التنبيه عليه في مبحث المكان فراجع واضعف منه الاستدلال بقوله صلى الله على وآله انما جعل الامام اماما ليؤتم به إذ المتبادر منه بشهادة ما فيه من التفريع إرادة الايتمام به في افعال الصلاة لا في مكانها فليتأمل وكيف كان فلا اشكال في أصل الحكم وانما الاشكال فيما نسب إلى المشهور بل عن التذكرة دعوى الاجماع عليه من جواز المساواة فإنها أيضا خلاف الكيفية المعهودة المتلقاة من الشارع المستكشفة بالسيرة وغيرها من الروايات الآتية المشعرة أو الظاهرة بان وظيفة الامام التقدم والمأموم التأخر كما حكى القول به عن الحلي وقواه غير واحد من المتأخرين واستدل للمشهور بعد الأصل واطلاق أدلة الجماعة ونقل الاجماع المحكى عن التذكرة باطلاق الروايات الآتية في محلها التي ورد فيها الامر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الامام والاذن له بالوقوف حذاء الامام إذا لم يجد في الصف مكانا واشعار حكم أمير المؤمنين عليه السلام بصحة صلاة المختلفين في دعوى كل منهما الامام إذ لا يكاد يصدر هذه الدعوى منهما الا مع المساواة والا فلا يصغى إلى دعوى الإمامة من المتأخر وكذا الامر بقيام المرأة وسطا لو صلت جماعة في النساء في عدة اخبار مع ما في جملة منها من التصريح بأنها لا تتقدمهن كمرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن وغيرها مما ستعرفه في محله إن شاء الله تعالى وما ورد في كيفية امامة العاري العراة وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال الرجلان صف فإذا كانوا ثلاثة تقدم الامام وفي خبر أبي علي الوارد عن الصادق عليه السلام في منع الجماعة الذين دخلوا المسجد قبل ان يتفرق جميع من فيه عن الاذان ثم قال فيه ان أرادوا ان يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم امام ونوقش في الجميع اما في الاجماع فبعدم العثور على مصرح بذلك من القدماء بل ولا حكى عنهم عدى انه نسب إلى ظاهر الشيخ وابن حمزة والمصنف مع أنه في مفتاح الكرامة قال قد يظهر من جمل العلم والعمل موافقة الحلي في المنع فلا ظن حينئذ بالاجماع بل لعل المظنون خلافه وفي الأصل بأنه ان لم يكن مقتضاه العكس باعتبار التوقيفية فهو مقطوع بما تقدمت الإشارة إليه واما اطلاقات أدلة الجماعة فهي واردة مورد احكام اخر كما لا يخفى على المتأمل بل وكذا اطلاق اليمين والحذاء والصف الواحد حيث إن المراد بها ما يقابل الخلف والصفين فلا ينافيه اعتبار التقدم بمقدار يسير بحيث لا يخرج به عن مصداق هذه الأسامي واما مسألة المتداعيين في الإمامة فهي سؤال عن قضية صدرت من باب الاتفاق فيمكن ان يكون منشأ الاشتباه غفلة كل منهما عن مراقبة حال الاخر أو كون المتأخر منهما أو كلاهما أعمى فالتبس عليهما الامر إلى غير ذلك من أسباب الاشتباه كما هو الشأن في سائر افعال الصلاة مما يعتبر فيه تأخر المأموم ولو بمقتضى العادة واما الاخبار التي ورد فيها الامر بقيام المرأة وسطا فالمنساق منها إرادة ما يقابل التقدم على النهج المتعارف في صلاة الجماعة بان يكون الامام بين يدي المأمومين فالتقدم بهذا النحو هو المتبادر من النهي عن أن تتقدمهن كما أن المتبادر من الامر بتقدم الامام فيما إذا كانوا ثلاثة فما زاد في خبر الحسين ونحوه انما هو ذلك فالمراد بالصف الواحد فيما إذا انحصر الجماعة في رجلين ما يقابله واما ما ورد في كيفية امامة العاري العراة فعلى عكس المطلوب أدل كما ستعرف واما خبر أبي علي ففيه مع امكان الخدشة فيه بنحو ما عرفته في نظائره في بعض النسخ المعول عليه ولا يبدر بهم امام بالراء المهملة لا بالواو فعلى هذا يكون باب المناقشة فيه أوسع كما لا يخفى واستدل للقول بوجوب التأخر مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من الاقتصار على الثابت المعلوم من فعل النبي والأئمة والصحابة والتابعين وسائر المسلمين بما في خبر محمد بن عبد الله الحميري المتقدم المروي عن الاحتجاج من النهي عن أن يصلي عن يمينه وشماله معللا بان الامام لا يساوى وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام عن الرجل يؤم الرجلين قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما والروايات الكثيرة المشتملة على الامر بتقديم امام في مسألة ما لو مات الامام في أثناء الصلاة أو حدث له مانع عن اتمام صلاته أو ذكر انه على غير وضوء ونظائرها فلم لم يكن وظيفته ما لم يكن على الامام مثلا ان يأخذ بيد واحد ويقدمه بل كان يأمر القوم بان يأتموا به من غير حاجة إلى أن يحوله من مكانه وما ورد في كيفية امامة العاري العراة كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس وموثقة إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق و اخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيؤمئ ايماءا للركوع والسجود وهم يركعون و يسجدون وعلى وجوههم مع المحافظة على عدم بدو عورته ويمكن الخدشة في هذه الأدلة أيضا اما في الاقتصار الثابت من فعل الحجج عليهم السلام فبان مرجعه إلى اصالة الاحتياط والا فليس حال الجماعة الا حال سائر العبادات المجملة التي قد حققنا في محله من أن المرجع لدى الشك في شرطية شئ لها أو جزئية البراءة دون الاحتياط واما استقرار سيرة المتشرعة على التأخر فليس مبنيا على التزامهم بعدم جواز المساواة على حد التزامهم بعدم جواز التقدم بحيث يحصل منه الوثوق بكون الحكم كذلك متلقيا من الحجة خصوصا مع مخالفته معظم الأصحاب واما المكاتبة المروية عن الاحتجاج فهي مع الغض عن سندها ودلالتها معارضة برواية الفقيه التي هي أوثق منها كما لا يخفى واما صحيحة ابن مسلم فالمراد بالتقدم فيها ما يقابل اليمين الذي ورد الامر بقيام الواحد إليه في جملة من الاخبار فهذا الامر محمول على الاستحباب باعتراف الخصم كما ستعرف وبهذا يظهر لك الجواب عن الروايات التي ورد فيها الامر بتقديم امام إذ المنساق إلى الذهن إرادة تقديمه على المأمومين على النهج المعهود في الجماعات فهو للاستحباب جزما واما ما ورد في كيفية العاري فلا تدل الا على عدم سقوط هذه الوظيفة عن العراة وكونها مرعية في حقهم واما انها على سبيل الوجوب أو في الاستحباب أو لأجل تميز الامام عن غيره كي يقتدى بافعاله فلا يكاد يفهم منه هذا ولكن الانصاف ان انكار ظهور الخبرين الواردين في العراة في الوجوب لا يخلو من
(٦٥٤)