القدوة بالمصلى من قبل ان يتلبس الامام بالصلاة واما بعد تلبسه بالصلاة جاز للمأموم من أول صلاة الامام إلى اخرها ان يفتتح الصلاة ويلحق به بنية الايتمام وهذا لا دخل له بوجوب متابعته في تكبيرة الاحرام من حيث هي وكيف كان فلا شبهة في عدم جواز التقدم على الامام في تكبيرة الاحرام وهل يجوز المقارنة في الشروع فيها أم يعتبر التأخر فيه أم لا يجوز الشروع الا بعد فراغ الامام وجوه مبناه بعد تسليم تحقق المتابعة بالمقارنة انه هل يكفي في صدق الاقتداء بصلاة الامام مجرد ربط صلاته بصلاته من غير فرق بين الابتداء والأثناء أو يعتبر تلبس الامام بالصلاة وصدق اسم المصلى عليه ليصح الاقتداء إذ لا معنى للاقتداء بغير المصلى وعلى هذا فهل يتحقق الدخول في الصلاة واقعا بالشروع في التكبير أم لا يتحقق الا بالفراغ منه أو يكون مراعى إلى أن يتحقق الفراغ فيكشف الفراغ عن الدخول من أوله وعلى الأخير فهل يعتبر في جواز الشروع للمأموم احراز دخول الامام بفراغه من التكبير تحصيلا للجزم بالنية أم يكفي في ذلك البناء على ظاهر حاله من أنه يتمه والأرجح من هذه الاحتمالات هو الأول بعد البناء على حصول المتابعة بالمقارنة إذ العبرة بان يقتدى بالامام في صلاته لا بأن يكون مصليا قبل الايتمام ولا معنى للاقتداء بالامام في صلاته الا متابعته في فعل الصلاة والمفروض حصول المتابعة مع المقارنة فلا ينبغي الاستشكال فيه ولكن يشكل الاعتماد على هذا البناء وان قويناه فيما سبق فان دعوى صدق المتابعة مع المقارنة الحقيقة خصوصا بالنسبة إلى الجزء الأول الذي يتحقق به التلبس بالصلاة قابلة للمنع فالقول بعدم جواز المقارنة الحقيقة في التكبير كما نسب إلى المشهور بل المعظم لا يخلو من قوة ولا ينافيه خبر علي بن جعفر المروى عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى اله ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير بناء على إرادة تكبيرة الاحرام منه كما لعله المنساق إلى الذهن ولا أقل من شموله لها لجريه مجرى العادة من عدم حصول المعية الاختيارية الا بالاخذ فيه بعد احراز تلبس الامام به فيكون متأخرا عنه في الشروع لا محالة فالمراد بالمعية مطلق المصاحبة الغير المنافية لاعتبار كون شروعه بعد شروع الامام كما يقتضيه العادة وقد يجاب عن هذه الرواية بمخالفة ظاهره للاجماع إذ لم يقل أحد بوجوب المقارنة إذ لا خلاف في جواز التأخير وفيه انها مسوقة لنفى جواز التقدم لا اعتبار المقارنة فلا ينافيه جواز التأخير كما لا يخفى وكيف كان فهذه الرواية بظاهرها تدل على ما قويناه من جواز الاتيان بالتكبير حل تلبس الامام به وعدم وجوب التأخير إلى أن يتحقق الفراغ منه كما قواه في الجواهر بدعوى انه يستظهر من الأدلة انحصار الاقتداء بالمصلى الذي يمكن منع تحققه الا بعد انتهاء التكبير الذي جعله الشارع افتتاح الصلاة واحتمال حصول الصدق بمجرد الشروع فيه لأنه جزء من الصلاة قطعا فجزئه جزء منها بدفعه امكان منع صدق الاقتداء بالمصلى قبل الاتمام وان صدق عليه انه شرع في الصلاة بمجرد الشروع فيه على أنه لا أقل من عدم انصراف الاطلاق إليه انتهى وفيه ما تقدم الإشارة إليه انفا من أن الذي يظهر من الأدلة انه يستحب أو يجب ان يقتدى بالامام في صلاته فلا يعتبر في صحته الا حصول الاقتداء به في الصلاة لا صدق اسم المصلى عليه عرفا كي يقع النزاع في حصول الصدق عرفا حال تلبسه بالتكبير أو يدعى الانصراف عنه بعد تسليم الصدق واضعف من ذلك الاستدلال له بظهور قوله صلى الله عليه وآله في النبوي المتقدم فإذا كبر فكبروا في التأخر إذ بعد تسليم هذا لا ظهور فهو في الافعال التدريجية الحصول بالنسبة إلى حال التلبس به دون الفراغ خصوصا بعد الالتفات إلى وقوعه تفريعا على وجوب المتابعة التي اظهر مصاديقه ذلك كما لا يخفى على المتأمل واضعف من ذلك الاستدلال له بخبر أبي سعيد الخدري المروى عن مجالس الصدوق مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج وإذا قال امامكم الله كبر فقولوا الله أكبر وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه يرد على الاستدلال بهذه الرواية مضافا إلى ما يرد على الاستدلال بالنبوي المزبور ظهور سوق هذه الرواية في الاستحباب كما لا يخفى وهل يجوز الفراغ من التكبير قبل الامام أو معه أم يجب التأخر فيه أيضا كالشروع اما قبله فلا ينبغي الارتياب في عدم جوازه بل قد يقوى عدم جواز المقارنة أيضا فان تكبيرة الاحرام حيث جعلت فاتحة للصلاة يكون فراغ المأموم منها قبل الامام بمنزلة ما لو دخل في الصلاة قبله فكما ان التبس بالتكبيرة قبل الامام ينافي الايتمام كذلك الفراغ قبله بعد ملاحظة ان الشارع اعتبر مجموعها افتتاحا وانه ما لم يتم التكبيرة كأنه لم يدخل في الصلاة والله العالم واما الكلام في غير التكبيرة من الأقوال فربما نسب إلى ظاهر المشهور في لوجوب وعن جماعة وفاقا للدروس والجعفرية التصريح بالوجوب بل ربما احتمل أو استظهر من كلام كل من اطلق المتابعة في الافعال بناء على شمولها للأقوال أو ترك ذكر الافعال وأطلق وجوب المتابعة كما في عبارة المتن وغيره واستدل لهذا القول بعموم صدر النبوي المتقدم وذكر الركوع والسجود في ذيله من باب المثال مع ذكر التكبير أيضا في بعض رواياته وفيه انه لا يكاد يفهم من النبوي أزيد مما هو المغروس في أذهان المتشرعة في باب الجماعة من أن الامام انما جعل اماما ليؤتم به فهو من باب الارشاد والمغروس في أذهان أهل الشرع انما هو متابعته في الهيئات الملحوظة في الجماعة المعتبرة في الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود دون الأذكار التي هي مرددة بين ما يتحمله الامام وحده كالقراءة وبين ما يكون الراجح فيها مخالفة المأموم الامام كما في وظيفة الأخيرتين حيث إن المأموم فيهما التسبيح وللامام القراءة على ما حققناه فيما سبق وبين ما هو مخبر في اختيار خصوص الفرد الذي اختاره الامام أو غيره كما في سائر الأذكار الواجبة في الصلة ما عدى تكبيرة الاحرام وبين ما لا يجب من أصله كما عدى ما ذكر من الأذكار الخاصة المستحبة فهي بحسب الظاهر غير مرادة من الامر بالايتمام في النبوي لا يقال لا منافاة بين عدم وجوب أصل الذكر أو خصوصية ما اختاره الامام وبين وجوب المتابعة على تقدير اختياره أو في أصل الذكر الواجب شروعا وفراغا دون خصوصياته لأنا نقول
(٦٤٩)