والصيام لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة أو كالمكارى والملاح ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فان سعيه ذلك سعى باطل وسفر باطل وعليه التمام في الصلاة والصيام وان المؤمن لفي شغل عن ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي واما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور والغناء وان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ماله وللملاهي فان الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق و اما ضربك بالصوالج فان الشيطان معك يركض والملائكة يتنفر عنك وان أصابك شئ لم توجر ومن عثر به دابته فمات دخل النار بل لا يبعد دعوى ظهور صدر هذه الرواية بملاحظة الحصر المذكور فيها في الحرمة الا ان ضعف سندها مانع عن الاعتماد عليها فالانصاف ان الاخبار المزبورة بنفسها قاصرة عن اثبات الحرمة اللهم الا ان يدعى انجبار قصورها بفتوى الأصحاب وفهمهم وهو لا يخلو من تأمل نعم ان قلنا بحرمة اللهو مطلقا كما ربما ظهر من كلماتهم التسالم عليه اتجه الاستدلال على حرمة سفر الصيد الذي قصد به التنزه المسمى في عرفهم بصيد اللهو بأنه لهو كما يشهد بذلك قوله ع في صحيحة زرارة المتقدمة انما خرج في لهو ولكن حرمة مطلق اللهو بحيث يعم مثل التنزه بالصيد لا تخلو من تأمل وكيف كان فلا تأمل في وجوب الاتمام في سفر الصيد وان لم نقل بحرمته للنصوص المستفيضة التي تقدمت جملة منها وسيأتي أيضا بعض ما يدل عليه ولكن يجب تقييده بصيد اللهو لوقوع التعليل به القاضي بقصر الحكم على مورد علته كما في قول القائل لا تأكل الرمان لأنه حامض حيث يفهم من اختصاص النهى بالافراد الحامضة ثم إن مقتضى اطلاق النصوص والتعليلات الواردة فيها التي تجعلها كالنص في إرادة الاطلاق في لفرق في وجوب الاتمام في سفر الصيد بين تجاوزه عن ثلاثة أيام وعدمه ولا بين دوره حول البلد أو تباعده عنه فما يظهر من بعض الأخبار مما ينافي ذلك كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه وخبر عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصيد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر يجب رد علمه إلى أهله لقصوره عن المكافئة خصوصا مع شذوذ الخبرين واعراض الأصحاب عنهما المسقط لهما عن الحجية فضلا عن صلاحيتهما للمعارضة ويحتمل قويا شوبهما بالتقية عن أولى الشوكة الذين لا يسع الإمام عليه السلام التصريح بحرمة افعالهم كما يؤيد ذلك تشابه ألفاظ الرواية الأخيرة والله العالم وقد ظهر بما ذكرناه من اختصاص الحكم بصيد اللهو انه لو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر كما صرح به في المتن وغيره بل في الجواهر بلا خلاف أجده بل هو مجمع عليه نقلا ان لم يكن تحصيلا ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك قوله ع في خبر عمران بن محمد المتقدم ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر و ليقصر وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ومقتضى اطلاق ذيل هذه الرواية عدم الترخص فيما لو كان لتجارة غير محتاج إليها في معاشه لا في التقصير ولا في الافطار و هذا مما لم ينقل القول به من أحد عدى ما ستسمعه في عبارة الرضوي الآتية فلا بد من حمل طلب الفضول على إرادة تحصيل الصيد الغير المحتاج إليه في قوته وقوت عياله السارق لصيد اللهو كما لعله المنساق إلى الذهن من الرواية فالصيد للتجارة خارج عن موضوع هذا الحكم والله العالم ولو كان للتجارة قيل يقصر الصوم دون الصلاة بل في الحدائق نسبة إلى المشهور بين المتقدمين ونسب إلى المشهور بين المتأخرين القول بالتقصير فيهما وفي المدارك بعد ان ذكر انه يجب التقصير إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قال والأصح الحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى ره وجماعة للإباحة بل قد يكون راجحا والقول بان من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط واتباعه قال في المعتبر ونحن تطالبه بدلالة الفرق ونقول ان كان مباحا قصر فيهما وان لم يكن أتم فيهما و هو جيد ويدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت انتهى ما في المدارك وفي الحدائق حكى عن العلامة في المختلف انه نقل القول بالتفصيل عن جملة من اجلاء أصحابنا المتقدمين منهم الشيخ في النهاية والمبسوط والشيخ المفيد والشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وقال قال ابن إدريس روى أصحابنا بأجمعهم انه يتم الصلاة ويفطر الصوم وكل سفر أوجب التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه الا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه ونقل فيه أيضا عن المبسوط أنه قال وان كان التجارة دون الحاجة روى أصحابنا انه يتم الصلاة ويفطر الصوم ثم نقل عن السيد المرتضى ره فقال وأوجب المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ولم يفصلوا بين الصيد وغيره انتهى ما نقله في الحدائق عن المختلف واستدل للقول بالتفصيل بالاجماع المنقول في عبارة الحلى المتقدمة وبما في كلامه وكلام الشيخ من نسبة إلى رواية أصحابنا فإنه رواية مرسلة يجبرها شهرة القول بمضمونها بين القدماء ولا يوهنها الشهرة المتأخرة فان مبناها القواعد والعمومات فلا يرتفع به الظن الحاصل من الشهرة فيما بين القدماء بوصول رواية إليهم بهذا المضمون كما يؤيده أيضا روايته مرسلا في عبارة الرضوي الآتية وفيه ما تقرر في محله من عدم حجية نقل الاجماع وعدم صلاحية مثل هذا المرسل المجهول الأصل لاثبات حكم شرعي مخالف للعمومات والشهرة الفتوائية غير صالحة لجبره خصوصا مع جهالة أصلها ولذا اشتهر بين المتأخرين خلافه واستدل له أيضا بما عن كتاب الفقه الرضوي في باب صلاة الجماعة من أنه قال وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم وفيه بعد تسليم حجيته انه معارض بما حكى عنه أيضا في كتاب الصوم من أنه قال وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة وروى أن عليه الافطار في الصوم وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم انتهى والذي يقتضيه الانصاف ان شيئا من المذكورات وان لم ينهض حجة لاثبات حكم شرعي الا انه قد يحصل من مجموعها الظن القوى باستنادهم في هذا الحكم إلى رواية واصلة إليهم صالحة للاستناد إليها أي جامعة لشرائط الحجية فيشكل الحكم بخلافه الا ان ارتكاب التخصيص في عمومات أدلة التقصير وخصوص الصحيح المتقدم الدال على عدم انفكاك الافطار عن التقصير بمثل هذا الظن الذي لم يدل دليل على اعتباره أشكل ولعله لذا قال المصنف ره وفيه تردد فالاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام مما لا ينبغي تركه و ان كان ما اشتهر بين المتأخرين من القول بالتقصير أشير بالقواعد والله العالم والمراد باتباع الجاير في المتن على الظاهر المسافرة معا تبعا كعساكره وأعوانه
(٧٤٤)