الأولى من الشك فحكم بالإعادة وفي المرة الثانية حكم بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط قال فبما حكاه عنه في محكى الذكرى إذا شك في الركعة الأولى أو الثانية أعاد وان شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا وان توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأن التسليم حائل بين الرابعة والخامسة وان تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا ومراده بالتشهد بحسب الظاهر ما يعم التسليم كما يفصح عن ذلك قوله لأن التسليم حائل ولكن في بعض النسخ التي وقع فيها التعرض لنقل كلامه ذكر بدل التسليم التشهد وكيف كان فلم يعرف مستند لهذا التفصيل عدى ما عن الفقه الرضوي ففيه على ما نقل عنه ان شككت في الركعة الأولى والثانية فأعد صلاتك وان شككت مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة وان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار ان شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين وأنت جالس انتهى وفيه ما لا يخفى من عدم صلاحية الرضوي بعد تسليم سنده لمعارضة غيره (مما عرفت) خصوصا بعد شذوذ القول به أو مخالفته للاجماع تنبيه هل الحكم المذكور للأوليين يعم أولتي صلاة الاعرابي كما عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الجزم به وجهان أوجههما العدم لأن مورد هذا الحكم في النصوص والفتاوي انما هو الأوليين من الفرائض فالمرجع لدى الشك في الأوليين من صلاة الاعرابي بل وكذا في الأخيرتين منها عموم ما ورد في النوافل ان لم نقل بانصرافه عنها والا فإلى الأصل والله العالم وكذا الحال في وجوب الإعادة إذا لم يدر كم صلى كما يدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على وجوب حفظ الأولتين وبطلان الصلاة بالشك فيهما الشامل باطلاقه للفرض خصوص خبر صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك وخبر أبي بصير قال قلت له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضي في شكه الحديث وخبر علي بن نعمان الرازي في حديث قال انما يعيد من لم يدر ما صلى وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدرى صلى شيئا أم لا قال يستقبل وحكى عن علي بن بابويه أنه قال فان شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس واستدل له بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم اثنتين أو ثلاثا قال يبنى على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد فيهما تشهدا خفيفا بحمل الجزم على إرادة البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط وفيه ان ظاهره البناء على الأقل وسجود السهو كما هو مذهب العامة على ما حكى عنهم ونحوها رواية سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليه السلام أنه قال يبنى على يقينه ويسجد سجدتي السهو ورواية عنبسة بن مصعب قال سئلته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أم واحدة أم ثلاثا قال يبنى صلاته على ركعة واحدة يقرء فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وأقرب المحامل في توجيه هذه الأخبار هو الحمل على التقية ولا يصلح قوله عليه السلام في الخبر الأخير يقرء فيها بفاتحة الكتاب قرينة لإرادة البناء على الأكثر والاتيان بركعة الاحتياط إذ لا معنى لإرادة صلاة الاحتياط من قوله عليه السلام يبني على ركعة مع أن الركعة غير مجدية في الاحتياط في مثل المقام فمرجع الضمير بحسب الظاهر الصلاة لا الركعة وربما استدل له أيضا بقوله عليه السلام في رواية عمار إذا سهوت فابن على الأكثر وفيه انها مخصصة بغيرها مما عرفت وان تيقن الأولتين أو ظن بناء على مساواته له في المقام كما ستعرف إن شاء الله وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط للآتية ومسائله التي تعم بها البلوى اربع الأولى إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد ان احرز الاثنتين بما ستعرف تحقيقه كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه اجماعا كما عن جماعة نقله وبين على الثلاث وأتم وتشهد وسلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس على المشهور فالكلام ههنا يقع في مواضع الأولى فيما لو عرض هذا الشك قبل اكمال الثانية بان شك حال القيام أو الركوع مثلا في أنه هل هو في الثانية أو الثالثة وهذا بحكم الشك في أنه هل صلى ركعة أو ركعتين في وجوب الإعادة بل قد يقال باندراجه فيه موضوعا إذ الركعة اسم للمجموع فهو في الحقيقة لا يدري انه صلى ركعة أو ركعتين فيعمه الأخبار الواردة فيه المتضمنة للامر بالإعادة وفيه تأمل والأولى الاستدلال له بالروايات الدالة على وجوب حفظ الأوليين وسلامتهما من أن يدخلهما سهو مثل قوله عليه السلام في صحيحة زرارة من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين وفي الأخرى عشر ركعات إلى أن قال لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة والمراد بالوهم اما خصوص الشك أو الأعم منه ومن غيره كما يفصح عن ذلك التدبر في النصوص الواردة بهذا المضمون وفي رواية العامري من شك في أصل الفرض في الركعتين الأوليين استقبل صلاته وفي صحيحة ابن أذينة ومن اجل ذلك صارت الركعتان كلما احدث فيهما حدثا كان على صاحبهما اعادتهما وفي صحيحة البقباق إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك الثاني فيما إذا عرض الشك بعد اكمال الثانية والأظهر الأشهر بل المشهور انه يبني على الشك ويتم ثم يأتي بصلاة الاحتياط الآتية وفي المسألة أقوال أخر منها البناء على الأقل نقل هذا القول عن السيد في المسائل الناصرية حيث قال من شك في الأولتين استأنف ومن شك في الأخيرتين بنى على اليقين وحكى عن انتصاره موافقة المشهور بل قد يظهر من بعض الكلمات المحكية عن السيد في لتنافي بين ايجاب البناء على اليقين وموافقة المشهور كما سيأتي توضيحه إن شاء الله ومنها ما حكى عن والد الصدوق رحمه الله من أنه قال وان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان
(٥٦١)