جماعة بأنها نافلة فيعمها الأخبار الناهية عن الجماعة في النوافل وبمفهوم قوله (ع) في موثقة سماعة المتقدمة فان صليت وحدك فلا بأس وبعدم جوابه بقوله نعم في موثقته الأخرى التي وقع فيها السؤال عن فعلها جماعة والاكتفاء في جوابه ببيان وقت الذبح والتصريح بعده بأنه لا بأس بان يصلي وحده وانه لا صلاة الا بإمام فكأنه أريد بهذه الفقرة الردع عن أن يصلي بهم جماعة ببيان انه لا صلاة اي جماعة الا بامام وقد ظهر بذلك الجواب عن الاستدلال بالتقرير الواقع في هذه الرواية للجواز فليتأمل والامر بالانفراد عند عدم شهود جماعة الناس في العيدين ابن سنان المتقدمة والنهي في موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له هل يأم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح أو ببيت قال لا يأم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج ولا قائل بالفرق بين الإمامة للأهل وغيره وفي الجميع نظر اما الروايات الناهية عن الجماعة في النافلة فقد علل فيها النهي بكون الجماعة فيها بدعة وان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصلها جماعة فهي لا تتناول ما كانت فريضة في الأصل ثم عرضها النفل كما نبه عليه غير واحد خصوصا في مثل هذه الصلاة التي جرت السنة بفعلها جماعة بحيث صارت موقعا لتوهم كون الجماعة من مقومات ذاتها كالجمعة فمن هنا يظهر ضعف الاستشهاد بالامر بالانفراد عند عدم شهود جماعة الناس في الصحيحة المتقدمة كما أنه قد ظهر مما مر عند التكلم في شرطية الحضور ضعف الاستشهاد بمفهوم قوله فان صليت وحدك فلا بأس حيث أشرنا إلى أن هذه الشرطية بحسب الظاهر مسوقة لبيان شرعية فعلها الا مع الامام عند تعذر الاجماع معه كما هو الغالب في عصر صدور الأخبار لا شرطية فعلها منفردا واما موثقتها الأخرى فيحتمل قويا ان لا يكون المقصود بما فيها من قوله فاصلي بهم جماعة الاستفهام عن جواز فعله جماعة كي يناسبه الجواب بحرف الجواب بل حكاية الحال فيكون المقصود بهذه السؤال أيضا وهو قوله فإذا كنت في ارض (الخ) الاستفهام عن وقت الذبح إذا اتفق حضوره في قرية ليس فيها امام بل هو يصلي بهم في وقت من أوقاتها من غير أن يكون لصلوته وانصرافه وقت مضبوط فيكون جواب الإمام (ع) ببيان وقت الذبح (ح) تقريرا لفعله وعلى تقدير ان يكون المقصود بهذا السؤال الاستفهام عن جواز فعله كما لعله المتبادر منه فما ذكره الامام في جوابه من قوله إذا استقلت الشمس بحسب الظاهر جواب عن هذا السؤال ببيان وقت فعله فكأنه قال في جوابه افعله بعد ارتفاع الشمس فيستفاد من هذا الجواب بضميمة سابقه ان وقت الذبح له بعد انصرافه من صلاته الواقعة في هذا الوقت وقوله (ع) لا باس بان يصلي وحده على الظاهر مسوق لدفع توهم اختصاص شرعيتها بالجماعة فكأنه أريد بقوله (ع) بعد هذه الفقرة لا صلاة الا بامام التنبيه على أن الجماعة الواجبة التي لا يجوز لدى التمكن منها الصلاة منفردا هي الصلاة مع الامام لا مطلقها واحتمال ان يكون المراد بهذه الفقرة نفي مشروعية الجماعة مطلق الا بامام ان لم نقل بكونه خلاف المتبادر منه فلا أقل من في كونه أقوى من الاحتمال المزبور واما النهي الوارد في الموثقة فالظاهر كونه مسوقا لبيان عدم مطلوبية صلاة العيد من النساء لا المنع عن إمامته بهن من حيث هي كما يشهد بذلك عطف قوله (ع) ولا يخرجن إلى اخره فهو اما لدفع توهم الوجوب أو للكراهة وكيف كان فلا يصلح شئ ما ذكر دليلا للمنع فيمكن الاستدلال (ح) للجواز بالعمومات الواردة في الحث على الصلاة جماعة الغير القاصرة عن شمول مثل هذه الصلاة التي جرت السنة في أصل شرعها على فعلها جماعة بحيث لولا الأخبار الدالة على جواز الاتيان بها فرادي لدى فوات الصلاة مع الامام لكانت مظنة كون الجماعة مأخوذة في قوام مهيتها مضافا إلى دلالة الخبرين المتقدمين عليه بالتقريب المستقدم مع أن المقام مقام المسامحة فيكفي دليلا لاثباته ما سمعته من نقل عمل جمهور الإمامية واجماعهم عليه ووقتهما ما بين طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور بل عن التذكرة وغيره دعوى الاجماع عليه بل عن المنتهى التصريح بالاجماع على الفوات بالزوال ويدل على أن أول وقتها من طلوع الشمس وانه لا يجوز تقديها عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة زرارة أو حسنته قال قال أبو جعفر ليس ليوم الفطر والأضحى اذان ولا إقامة وأذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ويؤيده أيضا موثقة سماعة قال سئلته عن الغدو إلى المصلي في الفطر و الأضحى فقال بعد طلوع الشمس والمتبادر من تنزيل الطلوع منزلة الأذان الذي شرع للاعلام بدخول وقت الفرائض اليومية في الصحيحة انما هو إرادة كونه بمنزلته في كونه اعلاما بدخول وقت هذه الصلاة فما عن كاشف اللثام وغيره من الخدشة في دلالته على المدعي من أن الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت الخروج لا الصلاة ففيه ان الشرطية جارية مجرى الغالب من تحقق الخروج إلى الصلاة بعد حضور وقتها فهي نظير قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والا فليس للخروج حد مضبوط حيث يحتاج إلى نصب الأذان له بل وقته يختلف باختلاف بعد المسافة وقربه كما لا يخفي ويدل على انتهاء وقتها بالزوال صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلك اليوم واخر الصلاة إلى الغد وصلى بهم وهذه الصحيح كما تدل على انتهاء وقتها بالزوال كذلك يفهم من الجزء الأول منها بقرينة المقابلة امتداد وقتها إلى الزوال إذا المتبادر منه ليس الا إرادة انه ان ثبت الهلال قبل الزوال صلى في ذلك اليوم ولم يؤخرها إلى الغد وما احتمله في الحدائق من كون قوله (ع) اخر الصلاة جملة مستأنفة بان يكون المراد به انه يؤخر الصلاة على كل من التقديرين ففي غاية البعد إذ لا وقع (ح) لما فيه من التفصيل وكان مقتضاه وجوب التأخير إلى الغد حتى فيما لو كان ذلك في صدر النهار إذ ليس المراد بما قبل الزوال خصوص الجزء القريب منه بل مطلقة المقابل لما بعده كما لا يخفي ولا يعارضها مرفوعة محمد بن أحمد قال إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء وقم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم للزوم تقييد اطلاق الخروج من الغد بما إذا كان ذلك بعد الزوال بشهادة الصحيحة وكذا المرسل المروي عن دعائم الاسلام عن علي (ع) في القوم لا يرون الهلال فيصبحون
(٤٦٧)