الا في الركعة التي تريد ان تسجد فيها ولكن حكى عن النفلية والفوائد الملية انه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى ورواية عموم استحباب التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وان لم يكن الخامس والعاشر أقول فلا اعتداد بهذه الرواية خصوصا بعد ما سمعت في صحيح الحلبي من التصريح بان لا تقل سمع الله لمن حمده الا في الركعة التي تريد ان تسجد فيها ثم إن ترك تعرض المص (ره) لاستحباب التكبير للركوع مع وقوع التصريح به في الصحيحة المزبورة لعله لعدم اختصاصه بهذا الصلاة بل كسائر الأفعال الواجبة أو المستحبة المشتركة بين سائر الصلوات فلا حاجة إلى التعرض لبيانها في هذا الباب ثم لا يخفي عليك ان معهودية استحباب التسميع والتكبير والقنوت وغير ذلك من الافعال المستحبة في سائر الصلوات في الجملة مانعة عن إفادة الامر المتعلق بشئ منها في مثل هذه الأخبار عن إفادة الوجوب فلا حاجة في صرفها إلى الاستحباب من الاستشهاد باجماع و نحوه بل ما ذكرناه هو الوجه في عدم فهم الأصحاب من مثل هذه الأخبار بالنسبة إلى مثل هذه الأفعال الا الاستحباب وكذا يستحب ان يقنت خمس قنوتات كل قنوت منها عند كل ركوع ثان بعد الفراغ من القراءة بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وقد سمعت التصريح به في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة وفي صحيحة الرهط والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة وعن الصدوق بأسناده عن عمر بن أذينة أنه قال وروي ان القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة ثم قال وان لم يقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به أقول لا يخفي عليك انه بعد البناء على استحباب هذه القنوتات كما هو الظاهر المصرح به في كلماتهم من غير خلاف يعرف فيه كما يجوز تركها رأسا يجوز الاتيان ببعضها دون بعض إذ الظاهر كون كل منها جزء مستقلا لا يتوقف مطلوبية على الاتيان بما عداه ولكن تجب ان لا ينوي عند اقتصاره على بعض منها كونه كذلك بخصوصه مشروعا الا ان يدل عليه دليل وكفى بمثل هذا المرسل دليلا على القول بجواز الاقتصار على الخامس والعاشر على سبيل التوظيف بعد كون المقام قابلا للمسامحة كما في غيره من موارد التسامح خصوصا بعد ما حكى عن كثير من الأصحاب التصريح به بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم القول بجواز الاقتصار على العاشر ولعل وجهه استفادته من عموم ما دل على استحبابه في كل ثنائية وهو ليس بالبعيد إذا الظاهر أنه لو لم يكن شرعية القنوت في كل ثانية منها ثابتة لكنا نلتزم بمشروعية في خصوص الأخيرة اخذا بعموم تلك الأدلة فالامر بالقنوت في كل ثانية يكون مؤكدا لطلبة بالنسبة إلى الأخيرة فله الاقتصار على إطاعة الامر المستفاد من العمومات المتعلقة به في خصوص الأخيرة بعد كون الحكم من أصله استحبابيا وربما يستفاد من الأخبار المزبورة استحباب أمور أخر منها كونها في المساجد للامر بالفزع إليها في خبر ابن أبي يعفور المتقدم وينبغي أن تكون صلاتها في رحبة المسجد لقول الباقر (ع) فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل ومنها اكمال السورة ومنها الجهر بها ليلا أو نهارا كما يدل على كل منهما بعض الأخبار المتقدمة وشئ منها ليس بواجب بلا خلاف فيه بل عن بعض دعوى الاجماع عليه واما حكمها فمسائل ثلاث الأولى إذا حصل الكسوف مثلا في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء ما لم يتضيق الحاضرة أو الكسوف فتكون المضيقة أولى من الموسعة سواء كانت الحاضرة أو الكسوف قال في المدارك في شرح العبارة إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة فان تضيق وقت إحديهما تعينت للأداء اجماعا ثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها فان تضيقتا قدمت الحاضرة لأنها أهم في نظر الشرع ثم نقل عن الشهيد في الذكرى نفي الخلاف في الأخير أيضا وقيل الحاضرة أولى في السعة أيضا فضلا عما لو ضاق وقتها وقد حكى هذا التقول عن الصدوقين والسيد في المصباح والشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج بل عن التنقيح نسبته إلى الأكثر فان أرادوا بذلك الأولوية من باب الفضل والاستحباب فلا يخلو من وجه وان أرادوا منه الوجوب كما هو ظاهر النسبة فهو محجوج بما ستعرف وربما نسب إلى بعض كأبن أبي عقيل والابي والحلي في السرائر العكس اي القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف في السعة والعبارة المحكية عنهم كمستندهم قابلة للحمل على إرادة بيان الجواز دفعا لتوهم الحظر وكيف كان فالقول بالأول أشبه بالقواعد واشهر بل لعله المشهور خصوصا بين المتأخرين لأن كلا منهما واجب موسعة يجوز تأخيره عن أول زمان وجوبه كما يجوز الاتيان به في أول وقته بمقتضى اطلاق طلبه فله الاتيان بأيهما شاء كغيره من الافعال المباحة فضلا عن الواجبة حتى يتضيق وقت الاخر فيسير ذلك الاخر مضيقا بالعرض فيقدم على المسموع ولو تضيقتا مع لوحظت الأهمية كما هو مقتضى الأصل في الواجبات المتزاحمة ويدل أيضا على جواز البدأة بصلاة الكسوف مضافا إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت بدأت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى وهذه الصحيحة كما تريها صريحه في المدعى وهو جواز البدئة بصلاة الآيات ما لم يتخوف ان يذهب وقت الفريضة الحاضرة نعم يحتمل قويا ان يكون المراد بوقت الفريضة وقتها الفضلي لشيوع إرادة الوقت بهذا المعنى من اطلاقه في الأخبار وربما يؤيده أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك
(٤٨٩)