ويحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له ان يعتد بتلك الركعة فأجاب (ع) إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وان لم يسمع تكبيرة الركوع وفيه بعد تسليم السندان ظهور صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد المتقدمتين في الاطلاق وإناطة الحكم بادراك الامام قبل ان يرفع رأسه أقوى من طهور هذه الشرطية المسوقة لنفي اعتبار سماع التكبير في المفهوم فيحتمل أن تكون الشرطية جارية مجرى العادة من عدم حصول الجزم بادراكه راكعا في الغالب الا في مثل الفرض أو أريد به التمثيل بالفرد الواضح الذي لا يتطرق إليه شبهة في للحوق المانعة عن الاعتداد به كما ستعرف هذا مع أن المنساق إلى الذهن من هذا الخبر إرادة ادراك تسبيحة من تسبيح الامام لا تسبيحة معه راكعا ويحتمل ان يكون المفهوم مرادا من الشرطية فيكون المراد من نفي الاعتداد به بالنسبة للفضيلة لا الاجزاء والله العالم ثم إن المتبادر من النصوص والفتاوي إناطة ادارك الركعة بادراكه الامام راكعا بان وصل إلى الحد الذي ينتهى إليه هوية للركوع قبل ان يرفع الامام رأسه بان يأخذ في النهوض فما عن غير واحد من المتأخرين من التردد أو الجزم بكفاية وصوله حال هوية إلى حد الراكع قيل إن يتجاوز الامام عن هذا الحد في نهوضه ضعيف ولو كبر وركع ثم شك قبل فراغه من الركوع في أنه هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر لاشتراط صحة الجمعة بلحوقه بالامام في الركوع وهو مشكوك والشك في الشرط شك في المشروط فلا يرفع اليد به عما يقتضيه قاعدة الشغل واستحباب بقاء الامام راكعا إلى حين صدور الركوع عنه لا يجدى في اثبات لحوقه به في الركوع إذ لا اعتداد بالأصول المثبتة كما تقرر في محله والأحوط في مثل الفرض ايجاد شئ من المنافيات من كلام أو سلام أو استدبار ونحوه ثم الاستيناف وأحوط من ذلك اتمام صلاته ثم الإعادة خصوصا مع علمه بوصوله إلى حد الراكع قبل خروج الامام عن هذا الحد وان كان الأقوى عدم وجوب اتمامها لأن النهي عن ابطالها انما يتنجز في حقه لو علم بصحتها وهي مشكوكة فمقتضى الأصل براءة الذمة عن التكليف باتمام هذا العمل الذي لا يعلم بكونه صلاة صحيحة كما في نظائره من الشبهات لموضوعية واما الاكتفاء بمجرد رفع اليد عنه وفعل الظهر من غير احداث المنافي لا يخلو من اشكال لأن تكليفه في الواقع على تقدير كونه مدركا للركوع هو الجمعة لا الظهر فما لم يقطع ببطلانه لا يحرز التكليف بالظهر حتى يجزم بموافقة المأتي به للمأمور به إذ لا امر بالظهر على تقدير صحة فعله ومجرد رفع اليد عنه لا يؤثر في بطلانه كي يتنجز به التكليف بالظهر كما عرفته في مبحث النية وكمالا يمكن اثبات لحوقه بالاتمام في الركوع بالأصل حتى يترتب عليه وجوب الجمعة كذلك لا يمكن نفيه به حتى يحرز به موضوع التكليف بالظهر لعدم موافقة عدم لحوقه في الركوع بالامام الذي هو صفة فعل حادث للأصل بل مخالفته له نعم هنا أصول عدمية كلية ملازمة لذلك كاستصحاب عدم ركوعه إلى زمان رفع الامام رأسه من الركوع واستصحاب عدم حدوث وصف اللحوق بالامام في الركوع له أو غير ذلك من الأصول العدمية الملازمة له ولكنها غير مجدية في اثبات عدم كونه ملحقا بالامام في ركوعه حتى يثبت بذلك فوات الجمعة الذي هو شرط في تنجز التكليف بالظهر لما أشرنا إليه من في لاعتداد بالأصول المثبتة وقد تقدم بعض الكلام فيما يوضح حال مثل هذه الأصول في مسألة نجاسة الجلد المطروح من كتاب الطهارة فراجع فهو حال شكه في ادراك الركوع لا يعلم بان الامر الواقعي المتوجه إليه بالفعل هل هو اتمام هذه الركعة التي تلبس بها جمعة أو رفع اليد عنها والاتيان بالظهر ولكن حيث لا يعلم بصحتها وحرمة قطعها يجوز له رفع اليد عنها والاتيان بالمنافي فيجزم بعد فعل المنافي بتكليفه بالظهر ومن هنا قد يقال بان قطع الصلاة وايجاد المنافي في مثل هذه الموارد أحوط من امام الأولى والاتيان بالظهر بعده رعاية للجزم بالنية في العبادة مع الامكان ولكنه خلاف التحقيق كما تقرر في محله ولا يخفي عليك ان الاشكال المزبور انما هو في خصوص المقام الذي يتوقف كونه مكلفا بالظهر على عدم صحة هذه الركعة في الواقع واما فيما عداه من الموارد التي يركع بنية الايتمام لو عرض له هذا الشك جاز له ان يرفع اليد عنه ويستأنف الصلاة إذا على تقدير صحته في الواقع ليس الا كسائر الموارد التي يبدو له العدول من فرد من افراد المأمور به إلى فرد اخر لعذر شرعي أو عقلي أو اقتراحا وقد أشرنا في مسألة العدول من سورة إلى أخرى ومن التسبيح إلى الفاتحة في الأخيرتين أو عكسه انه لا محذور في ذلك لو لم يكن مانع خارجي عنه كحرمة القطع ونحوه وهو منتف في الفرض فاليتأمل ولو عرضه هذا الشك بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه لم يلتفت إلى شكه لما ستعرف في مبحث الخلل من أنه متى خرج من شئ من افعال الصلاة ودخل في غيره فشكه المتعلق بذلك الشئ ليس بشئ (مط) من غير فرق بين انحائه كما سيأتي تحقيقه في محله انشاء الله ثم لا يخفي ان الفروع التي وقع التعرض لها في هذا المقام انما هي من احكام مطلق الجماعة ولا خصوصية لها بالجمعة والنصوص التي أوردناها في المقام مسوقة لبيان حكم الملحوق بالامام في الركوع وانه يتحقق به ادراكه الركعة في مطلق الجماعة وكذا فتاوى الأصحاب فلا دخل لها بخصوص المقام واما مسألة ان الجمعة تدرك بادراك ركعة منها مع الامام فهي وان كانت من احكام الجمعة ولكن ليس ههنا محل تعرضها بل عند التعرض لاحكامها فيظهر من تعرض المصنف لها في هذا المقام بعبارة الاستدراك عما ذكره من أنه ان يتيقن أو غالب على ظنه الخ ان مراده بذلك التنبيه على أن الوقت الذي حدده الشارع لصلاة الجمعة انما هو بالنسبة إلى نفس صلاة الجمعة المشروطة بالخطبتين التي تقام بالبلد وتتقوم بالامام والعدد الذي ينعقد به الجمعة لا بالنسبة إلى الصلاة الصادرة من آحاد المكلفين الذين يجب عليهم ادراك هذه الصلاة جماعة واما بالنسبة إلى الآحاد من حيث هي فلم يحدد الشارع لصلاتهم وقتا عدى انهم ان أدركوا مع الامام ركعة أتموها جمعة اي أضافوا إليها ركعة واقتصروا عليهما ولكنك خبير بأنه لا يمكن اثبات هذه الدعوى اي نفي شرطية الوقت لصلاة المأموم من حيث هو باطلاق الأخبار الواردة فيمن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة لعدم كون اطلاقها مسوقا لبيان الحكم من هذه الجهة كمالا يخفى فكان مبني ما ذهب إليه المصنف (ره) في ظاهر كلامه من نفي الاشتراط دعوى قصور ما دل على التوقيت عن شموله للمأموم المسبوق وهي في محلها بناء على ما ذهب إليه الأكثر أو المشهور على ما نسب
(٤٣٥)