المجموع في سابقه وعن الصدوق باسناده عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المصمر سبعين سنة ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر وعنه أيضا مرسلا قال قال من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير وعنه أيضا قال قال الصادق عليه السلام من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عز وجل ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله عز وجل وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنهما أحيى الليل إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه بل ربما يظهر من كثير من الاخبار كراهة ترك حضور الجماعة في اليومية خصوصا لجار المسجد ولمن يسمعون ندائها ففي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر قال قال أمير المؤمنين من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران المسجد قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم وخبر عبد الله بن ميمون عن الصادق عن آبائه قال اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة وقال لينتهن أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم امر رجلا من أهل بيتي وهو علي عليه السلام فليحرقن على قوم بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يكن أحد ان يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة وخبره الآخر عن الصادق عليه السلام قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فاتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله انى ضرير البصر وربما اسمع النداء ولا أرى من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال النبي صلى الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن أناسا كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وإله ابطأوا عن الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد ان نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم وما في هذه الأخبار من الامر باحراقهم أو احراق بيوتهم فلعله لأجل مخالفة النبي صلى الله عليه وآله بعد ان كان قد شرط عليهم ذلك والا فترك المستحب أو فعل المكروه من حيث هو ليس موجبا لاستحقاق العقوبة كما أن انه يحتمل كون القوم الذين هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراقهم أو احراق بيوتهم من جملة المنافقين الذين كانوا يتركون الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين فان هذه الجهة أيضا كمعصية الرسول من الجهات المحسنة للعقوبة وقد ورد في كثير من الاخبار الايماء إلى كونهم من المنافقين مثل ما رواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه على أصحابه فسئل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا يا رسول الله قال أعيب هم قالوا لا قال اما انه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا وبما أشرنا إليه من لزوم جعل العقوبة على عنوان اخر محرم متصادق مع الترك كمعصية الرسول واستخفاف الجماعة واستحقارها وعدم المبالاة بالشريعة ونحوها لا على نفس الترك من حيث هو ظهر لك امكان الخدشة في دلالة مثل هذه الأخبار المتضمنة للعقوبة على الكراهة اللهم الا ان يقال إن هذا لا ينفى ظهور مثل هذه الأخبار عرفا في كراهة الترك الذي دلت الاخبار بظاهره على كونه سببا للعقوبة وان امتنع عقلا كونه تمام السبب بعد كونه مرخصا فيه شرعا ولذا استقرت سيرة الأصحاب على الحكم بالكراهة في الموارد التي ورد فيها التوعيد بالعذاب و دل دليل اخر على عدم حرمتها هذا مع عدم انحصار وجه دلالة هذه الأخبار على الكراهة في ذلك فإنه قد ورد في بعض تلك الأخبار انه لا صلاة لمن لم يشهد الصلاة من جيران المسجد وفي بعضها لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة ونحوه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فان ظاهر مثل هذا التركيب سببية الشرط بنفسه للجزاء ومرجوحية اختياره سواء أريد بالجزاء حقيقته كما هو مقتضى ظاهر اللفظ أو نفي الكمال كما هو الشايع ارادته من مثله في محاورات الشارع وما في بعض الأخبار من تقييد السبب بكون رغبة عنها كما في صحيحة زرارة حيث ورد فيها من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين فلا صلاة له فهو غير مقتض لارتكاب التقييد في سائر الأخبار العارية عن هذا القيد لعدم التنافي بينه وبين المطلقات فيحمل ذلك على تأكد الكراهة مع أن أغلب تلك الأخبار أيضا لها جهة خصوص لاختصاصها بجيران المسجد أو بمن سمع النداء فكل من هذه العناوين سبب للكراهة بمقتضى ظاهر دليله وتتأكد الكراهة في مورد اجتماعها ولا تجب الجماعة بالأصل لا شرعا ولا شرطا الا في الجمعة والعيدين مع الشرائط التي تقرر في محلها كما يدل عليه صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة وغيرها من الروايات الواردة في الجمعة الدالة على عدم وجوب الجماعة فيما عداها من الفرائض اليومية المذكورة في محلها وقد تجب بالعارض كالنذر وعدم معرفته القراءة ونحوهما ولا تجوز في شئ من النوافل على المشهور على ما في الجواهر بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب ويدل على عدم جوازها في النوافل مضافا إلى كونه تشريعا لقصور الاطلاقات الواردة في الجماعة عن اثباتها في النافلة كما عرفت وعدم سلامة بعض الأخبار الخاصة الدالة عليه عن المعارض كما ستعرف اخبار كثيرة منها خبر الأعمش المروى عن الخصال عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
(٦٢٤)