فرضها في الجماعة بالحمل على ارادتها في خصوص التكبير في غاية البعد والاستدلال لوجوب المضي في مثل هذه الموارد مما يشك في شرطية شئ للصلاة بعد الغض عن ظهور الأدلة فيها بالنهي عن ابطال العمل فاسد إذ على تقدير الشرطية تكون الصلاة الفاقدة له باطلة في حد ذاتها فلا يكون رفع اليد عنها ابطالا لها حتى يتناول النهي هذا مضافا إلى مناقشات اخر متوجهة على الاستدلال به لا يهمنا الإطالة على الاستدلال به لا يهمنا الإطالة في ايضاحهما من أرادها فليراجع ما حرره شيخنا المرتضى رحمه الله في مسألة الشك في الشرطية من أصوله فلا ينبغي ترك الاحتياط في مثل هذه الموارد باتمامها جمعة ثم اعادتها ظهر ان لم يحصل شرائط الجمعة والا فجمعة وان كان الأظهر جواز رفع اليد عنها عند اختلال كل من الشرطين إذ لم يتحقق الاجماع في شئ منهما بل الذي يغلب على الظن عدمه وفي المدارك أيضا بعد عبارته المتقدمة قال وربما حملت العبارة يعني عبارة المصنف (ره) على المراد بقاء واحد مع الامام ليتحقق شرط الجماعة وهو قول لبعض العامة واعتبر بعضهم بقاء اثنين لأن الثلاثة أقل الجمع واشترط آخرون انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة لقوله (ع) من أدرك ركعة من الجماعة فليضف إليها أخرى ونفي عن هذا القول البأس في التذكرة وهو ضعيف إذ لا دلالة للخبر على أن من لم يدرك ركعة قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة انتهى ولا يخفى عليك ان الاستدلال بهذا الخبر انما هو لاثبات الصحة في هذا الفرض اما البطلان عند في لادراك فمبنى على ما يقتضيه شرطية العدد من انتفاء المشروط بانتفائه فالاعتراض المزبور مما لا وقع له نعم بتوجه على الاستدلال بالخبر المزبور ان المتبادر منه إرادة حكم المأموم المسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة الصحيحة التامة اي لحق بالجماعة في الركعة الثانية فلا دخل له بما نحن فيه فالأظهر البطلان في هذا الفرض أيضا الا ان ينعقد الاجماع على خلافه وهو غير معلوم ثم إن ظاهر عبارة المصنف (ره) هنا اعتبار تلبس جميع العدد بالصلاة في وجوب الاتمام وحكى عنه في المعتبر أنه قال لو أحرم وانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا وظاهره عدم اعتبار ذلك وكفاية تلبس الامام وحده واستدل عليه بان الصلاة انعقدت بوجوب الاتمام لتحقق شرائط الوجوب ومنع اشتراط استدامة العدد وفيه ما عرفت الشرط الثالث الخطبتان وعدهما من شرائط الوجوب مسامحة بل هما كنفس الصلاة يجب ايجادهما عند تحقق شرائط وجوب الجمعة ولا تصح الجمعة بدونهما بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا بل ادعى عليه غير واحد الا جماع نعم حكى الخلاف فيه عن بعض أهل الخلاف فاجترى بخطبة واحدة أو بلا خطبة وهو محجوج بالنص بالنص والاجماع وقد روى الصدوق مرسلا قال قال أمير المؤمنين (ع) لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما يحل في الصلاة وانما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام وروي الشيخ باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال انما جعلت الجمعة ركعتين من اجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام وفي خبر أبي العباس المروي عن جامع البزنطي عن أبي عبد الله (ع) قال لا جمعة الا بخطبة وانما جعلت بركعتين لمكان الخطبتين إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة بهذا المضمون ويفهم من تنزيلهما منزلة الأخيرتين واطلاق اسم الصلاة عليهما كونهما عبادة متوقفة على قصد التقرب والامتثال لا واجبا توصليا يسقط التكليف به بمجرد حصوله كيفما اتفق ويدل أيضا على وجوب الخطبة وتعددها اخبار اخر سيأتي التعرض لنقلها في بيان كيفية الخطبتين وانه يجب القعود بينهما ويجب في كل واحدة الحمد لله اي التحميد بلا خلاف فيه على الظاهر بل عن الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق وغيره الاجماع عليه وقد اتفقت عليه النصوص القولية والفعلية ففي موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويرتدي ببرد يمينه أوعدني ويخطب بالناس وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القران صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين يقرء في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين وهذه الموثقة أوثق ما يستدل به الاثبات ما يعتبر في الخطبتين من التحميد وغيره واما سائر الروايات الحاكية للخطب التي أنشأها الأئمة عليهم السلام كصحيحه محمد بن مسلم الآتية والخطب المحكية عن أمير المؤمنين عليه السلام فلأجل اشتمالها على مستحبات كثيرة يشكل استفادة الوجوب منها اللهم الا ان يقال إن اشتمال جميعها عن البدءة بالتحميد في كل من الخطبتين مع اعتضاده بفتاوي الأصحاب وما قد يدعي من أن الخطبة لا تكون في العرف الا كذلك يجعلها دليلا عليه وكيف كان فلا مجال للتأمل فيه بعد ما عرفت ولا ينافيه قوله عليه السلام في خبر العلل وانما جعلت خطبتين لأنها تكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل و الأخرى للحوائج والانذار إذ لم يقصد بهذه الرواية بيان الخطبة وما يعتبر فيها بل بيان ما هو الغرض الأصلي في تشريعها فلا ينافي اعتبار ذلك اعتبار الاستفتاح في كل منهما بالتحميد كما لا يخفى بل الأحوط ان لم يكن أقوى كون بلفظ الحمد لله لو ردوه بخصوص هذه الصيغة في صحيحة محمد بن مسلم وما حكى من فعل الأمير عليه السلام مع امكان دعوى انه هو الذي ينصرف إليه لفظ التحميد فما عن نهاية الاحكام من أن الأقرب كفاية الحمد للرحمن لا يخلو من اشكال وحكى عن الأكثر انهم اعتبروا أيضا في كل من الخطبتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بل عن الخلاف والغنية والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع عليه خلافا لما حكى عن السيد من (ئر) والمصنف في المعتبر ولا نافع من عدم وجوبها في الأولى لموثقة سماعة المتقدمة ويجب أيضا في كل منهما الوعظ لدى الأكثر بل في الجواهر هو من معقد اجماع الخلاف والغنية واظهر كشف الحق وقراءة سورة خفيفة فيهما أيضا على المشهور على ما نسب إليهم وعن ظاهر الاقتصار ايجاب سورة خفيفة بين الخطبتين وقيل يجزي ولو اية واحدة مما يتم بها فائدتها وقد أشرنا انفا إلى أن اثبات اعتبار شئ
(٤٤٥)