد بالقائم غير متناول لمثل المقام الذي يفارقه المأموم لتدارك ما نقص من صلاته بل الأدلة في مثل المقام ناهضة بخلافه كما لا يخفى على من أحاط خيرا بما مر في محله فتلخص مما ذكر ان الأظهر انه ليس في هذه الصلاة مخالفة لصلاة المختار كما صرح به كثير من الأصحاب بل ربما نسب إلى أكثرهم وان كانت أي الصلاة ثلاثية فهو بالخيار ان شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وان شاء بالعكس كما صرح به غير واحد بل لم ينقل أحد التصريح بخلافه بل عن المنتهى نسبة إلى علمائنا لورود الاخبار بكل من الكيفيتين وقضية الجمع بينها القول بالتخيير فمما يدل على الأولى قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة وفى المغرب مثل ذلك يقوم الامام الحديث وما عن الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة الخوف المغرب يصلى بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلى بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة وخبر علي بن جعفر المروى عن كتاب وكتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال وسألته عن صلاة المغرب في الخوف قال يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلى بهم ركعة ثم يقوم الامام في الثانية ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم إلى الثالثة فيصلى بهم فيكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ثم يقعدون ويتشهد ويتشهدون معه ثم يقوم أصحابه الامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون وخبر أبان بن تغلب المروى عن تفسير العياشي عن جعفر بن محمد ع قال صلاة المغرب في الخوف قال يجعل أصحابه طائفتين واحدة بإزاء العدو والأخرى خلفه فيصلى بهم ثم ينتصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض ثم يأتي الطائفة الأخرى خلفه فيصلى بهم ركعتين ويصلون هم ركعة فيكون للأولين قراءة وللآخرين قراءة وعن الذكرى وغيره مرسلا ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى المغرب بهذه الكيفية ليلة الهرير ومما يدل على الثانية صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلى بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فيصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجائت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فيشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم وعن العياشي في تفسيره انه رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر مثل ذلك وهل الأفضل اختيار الكيفية الأولى أو الثانية قولان صرح غير واحد بل ربما نسب إلى الأكثر الأول لكثرة الروايات الواردة فيه والتأسي بالمحكى من فعل أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير وكونه أوفق بالعدل والانصاف في ادراك كل من الطائفتين ركعة من الأولتين اللتين هما الأصل في الصلاة وفيهما القراءة ووقوع تفضيل الطائفة الثانية بالأخيرة جبرا لتأخيرهم وفوات ادراك فضل التبعية في الافتتاح وقبل بالثاني لما فيه من التخفيف المطلوب في هذه الصلاة إذ على الأول يكون على الفرقة الثانية الجلوس عقيب الركعة الأولى من صلاتهم تبعا للامام وهذا بخلاف ما لو لحقوه بالثانية فعند جلوس الامام للتشهد الأخير ينفردون فلا يحصل به زيادة تعطيل على ما يحتاجون إليه في افعال صلاتهم ولا يخفى عليك عدم صلاحيته هذا الوجه لاثبات الأفضلية شرعا بعد تظافر الاخبار الامرة بخلافه بل قد يكون ذلك من مؤيدات القول الأول إذ لولا أن تلك الكيفية أفضل لما ورد الامر بها في معظم الاخبار مع استلزامها زيادة تعطيل بالنسبة إلى الطائفة الثانية هذا مع أن الصحيحة التي هي مستند الصلاة بهذه الكيفية ورد فيها الامر بقيامهم للثانية بعد تسليم الامام فعلى هذا لا تكون هذه الكيفية أخف وكيف كان فاختيار تلك الكيفية لعله أولى بل أحوط إذ قد يستظهر من كثير من الأصحاب بل ربما نسب إلى أكثرهم القول بتعينها حيث لم يذكروا في كيفية الاقتداء في المغرب الا تلك الكيفية فيستشعر من ذلك عدم تجويزهم الكيفية الثانية بل قد يدعى ظهوره في ذلك وهذا بخلاف الكيفية الثانية فإنه لا قائل بتعينه على ما قيل والله العالم ويجوز ان يكون كل فرقة واحدا إذا حصل به الحراسة لوضوح المناط واما بيان احكامها ففيه مسائل الأولى كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له في المدارك قال هذا مبنى على قول الشيخ من تحمل الامام أوهام من خلفه والمصنف ره لا يقول به ولا خصوصية لصلاة الخوف بحيث يخالف غيرها من الصلوات والذي أفتى به المصنف ره فيما سبق ان كلا من الإمام والمأموم إذا انفرد بالسهو كان له حكم نفسه وهو المعتمد انتهى واحتمل في المسالك ان يكون المراد بالسهو هنا الشك أقول ويؤيد هذا الاحتمال انه أطلقه بهذا المعنى عند بيان هذا الحكم في باب الشكوك تبعا للنص الذي هو الأصل فيه والمراد بأنه لا حكم له انه يعول على حفظ الامام حسبما عرفته في محله فالمقصود بايراد هذه المسألة التنبيه على أن المصلين في حال متابعتهم حكمهم في السهو حكم الجامع وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمناه في باب السهو ولو على القول بعدم انفساخ قدوتهم عند توقع الامام لهم في التسليم أو مط وكونهم بحكم المأموم المتخلف لعذر لما تقدمت الإشارة إليه من أن ما دل على أنه ليس على من صلى خلف الامام سهو لا يتناول مثل المقام مما لا ربط لعمله يعمل الامام المسألة الثانية
(٧١٥)