الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليه قضائها إذا الظاهر في لفرق بين النسيان وسائر الاعذار ويستفاد حكم العامد من مثل هذه الأخبار بالفحوى مضافا إلى عدم نقل القول بالتفصيل بينهما بنفي القضاء في العامد واثباته في الناسي ومن غلب عليه النوم ونحوه عن أحد ولا يخفى عليك ان مقتضى الجمع بين الموثقة وغيرها من الروايات المتقدمة الواردة في الجاهل التي وقع فيها التصريح بالتفصيل بين احتراق وبعض وان نفى القضاء انما هو عند احتراق البعض كما هو صريح مرسية الكليني تنزيل اطلاق الموثقة على صورة احتراق البعض كما هو الأغلب فقوله وان أعلمك أحد (الخ) انما هو في هذا الفرض الذي لو كان جاهلا بأصل الكسوف لم يكن عليك القضاء فهذه الموثقة بهذه الملاحظة كالنص في ثبوت القضاء عند احتراق البعض إذا علم بالكسوف في وقته ولم يصل كالمرسلة المزبورة فلا يعارضهما اطلاق قوله (ع) في صحيحة علي بن جعفر إذا فاتتك فليس عليك قضاء وخبر الحلبي النافي لقضاء صلاة الكسوف عند فواتها (مط) لأنه كما يجب تقييد هذا الاطلاق بما إذا لم يحترق كله جمعا بينه وبين الأخبار المصرحة بذلك كذلك يجب تقييده بما إذا وقع جهلا بشهادة الموثقة والمرسلة المعتضدتين بالشهرة العظيمة فما في المدارك وغيره من تقوية القول بنفي القضاء عند عدم استيعاب القرص ولو مع تعمد الترك ضعيف نعم قد يقوى ذلك بالنسبة إلى سائر الأخاويف ان أمكن الالتزام بالتفصيل إذ لا دليل على القضاء فيها عدى عموم قوله صلى الله عليه وآله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وقد عرفت انفا امكان الخدشة في دلالتها على المدعي بانصرافها إلى اليومية ولكن لم ينقل القول بالتفصيل بينها وبين الكسوف عند في لاستيعاب عن أحد فالقول بثبوت القضاء في الجميع ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط اما كيفيتها اجمالا فهي ان يصلي ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتان والقراءة قبل كل ركوع فباعتبار اشتمالها على عشر ركعات وما قبله من القراءة يصح ان يقال إنها عشر ركعات كما هو الشايع في النصوص وكلمات القدماء كما أنه بملاحظة دخول السجود في مهية الركعة المصطلحة يقال إنها ركعتان كما تشهر ذلك في كلمات المتأخرين وورد أيضا كذلك في بعض النصوص كخبر عبد الله بن سنان الآتي واما تفصيلها فهو ان يحرم ثم يقرء الحمد و سورة ثم يركع ثم يرفع فإن كان لم يتم السورة قرء من حيث قطع وان كان اثم قرء الحمد ثانيا ثم قرء سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ثم يركع ويسجد اثنين ثم يقوم ويقرء الحمد وسورة معتمدا ترتيبه الأول ويسجد اثنين ويتشهد ويسلم وهي بهذه الكيفية مما لا خلاف على الظاهر نصا وفتوى في كونها مجزية من جملة النصوص الدالة عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن الباقر (ع) والصادق (ع) ومنهم من رواها عن أحدهما (ع) ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ورووا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدء فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرء أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى قال قلت وان قرء سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها قال اجزاء أم القران في أول مرة وان قرء خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقرء في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة ويزيد بن معاوية ومنها ما عن الكافي في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا سئلنا أبا جعفر (ع) عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصليها فقال عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول سمع الله لمن حمده فيها وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود فان فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة قال قلت كيف القراءة فيها فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب وان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرء فاتحة الكتاب قال وكان يستحب ان يقرء فيها الكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا؟ بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وما سواء في القراءة والركوع والسجود ومنها ما عن الصدوق في الصحيح قال سئل الحلبي أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تجسد في العاشرة وان شئت قرأت سورة في كل ركعة وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب وان قرأت نصف سورة أجزأك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع الا في الركعة التي تريد ان تسجد فيها وباسناده عن عمر بن أذينة انه روي أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة ثم قال وان لم يقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به وعن الفقه الرضوي قال اعلم يرحمك الله ان صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة واحدة ثم تقرء الفاتحة وسورة طولى وطول في القراءة والركوع والسجود ما قدرت فإذا فرغت من القراءة ركعت ثم رفعت رأسك بتكبير ولا تقول سمع الله لمن حمده وتفعل ذلك خمس مرات ثم تسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الأولى ولا تقرء سورة الحمد الا إذا انقضت السورة فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد وتقنت بين كل ركعتين وتقول في القنوت ان الله يسجد له من في السماوات
(٤٨٣)