من وجوب التقديم والتقدم هو الأظهر ولعل ما نحن فيه هو مورد خبر علي بن جعفر انه سئل أخاه عن امام احدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال لا صلاة لهم الا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تم صلاتهم وعلى هذا فلو لم يوجد من يصلح للإمامة اما لفقد الاذن ان اعتبرناه أو غير ذلك من الشرائط المعتبرة في الامام فهل تبطل الصلاة أو يجب اتمامها جمعة أم ظهرا أو التفصيل بين ادراك ركعة مع الامام وعدمه فيتمها جمعة مع الادراك وتبطل (بدونه أو يتمها ظهرا وجوه نسب أغلبها أو جميعها إلى العامة في مسألة ما لو انفض العدد بعد التلبس بالتكبير أوجههما) التفريع على تلك المسألة وقد نسب هناك إلى المعروف بين أصحابنا بل في المدارك لا نعلم فيه مخالفا وجوب اتمامها جمعة (مط) بل مقتضى التعميم الذي ذكروه هناك حيث قالوا لو انفض العدد بعد التلبس بالتكبير وجب اتمامها جمعة ولو لم يبق الا واحد وتصريح بعضهم كصاحب المدارك بان مرادهم أعم من أن يكون ذلك الواحد اماما أو مأموما شمولها لما نحن فيه كما أن مقتضى ما ذكروه دليلا له أيضا التعميم كما ستعرف الشرط الثاني العدد وهو خمسة الامام أحدهم فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين بل لا تشرع بلا خلف فيه نصا وفتوى ففي خبر أبي بصير لا تكون جماعة بأقل من خمسة وفي خبر ابن أبي يعفور لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة وفي صحيحة زرارة لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام أحدهم إلى غير ذلك من الأخبار الآتية وإذا اجتمع خمسة أحدهم الامام تجب عليهم الجمعة على اشهر كما في الجواهر بل المشهور كما في جامع المقاصد ويشهد له صحيحة البقباق عن الصادق عليه السلام إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وان كانوا أقل فلا جمعة لهم وقيل لا تجب بالخمسة بل تشرع فهي (ح) واجب تخييري وانما تجب عينا إذا كانوا هم سبعة نفر فما زاد وهذا القول محكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة وجماعة من المتأخرين بل لعله المشهور بين متأخريهم وهذا لا الأول أشبه لظهور جملة من الأخبار منطوقا ومفهوما بل صراحة بعضها في أنها لا تجب على الأقل من السبعة ففي صحيحة عمر بن يزيد إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وفي صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه الحديث وتقدم في مسألة اشتراط اذن الامام توجيه الرواية وان المقصود بذكر الامام وقاضيه والمدعي والمدعي عليه (الخ) بيان احتسابهم من العدد لا تعينهم كي يكون مخالفا للاجماع وكيف كان فالرواية نص في المدعى وصحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) على من تجب الجمعة فقال (ع) على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لا قل من خمسة أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم وهذه الصحيحة تكاد تكون صريحة في المدعي اي في كون السبعة شرطا للوجوب والخمسة للمشروعية فهي بنفسها تنهض شاهدة للجمع بين الأخبار ومما يؤيد أيضا حمل اخبار الخمسة على بيان المشروعية والاستحباب ما عن الكشي في كتاب الرجال بسنده عن محمد بن مسلم عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه في الجمعة قال إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا فان ظاهر الاستحباب ولعل ما في بعض الأخبار من الترديد بين الخمسة والسبعة للإشارة إلى الحدين مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله قال أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب ان لم يعودوا أو لم يحضر غيرهم ممن يكمل به العدد لفوات الشرط وان عادوا بأنفسهم قبل فوات وقت الجمعة صلوا ان كان تفرقهم بعد الخطبة ولم يطل الفصل بل وان طال لأصالة عدم اشتراط التوالي بين الصلاة والخطبة وانصراف طلاق الأدلة إلى فعلهما متواليا ان كان فمنشأه غلبة الوجود جريا مجرى العادة ومثله لا ينهض حجة في رفع اليد عن مقتضيات الأصول وان كان في الأثناء بنى على ما مضى ما لم يكن الفصل مخلا نصيدو؟
الوحدة العرفية والا استأنف الا ان يكون تفرقهم بعد حصول مسماتها المثقل على واجباتها واشتراط التوالي بين ابعاض الخطبة بحيث يصدق على مجموعها خطبة واحدة مشتملة على ما ستعرف منشأه انصراف أدلتها إلى الخطبة التي تكون كذلك لا يقاس ذلك بالانصراف الذي منعنا الاعتناء به بعد تسليمه اي التوالي بين الخطبة والصلاة لأنهما لدى العرف فعلان مستقلان لا يفهم من اطلاقات الأدلة إرادة اتصال أحدهما بالاخر وان لم ينسبق إلى الذهن من الامر بهما الا ايجادهما كذلك بمقتضى العادة وهذا بخلاف الامر بخطبة مشتملة على كذا وكذا فإنه لا ينسبق إلى الذهن الا إرادة خطبة واحدة مشتملة عليهما لا جنس الخطبة المشتملة عليهما ولو في ضمن فردين كما لا يخفى على المتأمل ولو لم يعودوا بأنفسهم بل حضر غيرهم ممن لم يحضر الخطبة أعادها (مط) إذا الظاهر من أدلتها هو ان يصلي الامام بمن خطبهم لا بغيرهم وان جاز لغيرهم أيضا اللحوق بهم في الصلاة كما أن ظاهرها اشتراط العدد المزبور في الخطبة أيضا لا في خصوص الصلاة كما هو واضح وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق الا واحد لأنه شرط في الابتداء عندنا على ما في كشف اللثام وعن بعضهم نفي الخلاف فيه وفي المدارك قال في شرح العبارة ما لفظه المراد بقاء واحد من العدد سواء كان الامام أم غيره من المأمومين وهذا الحكم أعني وجوب الاتمام مع تلبس العدد المعتبر بالصلاة ولو بالتكبير مذهب الأصحاب الا نعلم فيه مخالفا للنهي عن قطع العمل ولأن اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل ولا يلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة انتهى واعترضه المحقق البهبهاني في حاشية بقوله الظاهر من الأخبار اشتراطها وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة بل هو في الصلاة التي هي اسم للمجموع فإن كان اجماع والا أشكل الحكم كما مر انتهى وهو جيد ويظهر من تمثيله بالجماعة كون نفي شرطية استدامة الجماعة مفروغا عنه لديه مع أنه أيضا لم يكن اجماعيا محل نظر حيث إن ظاهر أدلتها اشتراطها أيضا في جميع الصلاة بل ارتكاب التأويل فيما دل على أن الله