قد قرء في الأولى غيرها أو الغاشية لورود الامر بقراءة هذه السور كذلك في عدة اخبار وكان قد يظهر من صحيحة جميل المتقدمة ان تخصيص الغاشية والشمس بالذكر من باب التمثيل ولكن الأولى في لتعدي عنهما الا إلى سورة الاعلى حيث ورد الامر بقرائتها بالخصوص بعد الحمد في الركعة الأولى في رواية الجعفي المتقدمة وخبر أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين فقال اثنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الثانية فإذ أقمت في الصلاة فكبر واحدة وتقول الشهد ان لا إله إلا الله ثم ساق التكبيرات والأدعية بعدها إلى أن قال وتقرء الحمد وسبح اسم ربك الاعلى وتكبر السابعة وتركع وتسجد وتقوم وتقرء الحمد والشمس وضحيها الحديث وعن الفقه الرضوي أنه قال واقرء في الركعة الأولى هل اتاك حديث الغاشية وفي الثانية والشمس وضحيها أو سبح اسم ربك الاعلى إلى أن قال وروي ان أمير المؤمنين (ع) صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الأولى ثلاث تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات وقرء فيهما سبح اسم ربك الاعلى وهل اتيك حديث الغاشية وفي خبر معاوية بن عمار الامر بقراءة والشمس في الأولى والغاشية قال سئلته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما اذان ولا إقامة تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدء فتكبر وتفتتح الصلاة ثم تقرء فاتحة الكتاب ثم تقرء والشمس وضحيها ثم تكبر خمس تكبيرات ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ثم تقوم فتقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتشهد وتسلم قال وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث ولا معارضة بين هذه الأخبار بعد كون الحكم ندبيا لجواز كون الاختلاف منزلا على اختلاف جهات الفضيلة أو كون الجميع مشاركا في الأولوية والفضل بالإضافة إلى غيرها كما يشهد لذلك صحيحة جميل المتقدمة الا ان العمل بالخبر الأخير بان يقرء في الأولى والشمس وفي الثانية الغاشية بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله لعله أولى ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر الأشهر بل المشهور رواية وفتوى على ما في الجواهر بل عن الانتصار وظاهر الخلاف الاجماع عليه وحكى عن ابن الجنيد انه ذهب إلى أن التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها وعن الشيخ المفيد انه يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلثا ويقنت ثلثا وما القول الأول فيدل عليه اخبار مستفيضة منها روايتا معاوية بن عمار وإسماعيل الجعفي المتقدمتان ورواية علي بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) وهذا القول لم يعرف مستنده في صلاة العيدين قال يكبر ثم يقرء ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ويركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير في الفطر والأضحى اثنتي عشرة تكبيرة تكبر في الأولى واحدة ثم تقرء ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ثم تقوم في الثانية فتقرء ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها الحديث وصحيحة يعقوب بن يقطين قال سئلت العبد الصالح عن التكبير في العيدين اقبل القراءة أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبير تكبيرة تفتتح بها الصلاة ثم تقرء وتكبر خمسا وتدعو بينها ثم تكبر أخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم في الثانية خمسا تقوم فتقرء ثم تكبر أربعا وتدعو بينهن ثم تكبر التكبيرة الخامسة وخبر محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في الفطر والأضحى فقال ابدء فكبر تكبيرة ثم تقرء ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم تركع بالسابعة ثم تقوم فتقرء ثم تكبر أربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة وصحيحة محمد عن أحدهما في الصلاة العيدين قال الصلاة قبل الخطبة والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الثانية ويشهد للقول المحكي عن ابن الجنيد صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الأخيرة خمس بعد القراءة وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (ع) قال سئلته عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال تصل الغداة بالقراءة وقال تبدء بالتكبير في الأولى ثم تقرء ثم تركع بالسابعة أقول هذه الصحيحة غير أبية عن الحمل على المشهور وموثقة سماعة قال سئلته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتان بغير اذان ولا إقامة وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى تكبر ستا ثم تقرء ثم تكبر السابعة ثم تركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم تقوم في الثانية فتقرء فإذا فرغت من القراءة كبر أربعا ثم تكبر الخامسة وتركع بها وخبر أبي الصباح الكناني قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين فقال اثنتي عشرة سبع في الأولى وخمس في الثانية فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم ساق التكبيرات والأدعية بعدها إلى أن قال وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى وتكبر السابعة وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحيها وتقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء تتمه كله قلته أول التكبير يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات وأجاب الشيخ في كتابي الحديث على ما حكى عنه عن هذه الأخبار بالحمل على التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة وعن المصنف في المعتبر انه بعد نقل ذلك عنه قال وليس هذا التأويل بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في خطبته انه لا يودعه الا ما هو حجة لم ثم قال والأولى ان يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ أقول كون ما اختاره الشيخ اشهر بين الأصحاب هو بنفسه من المرجحات المعتبرة كما أن أبعديتها عن التقية أيضا كذلك فالاخذ بما اشتهر بين الأصحاب وحمل ما وافق العامة على التقية أشبه بالقواعد المقررة في باب التراجيح والله العالم ثم يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير للقيام قبل القراءة كما في غيرها من الصلوات ويقرء الحمد وسورة والأفضل ان يقرء الغاشية أو والشمس كما عرفت ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا اي عقيب كل تكبيرة قنوتا والتعبير بكلمة بينها لعله لمتابعة النصوص الدالة عليه والإشارة إلى ما أريد منها عن عدد القنوتات ثم يكبر خامسة
(٤٦٩)