فوجهه واضح واما مع سعة وقتهما أو وقت الكسوف فيدل عليه مضافا إلى عموم الأخبار الناهية عن التطوع في وقت فريضة خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صلى صلاة الكسوف قبل صلاة الليل وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال قلت إذا كان الكسوف اخر الليل فصلينا الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيهما نبدأ فقال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح ولاجل هذه الصحيحة وغيرها من أدلة القضاء قال المصنف (ره) ثم يقضي النافلة فلو قدم النافلة في ضيق وقتهما وترك الكسوف فقد عصى وهل تصح نافلته فيه الوجهان اللذان عرفتهما فتقدم الكسوف في ضيق وقت الفريضة ولو قدمها مع سعة وقتهما أو وقت الكسوف فالأظهر جوازه بناء على المختار من جواز التطوع في وقت الفريضة وما في الصحيحتين المتقدمتين من الامر بالبدئة بصلاة الكسوف لا يتبادر منه في مثل المقام الا مطلق الرجحان الغير المنافي للاستحباب كما تقدمت الإشارة إليه في المسألة السابقة وقد أومى إلى ذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد على ما حكى عنه حيث قال إن الأولوية هنا بمعنى الأحقية فلو قدم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف فالظاهر الجواز وكذا غير نافلة الليل من النوافل انتهى ولكن ربما نسب إلى ظاهر الفتاوي ومعاقد الاجماعات المحكية المنع عنه وهو على القول بعدم جواز التطوع في وقت الفريضة كما لعله المشهور متجه والا فالالتزام بالمنع في خصوص المقام دون مطلق التطوع في وقت الفريضة استنادا إلى الامر بالبدئة بصلاة الكسوف في الخبرين المزبورين قد ظهر ضعفه مما مرت الإشارة إليه من أن المنساق من هذا الامر ليس الا إرادة الأحقية الغير المناسبة في سعة الوقت الا للاستحباب مع امكان جرى الاطلاق مجرى الغالب من في لوثوق بسعة وقت الكسوف لأداء صلاتها بعد الفراغ من النافلة ونظيره في الضعف احتمال العكس اي الالتزام بجواز تقديم نافلة الليل على الكسوف والمنع عن التطوع في وقت الفريضة بدعوى انصراف الأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة إلى الفرائض اليومية وقصور الخبرين الواردين في خصوص المقام عن إفادة من الوجوب وفيه ان انصراف الأخبار الناهية ان سلم فبدوى يرتفع بعد الالتفات إلى ما يستشعر من بعض تلك الأخبار من الإشارة إلى مناط الحكم المقتضي للاطراد فليتأمل * (المسألة الثالثة) * نسب إلى ظاهر ابن الجنيد القول بأنه يجوز ان يصلى صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا وفاقا للمحكي عن الجمهور ولعل التزام الجمهور بذلك لبنائهم على كونها من النوافل وقيل بل ربما نسب إلى المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه ممن عدى من عرفت لا يجوز ذلك الا مع العذر كالفرائض اليومية وهو الأشبه لأن مقتضى الأصل مشاركة هذه الصلاة لغيرها من الصلوات المفروضة في جمع ما يعتبر فيها من الشرائط والاجزاء عدى ما دل الدليل على خلافه مما عرفت مضافا عموم قول الصادق (ع) في صحيحة عبد الرحمن لا يصلى على الدابة الفريضة الا مريض والمراد بالفريضة ما يقابل النافلة كما يظهر من ذيلها حيث قال ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماء خبر عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال لا الا من ضرورة واما جوازه مع الضرورة فيدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص مكاتبة علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا (ع) إذا انكسف الشمس والقمر وانا راكب لا أقدر على النزول فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه * (الفصل الرابع) * في صلاة الأموات وفيه اقسام الأولى من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين وان لم يكن معتقدا للحق الذي يعقده أهل الحق عدى الخوارج والنواصب وغيرهما من الفرق المنتحلة للاسلام المحكوم بكفرهم ممن عرفته في مبحث النجاسات على المشهور بل قد يلوح من غير واحد في لخلف فيه بل الاجماع عليه واماما عن جملة من القدماء والمتأخرين من منع تغسيل المخالف والصلاة عليه فهو بحسب الظاهر بناء منهم على كفره كما هو صريح بعضهم وقد عرفت في محله ضعف هذا البناء وكيف كان فالظاهر عدم خلف يعتد به في وجوب الصلاة على كل من حكم بإسلامه و ان كان مخالفا للحق ويدل عليه مضافا إلى نقل الاجماع المعتضد بالشهرة وعدم تحقق الخلف فيه من أحد عدى بعض متأخري المتأخرين الذين لا يعتد بخلافهم عموم خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على المرحوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة وعن دعائم الاسلام مرسلا عن الباقر (ع) قال الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله وأيضا عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها وامر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين وما فيها من ضعف السند فهو مجبور بما عرفت وهي بعمومها قد تشمل مثل الخوارج والنواصب وغيرهما من الفرق المنتحلة للاسلام المحكوم بكفرهم ولكن يجب تخصيصها بالاجماع وغيره مما دل على عدم وجوب الصلاة على الكافر مع امكان دعوى انصراف النصوص عمن حكم بكفره وربما يشهد له أيضا خبر صالح بن كيشان المروي عن احتجاج الطبرسي ان معاوية قال للحسين (ع) هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك فقال (ع) وما صنعت بهم قال قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم فضحك الحسين (ع) فقال خصمك القوم يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم وكيف كان فما عن بعض متأخري المتأخرين من الميل أو القول بعدم وجوب الصلاة على المخالف مع الحكم بإسلامه ظاهرا تمسكا بالأصل بعدم المناقشة في الروايات المزبورة بضعف السند وان الصلاة على الميت اكرام ودعاء له وغير المؤمن لا يستحق شيئا منهما ضعيف لانجبار ضعف الأخبار بالشهرة
(٤٩٢)