المتخذة من الأرض الموقوفة أو الطين المتلاصق بباطن النعل من ارض المسجد في أيام المطر أو التراب والرمل والحصاة التي تدخل في ثياب من يصلى فيها كما هو مورد خبر شحام أو ينفصل من ارض المسجد بكنسها بل لا ينبغي الارتياب في عدم اقتضاء الوقفية لذلك خصوصا في الأوقاف الخاصة بالنسبة إلى الموقوف عليهم كما يقضى بذلك السيرة القطعية وتوهم ان القاضي بجواز اتلاف هذا المقدار من اجزاء العين الموقوفة هي السيرة والضرورة والا فمقتضى الوقفية المأخوذ في مفهومها تحبيس العين خلافه مدفوع بان العرف لا يرونه منافيا لقوله وقفت هذه الأرض على أولادي أو جعلتها مسجدا مثلا ولكن لقائل ان يقول إن هذا فيما إذا وقع هذا النحو من التصرفات تبعا لسائر الانتفاعات السايغة حيث لا يلاحظ ح الاجزاء التالفة مستقلة حتى يلحقها احكام الوقفية نظير التراب الممتزج بصاع من الحنطة المدفوعة فطرة فإنه غير قادح عند عدم استقلاله بالملاحظة بخلاف ما لو مزجه في حنطة صافية ليكمل به الصاع كما لا يخفى فالاشكال في المقام انما هو في جواز اخذ مثل هذه الاجزاء استقلالا لا تبعا لسائر الانتفاعات السائغة كأخذ مقدار يسير من تراب الأرض الموقوفة للتبرك إذا كانت من المشاهد أو للتيمم منه أو استعماله في غسل الأواني وتنظيفها أو غير ذلك من المقاصد العقلائية أو عبثا مثلا فأقول اما في الأوقاف الخاصة بالنسبة إلى الموقوف عليهم فالظاهر أن الامر فيها أوسع من ذلك بل لا يبعد ان يقال إن هذا النحو من التصرفات يعد عرفا من أنواع الانتفاع الذي قصده الواقف بوقفه عليهم فينحصر الاشكال في مثل المشاهد والمساجد والقناطر ونحوها من الأوقاف العامة والذي يقوى في النظر ان ذلك بالنسبة إلى الأوقاف العامة أيضا غير مناف لما قصده الواقف بتحبيسها فان المتبادر من قول القائل وقفت هذه الدار على أن يصلى فيها المسلمون كقوله وقفتها على أولادي نسلا بعد نسل ليس الا إرادة حبس مسماه الذي لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة له فكل جزء جزء من اجزاء الوقف مما لا يعتد به عرفا ولا يؤثر نقصه اخلالا بما تعلق به غرض الواقف وان اندرج فيما تعلق به الوقفية على سبيل الاجمال لكنه غير ملحوظ بالوقفية كما هو الشأن في التغيرات الجزئية اللاحقة لصورتها أو الحاصلة باختلاف أوضاعها كنقل عن اجزائها من موضع إلى موضع اخر إلى غير ذلك من التصرفات المتعلقة بمادتها أو صورتها الشخصية الغير المنافية لما تعلق به غرض الواقف من وقفها ولعل من خص التحريم بما خص بالمسجد على ما أومى إليه في حاشية الارشاد نظر إلى كونه بخصوصه ملحوظا بالوقفية لدى واضعه في هذه الصورة بخلاف ما لو كان بالذات من اجزاء المسجد ولكنه لا يخلو من نظر وكيف كان فكأن ما ذكرناه هو السر في عدم تشبث معظم الأساطين في المقام لاثبات الحرمة أو الكراهة الا بالاخبار الخاصة المزبورة التي استشهدنا بها للحرمة ونوقش في الاستدلال بالرواية الأولى للحرمة بضعف السند واشتمالها على التعليل المناسب للكراهة بل قد يؤمى قوله فيه إذا اخرج إلى اخره إلى جوازه وان كان مرجوحا ولذا استدل غير واحد منهم المصنف ره في محكى المعتبر بهذه الرواية للكراهة واما خبر الشحام فقد أشرنا إلى أن مورده كما وقع التصريح به في رواية الكافي هي الحصاة الداخلة في ثيابه التي قلما ينفك عنها من يفرش ثيابه على الحصى لان يصلى عليها خصوصا إذا كانت ثيابه ممزقة وهذه مما لا ينبغي الارتياب في عدم وجوب ردها إلى المسجد لمخالفته للسيرة القطعية فالامر به ليس الا للاستحباب كما يؤيد ذلك التخيير بين ردها وطرحها في مسجد اخر مع أن العادة قاضية بان الحصاة التي تطرح في مسجد تلحق بقمامته التي يجوز ازالتها بالكنس فيستكشف من ذلك ان لحصاة المسجد من حيث هي حرمة شرعا مقتضية لحسن ابقائها في المسجد مط وان عدت من القمامة كما ربما يشهد لذلك التعليل الواقع في خبر ابن وهب من أنها تسبح ولا منافاة بينه وبين استحباب كنس المساجد واخراج قمامته مط وان اشتملت على الحصاة المنفصلة من الأرض بكنس ونحوه كما يشهد به السيرة القطعية إذ لا مانع من أن يكون بعض اجزاء القمامة التي يستحب اخراجها بحيث لو استقلت بالملاحظة لكان ابقائه أو اعادته بعد الاخراج راجحا نعم لو صارت هي بنفسها قمامة تزاحمت الجهتان الا ان الأظهر ح ترجيح ما دل على استحباب إزالة القمامة لخروج مثل الفرض عن منصرف ما دل على استحباب ردها وعدم صلاحية عموم العلة لاثبات رجحان الابقاء أو الرد حتى في مثل الفرض كي يتحقق المعارضة بينه وبين عموم ما دل على استحباب الكنس كما لا يخفى على المتأمل واما خبر معاوية فقد وقع فيه التفصيل بين السك المخصوص بالمقام المفسر في مجمع البحرين بالمسمار وبين تراب البيت والحصيات فلعل منشأه خصوصية البيت والا فالسك كان أولى بالرد لو كان الملحوظ فيما امر برده جهة المسجدية اللهم الا ان يكون بلحاظ كون التراب والحصى من اجزائه الأصلية بخلاف السك أو لخصوصية فيها مقتضية لوجوب ردهما بالخصوص وهو لا يخلو من بعد مع أنه قد يستشعر من كلمة لا ينبغي الواردة في خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول لا ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة وان اخذ من ذلك شيئا رده كراهة الاخذ من تربة ما حول الكعبة الذي أريد منه بحسب الظاهر ما حولها من ارض المسجد وليس ما فيه من الامر برده صالحا لصرف كلمة لا ينبغي عن ظهورها في الكراهة إذا الظاهر كونه بمنزلة التفريع عليها وكيف كان فالانصاف ان اثبات حرمه اخراج الحصى من المسجد ووجوب رده إليه كما التزم به القائلون بالحرمة بهذه الاخبار لا يخلو من اشكال فالحكم موقع تردد والقول بالمنع ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط ويكره تعليتها كما نص عليه كثير من الأصحاب ولعله كاف في اثبات مثله من باب المسامحة وربما علل بمخالفته للسنة فان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على ما في المعتبرة المستفيضة كان قامة ولكونها معرضا للاطلاع على عورات الناس وان يعمل لها شرف وهو بضم الشين وفتح الراء جمع الشرفة بسكونها ما يبنى في أعلى الجدران ويدل على كراهته خبر طلحة بن زيد عن جعفر ع عن أبيه ع عن آبائه ع عن علي ع انه رأى مسجدا بالكوفة وقد شرف فقال كأنه بيعة وقال إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما أو محاريب داخلة في الحائط كلمة أو بمعنى الواو وقد صرح بكراهتها غير واحد بل عن الذكرى نسبة إلى الأصحاب ولكن العبارة لا تخلو من اجمال فيحتمل ان يكون المراد بها الداخلة في حائط المسجد بل لعل هذا هو المتبادر منه ومرادهم بدخوله في الحائط دخولا كثيرا على ما صرح به بعضهم لا مط واستدل له بخبر
(٧٠٦)