بصلاة الاحتياط هي الركعة التامة المشتملة على السجدتين كما لا يخفى على من راجعها واما الشك في ركوع هذه الصلاة كالشك في ركوع سائر الصلوات مندرج تحت الكلية التي أثبتتها صحيحة زرارة وغيرها من في لاعتناء بالشك في كل فعل من افعال الصلاة من قراءة أو ركوع أو سجود أو غير ذلك بعد التجاوز عنه والالتفات إلى شكه ما لم يجزه فما حكى عن جمع من الأصحاب من تداركه ما دام في المحل وعدم الاعتناء بشكه بعد التجاوز عنه هو الصحيح الا ان ما استثنوه من ذلك وهو ما لو تعلق شكه بها يرجع إلى الشك في الركعة كالمثال المزبور لا يخلو من تأمل إذ الشك في عدد الثنائية انما يوجب البطلان إذا تعلق الشك بركعة تامة لا بابعاضها فلو فرض تعلق مثل هذا الشك بفريضة الصبح فضلا عن صلاة الآيات التي قد يتأمل في اجراء حكم الثنائية عليها كما لو تردد بعد ان فرغ من القراءة في الأولى في أن قيامه هذا هل هو قبل الركوع أو بعد رفع الرأس من السجدتين أو وجد نفسه بعد ان قرء الفاتحة مشغولا بالبسملة فشك في أنها هل هي للسورة أو الفاتحة من الثانية يشكل الجزم بكونه مندرجا في موضوع الأخبار الواردة فيمن لا يدري انه واحدة صلى أم اثنتين بل الظاهر اندراجه في موضوع ما دل على الالتفات إلى الشك في الشئ قبل التجاوز عنه كما هو مقتضى الأصل فالأظهر في مثل الفرض وجوب تدارك المشكوك والمضي في صلاته ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادتها بعد الاتمام والله العالم وكذا المغرب فتبطل بالشك فيها على المشهور بل اجماعا كما عن جماعة نقله بل عن الصدوق في الأمالي انه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به ولكن نسب إليه والى والده القول بجواز البناء على الأقل فيها وفي الثنائية كما سمعته في المسألة السابقة ولكنه لم يتحقق هذه النسبة بل في الحدائق التصريح بمخالفتها للواقع كما تقدم نقل كلامه فيما سبق ويؤيده ما نقل عنه في الأمالي من نسبة القول بوجوب الإعادة إلى دين الإمامية وكيف كان فعلى تقدير تحقق خلافه فهو ضعيف محجوج بالاجماع والنصوص المستفيضة المصرحة بخلافه منها صحيحتا محمد بن مسلم والحلبي وخبر ابن البختري ومرسلة يونس المتقدمات في المسألة السابقة وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن السهو في المغرب قال يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع وصحيحة العلاء بن زرين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم والوتر والجمعة من غير أن أسئله وفي مضمرة سماعة قال والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة وخبر محمد بن مسلم المروي عن الخصال عن الصادق عن ابائه عن علي عليهم السلام قال لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة وفي الصبح وفي المغرب وخبر العلاء المروي عن قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين قال يعيد قال له بعض أصحابنا وانا حاضر والمغرب قال والمغرب قلت له انا والوتر قال نعم والوتر والجمعة ولا يعارضها خبر عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا والله مما لا يقضي ابدا وخبره الآخر قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كان هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة كان هذه تمام الصلاة قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا والله مما لا يقضي لقصورهما عن المكافئة من وجوه وما في ذيلهما من الحلف والاتيان بكلمة متشابهة مشعر بجريهما مجرى التقية كما يؤيد ذلك ما في الوسائل من دعوى موافقتهما لجميع العامة ثم إن ظاهر خبري الخصال وقرب الإسناد وكذا صحيحة العلاء ان الشك في الوتر أيضا يوجب البطلان وقضية الجمع بينها وبين ما دل على عدم بطلان النافلة بالسهو ارتكاب التخصيص في عموم النافلة ولكنه خلاف ما هو المعروف من كلمات الأصحاب وقيل في توجيه هذه الأخبار انه لما كان الوتر يطلق غالبا على الثلاث فتحمل على الشك بين الاثنتين والثلاث إذ الشك بين الواحدة والاثنتين شك في الشفع حقيقة والشك بين الثلاث والأربع نادر فيعود شكه إلى أنه علم ايقاع الشفع وشك في أنه أوقع الوتر أم لا ولما كانت الوتر صلاة برأسها فإذا شك في ايقاعها يلزمه الاتيان بها وليس من قبيل الشك في الركعات انتهى وهو لا يخلو من جودة قوله والشك بين الثلاث والأربع نادر يعني في خصوص المقام حيث إن استقلال الثالثة بالملاحظة وكونها نافلة مستقلة مانعة من أن يتطرق الشك إلى عددها إذ لا يكاد يتفق عروض الشك في عدد الوحدانية ولو اتفق فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادتها بعد استفاضة الأخبار بذلك والله العالم * (المسألة الثانية) * إذا شك في فعل شئ من افعال الصلاة فإن كان في موضعه اتى به واتتم وان انتقل عنه مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره بلا خلاف فيه على الظاهر كما اعترف به في الحدائق وسواء كان في الأولتين أو الأخيرتين على الأظهر الأشهر بل المشهور وعن الشيخ المفيد في المقنعة أنه قال وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه الإعادة وعن المصنف في المعتبر انه حكى عن الشيخ قولا بوجوب الإعادة بلك شك يتعلق بكيفية الأولتين كاعدادهما ويشهد لوجوب الاتيان بالمشكوك فيه قبل التجاوز عن محله مضافا إلى موافقته للأصل جملة من الأخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي قال قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا قال فليركع وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال يسجد قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال يسجد وخبر أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلم يدر ركع أم لم يركع قال يركع ويسجد وخبر الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سهى فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال يسجد أخرى وليس عليه بعد قضاء الصلاة سجدتا السهو وخبر أبي بصير المروي عن الكافي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال يسجد حتى يستيقن انهما سجدتان وخبر شحام عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال فليسجد أخرى ورواية أبي بصير والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري اركع أم لم يركع قال يركع ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة وغيرها من الأخبار
(٥٥٦)