بجواز امامتها وقف النساء إلى جانبيها فتقوم وسط الصف لا امامه كما يدل عليه اخبار مستفيضة سيأتي التعرض لنقلها مفصلا في مسألة جواز امامتها للنساء إن شاء الله تعالى منها قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن بكير جوابا عن السؤال عن أن المرأة تؤم النساء نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المضمون وظاهرها من حيث اشتمالها على الامر بالقيام وسطهن والنهي عن أن تتقدمهن الوجوب ولكنه لم ينقل عن أحد التصريح به بل ظاهر كلماتهم كما في المتن وغيره إرادة الندب فكأنهم لم يفهموا من هذه الأخبار بملاحظة ورودها مورد توهم رجحان التقدم وجوبا أو استحبابا وكذا من عدم مناسبة كون الحكم بالتوسط وترك التقدم الزاميا في مقابل اطلاقات أدلة الجماعة وغير ذلك من القرائن الداخلية والخارجية الا إرادة استحباب التوسط وهو ليس بالبعيد وكيف كان فالمنساق إلى الذهن من ذلك إرادة المنع عن التقدم بمقدار يعتد به على النهج المتعارف في أئمة الجماعات مما يخرجه عرفا عن صدق اسم القيام وسطهن ويصدق عليه القيام بين أيديهن وهذا غير مناف لاعتبار تقدمها في الجملة في صحة الجماعة كما نفينا البعد عنه في محله وكذا لو صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته ولا يبرز الا بركبتيه كما يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ولا يعارضها موثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق واخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمي ايماء للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم فان مقتضى الجمع بينهما تقييد اطلاق قوله عليه السلام يتقدمهم امامهم في الموثقة بالصحيحة ولكن قد يشكل ذلك بظهور قوله عليه السلام في الموثقة فيجلس ويجلسون خلفه في إرادة الجلوس بين أيديهم وحمله على مالا ينافي التقييد المزبور بإرادة تأخرهم في الجملة من الجلوس خلفه بعيد فالأولى الجمع بينهما بتنزيل الموثقة على الجري مجرى العادة من كون الامام بين يدي المأمومين كما هو المتعارف في صلاة الجماعة والصحيحة على الأفضلية بلحاظ كونها جامعة بين وظيفة الامام و التستر وكيف كان فقد تقدم شرح هذه المسألة مفصلا في مبحث لباس المصلي وعرفت فيما تقدم ان الأقوى جواز الجماعة للعراة وان ما دل بظاهره على المنع عنه وهو قوله عليه السلام في خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى مطروح أو مأول وان الأظهر في كيفيتها ما ورد التصريح به في الموثقة من أن الامام يؤمي ايماء للركوع والسجود والمأمومين يركعون ويسجدون فلا نطيل بالإعادة ويستحب ان يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة اماما كان أو مأموما بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء وصحيحة ابن بزيع قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اني احضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان اتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك انتهي إليه واعمل به إن شاء الله فكتب صل بهم وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فأخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا وموثقة عمار قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز ان يعيد الصلاة معهم قال نعم وهو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس وخبر أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت قال صل معهم يختار الله أحبهما إليه وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي ان ينويها وان كان قد صلى فان له صلاة أخرى وعن الصدوق مرسلا قال وقال رجل للصادق عليه السلام أصلي في أهلي ثم اخرج إلى المسجد فيقدموني فقال تقدم لا عليك وصل بهم قال وروى أنه له يحسب أفضلهما وأتمهما وخبر داود قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وامامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده قال صلى العصر في في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فاذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم أهل مصرك ثم إن جملة من هذه الروايات كصحيحة ابن بزيع وخبري زرارة وأبي بصير موردها على الظاهر الحضور جماعة المخالفين فيشكل الاستشهاد بها للمدعى وهو استحباب الإعادة لمحض ادراك الجماعة الا ان ايرادها لا يخلو من تأييد مع ما فيها من الدلالة على مشروعية الجماعة في موردها الذي هو أيضا من جزئيات المقام صورة وكيف كان ففيما عداها غني وكفاية ولكن لا يخفى عليك ان المنساق من مورد هذه الأخبار كما هو صريح بعض منه هو ما لو صلى منفردا في وقتها اي صلاة أدائية فأعادها مع قوم لم يصلوا بالايتمام بإمامهم أو بالإمامة لهم في تلك الصلاة التي صلاها فهذه الصورة هي القدر المتيقن الذي تطابقت النصوص والفتاوى على شرعيتها واما ما عداها من الصور المتصورة في المقام مثل ما لو صلى جماعة فأعادها مع من لم يصل أو صلى كل منهم منفردا فأعادوها لتحصيل فضيلة الجماعة أو صلى منفردا أو جامعا فأعادها جماعة في غير تلك الصلاة كما لو أعاد عصرها مقتديا بمن يصلي الظهر أو اماما له أو بعصر مقضية مثلا إلى غير ذلك من الفروض فلا يخلو الجزم باستحباب الإعادة فيها من اشكال لخروجها عن منصرف النصوص فمقتضى الأصل عدم مشروعية الإعادة فيها نعم قد يتمشى في بعض الصور منها قاعدة التسامح كما ستعرف وفي بعض اخر منها كصورة اختلاف الصلاتين في الأدائية والقضائية أو في الظهرية والعصرية مثلا أو كونهما مقضيتين يمكن منع الانصراف فيها أو ادعاء كونه بدويا على تقدير التسليم مع امكان ان يدعى انه يستفاد من الاخبار المزبورة عدم ارتفاع مطلوبية الجماعة شرعا بحصول الاجزاء بفعل الصلاة معراة عن
(٦٦٣)