قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلي عليها مرتين ولكن ادعوا له وقولوا خيرا وخبر حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعيد الصلاة عليها فقال لهم قد قضيت الصلاة عليها وهذه الأخبار ظاهرها الحرمة ولكنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين غيرها من المعتبرة المستفيضة الدالة على الجواز كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت يصلي عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه وموثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر قال إذا أدركتها قبل ان تدفن فان شئت فصل عليها وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت أرأيت ان فاتتني تكبيرة تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك قلت استقبل الصلاة قال بلى وأنت تتبع الجنازة فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجيئ قوم الا قال لهم صلوا عليها وصحيحة الحلبي أو حسنة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة وكبر علي عليه السلام عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة قال كبر خمسا خمسا كلما ادركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات إلى غير ذلك من الروايات الدالة على تكرير النبي صلى الله عليه وآله الصلاة على حمزة وأمير المؤمنين على سهل فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات إلى غير ذلك من الروايات الدالة على تكرر النبي صلى الله عليه وآله الصلاة على حمزة وأمير المؤمنين على سهل إلى هنا وأهل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله مما لا حاجة إلى استقصائها وربما يلوح من بعضهم الميل أو القول باستحباب التكرار وحمل اخبار المنع على التقية وفي الجواهر بعد ان ذكر اخبار المنع وجعل الروايات الدالة على الجواز قرينة لحمل تلك الأخبار على الكراهة قال بل لولا التسامح فيها اي في الكراهة وفتوى المشهور بها بل قيل إنه اجماع أمكن نفيها وحمل تلك النصوص على التقية لأن الكراهة محكية عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي واحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأسندوه إلى علي عليه السلام بل يؤيده عامية بعض رجال السند بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في الموثقين ولعله لذا حكى في المفاتيح عن بعضهم استحباب التكرير مطلقا انتهى وهو لا يخلو من جودة إذ الأخبار بظاهرها من الروايات المتعارضة التي يشمل الجمع بينها بلا شاهد خارجي هذا مع ما في اخبار المنع مضافا إلى موافقتها للعامة من قصور السند ولكن لا يبعد ان يدعى انجبار سندها كدلالتها بفهم الأصحاب وفتواهم فما ذهب إليه المشهور من كراهة التكرار مطلقا لا يخلو من وجه وصدوره أحيانا من النبي أو الوصي لمصلحة أهم من المصلحة المقتضية لرجحان ترك التكرار مما وقعت الإشارة إليها في الأخبار غير مناف لذلك كما لا يخفى وحكى عن ابن أبي عقيل أنه قال لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين على سهل بن حنيف خمس مرات وظاهره نفي الكراهة مطلقا وعن ابن إدريس أنه قال تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفيه ان معظم الروايات الدالة على الاستحباب ورد في الجماعة واما الأخبار الواردة في صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله فربما يظهر من بعضها إرادة معنى اخر من الصلاة غير الصلاة المعهودة التي يشترط فيها استقبال القبلة فليتأمل وعن الشيخ في الخلاف أنه قال من صلى على جنازة يكره له ان يصلي عليها ثانيا وهو مشعر باختصاص الكراهة بالمصلي وحيث إن الراد بالكراهة الكراهة العبادية لا الكراهة الحقيقية يهون الخطب فيها إذ لا شبهة في رجحان فعلها من حيث هو والا امتنع وقوعها عبادة فيحتمل ان يكون الوجه في كراهة التكرار منافاته للتعجيل المحبوب شرعا وكونه مورثا للتعطيل الذي يكون الميت معه في معرض الفساد فتنتفي الكراهة على هذا لو حصل التأخير قهرا بسبب اخر كعدم تهيأ حفر القبر كما ربما يؤيد هذا الاحتمال ما في رواية جابر المتقدمة من امر النبي صلى الله عليه وآله بان يصلي على جنازة المرأة التي تأخر دفنها كل قوم جاؤوا إليها وقد حكى عن العلامة قول باختصاص كراهة التكرار بما إذا خيف على الميت أو كان منافيا للتعجيل والله العالم مسائل خمس الأولى من أدرك الامام في أثناء صلاته ولو حال تشاغله بالدعاء كبر ودخل في الصلاة معه وتابعه في التكبير واتى بما هو وظيفته من الأدعية وجوبا أو ندبا حسبما مر الكلام فيه فإذا فرغ الامام أتم ما بقي عليه كما يدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وصحيحة عيص بن القسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي وخبر زيد الشحام قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال يكبر ما فاته وفي خبر جابر المتقدم قال قلت أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو أكثر قال تقضي ما فاتك وخبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر وخبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليدخل معهم فإذا انصرفوا أتم ما بقي عليه وانصرف فإذا دخل معهم فليكبر وليجعل ذلك أول صلاته وخبر علي بن جعفر المروي عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع قال يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة ويخفف ولا يعارضها خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقضي ما سبق من تكبير الجنائز وعن بعض النسخ ما بقي لقصوره عن المكافئة من وجوه خصوصا مع موافقته للمحكى عن ابن عمر وجماعة من العامة فيحتمل قويا جريه مجرى التقية كما ربما يستشعر ذلك من سوق العبارة ويحتمل أيضا إرادة نفي الوجوب كما هو مقتضى الأصل فان له بمقتضى الأصل
(٥١٠)