سلم على الركعة مع الامكان بان لم يدخل في ركوع الثانية والا الغى الاحتياط ورجع إلى حكم من تذكر النقص كما أن الامر كذلك مع مخالفة الاحتياط له في الكيف والأحوط في جميع الصور المزبورة إعادة الصلاة أيضا ومنها انه لو نسي الاحتياط ودخل في صلاة أخرى ثم ذكر في الأثناء فان كانت الثانية من نية على الأولى أو كانت الثانية نافلة رفع اليد عنها وتدارك الاحتياط وما صدر منه سوا غير مانع عن صحة الاحتياط ولو قلنا بعدم جواز الفصل بالمنافي لما أشرنا إليه في مسألة ناسي الركعة ان التلبس بصلاة أخرى سهوا ليس من المنافي واحتمال ان عليه العدول إلى الاحتياط مع بقاء محله مدفوع بمخالفة العدول للأصل ووجوب الاقتصار فيه على موارد ثبوته وهي غير المقام وكيف كان فإن لم يتدارك الاحتياط ومضى في صلاته فان كانت مرتبة على الأولى بطلت لعدم احراز شرطها وهو فراغ الذمة من سابقتها والا بنى على مسألة الضد والمختار فيها الصحة بل قد يشكل الحكم بالبطلان في المترتبين أيضا نظرا إلى أن الترتب شرط لدى التذكر فمتى شرع في اللاحقة بزعم الفراغ من سابقتها ولم يتفطن الا بعد الفراغ أو بعد ان تجاوز محل العدول لم تبطل اللاحقة وفيما نحن في بعد ان بنينا على عدم جواز العدول فهو بحكم ما لو لم يتذكر الا بعد تجاوز محله بل قد يشكل جواز رفع اليد عنها لتدارك الاحتياط لما فيه من قطع الفريضة اختيارا ولا يعارضه ان الاخلال بالاحتياط أيضا اخلال بالسابقة التي هي متقدمة عليها في الرتبة لان مانعية هذه الصلاة عن فعل الاحتياط الذي يتدارك به النقص الذي يحتمله في السابقة غير معلومة واشكل من ذلك ما لو كانت الثانية فريضة غير مترتبة على السابقة كالخسوفين بل قد يقوى هيهنا وجوب المضي فيها وتدارك الاحتياط بعدها وان كان الأقوى خلافه فان ما دل على حرمة قطع الصلاة لا يتناول ما إذا اشتغلت ذمته بواجب مضيق كما عرفته في محله و الاحتياط واجب مضيق إذ لا خلاف على الظاهر في وجوبه فورا كما لعله هو المنساق من أدلته فلا يعارضه حرمة قطع الصلاة فوجوب رفع اليد عن الثانية وتدارك الاحتياط خصوصا في المترتبتين ان لم يكن أقوى فهو أحوط ولكن هذا فيما إذا لم يكن تدارك الاحتياط مزاحما للثانية في وقتها المختص بها واما لو كان كذلك بان يكون تداركه مانعا عن ادراكها في الوقت ولو بادراك ركعة منها فلا شبهة في وجوب المضي فيها وعدم صلاحيته وجوب الاحتياط لمزاحمتها في هذا الوقت وهل يكون الفصل بها مانعا عن صحة الاحتياط وجهان مبنيان على مسألة الفصل بالمنافي فليتأمل ويظهر بالتدبر فيما أسلفناه حال ما لو ذكر في أثناء صلاة ان عليه قضاء جزء من سابقتها حيث إنك عرفت ان الأظهر ان الأجزاء المنسية التي وجب قضائها بعد الصلاة غير باقية بصفة الجزئية الحقيقية على أوجه يعتبر فيها الاتصال بسائر الاجزاء بحيث يكون الفصل بالمنافي مانعا عن صحتها ويكون تفريغ الذمة عنها شرطا في جواز الدخول في اللاحقة فليس اشتغال الذمة بها مانعا عن المضي في الصلاة التي تلبس بها الا من حيث فوريتها وهي في مثل المقام غير مسلمة لان مستندها ان كان الاجماع فهو ان تحقق ففي غير مثل الفرض وان كان الاخبار فلا يكاد يفهم من الروايات التي ورد فيها الامر بقضاء السجدة أو التشهد ارادته فورا حتى حال كونه مشغولا بصلاة ونحوها كما لا يخفى فالأظهر ان عليه المضي في صلاته وقضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من الصلاة وهكذا الكلام في سجود السهو لو ذكره في أثناء صلاة والله العالم ومنها انه لو نقلب شكه في أثناء الاحتياط أو قبله إلى شك اخر كما لو كان شاكا فيما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة فهل هو بحكم ما لو صار كذلك بعد الفراغ من الاحتياط فلا يلتفت إلى شكه الطاري لكونه شكا في الشئ بعد الفراغ من العمل أو انه بحكم ما لو صار كذلك في صلاة الأصل قبل ان يسلم فيعمل بموجب شكه اللاحق فيقتصر في المثال على ركعة واحدة كما أنه لو فرض عكس هذا المثال بان كان شاكا فيما يوجب الركعة فانقلب إلى ما يوجب الركعتين وجب عليه ان يتمه ركعتين لو لم يكن اثباته من جلوس والا فيلغيه ويأتي بركعتين من قيام كما هو وظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع وجهان أوجههما الثاني فان ما دل على في لاعتناء بالشك في الشئ بعد الخروج منه لا يتناول مثل هذا الخروج الذي اختاره لا لزعم الفراغ بل تعبدا صونا للصلاة من أن يلحقها زيادة بفعل ما يحتمل كونه تتمة لها فما لم يتحقق الفراغ من الاحتياط لا يعلم بحصول الفراغ من الصلاة فضلا عن أن ينصرف إليه ما دل على في لاعتناء بشكه ودعوى ان ما دل على الاعتناء بالشك قبل الفراغ من الشئ أيضا منصرف عن مثله مدفوعة بان هذا على وفق الأصل غير محتاج إلى الدليل فالشاك بين الاثنتين والأربع مثلا وجب ان يعمل بموجب شكه بحيث يقطع بفراغ ذمته من الصلاة الا ان يدل دليل على كون شكه ملغى وهو مفقود في الفرض نعم كون العمل بالاحتياط موجبا للقطع بتفريغ ذمته مبني على استفادته من اخبار الاحتياط ولو بتنقيح المناط أو بالتقريب الذي عرفته في حكم من ذكر النقص في أثناء الاحتياط فليتأمل فما ذكره شيخنا الأكبر قدس سره في نجاة العباد من أنه لو كان شاكا فيما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة في أثناء الاحتياط أو بعد الفراغ منه لم يلتفت وأتم ما في يده نافلة في الأول انتهى لا يخلو من نظر مع أن هذا لو تم فإنما يتم فيما إذا انقلب شكه السابق بين الاثنتين والأربع إلى الثلاث و الأربع لا إلى الاثنتين والثلاث كما نبه على ذلك شيخنا المرتضى رحمه الله في هامش الكتاب فإنه يندرج حينئذ في مسألة تذكر النقص في أثناء الاحتياط ولكن النقص الذي ذكره مردد بين ركعة وركعتين فعلى ما اخترناه في تلك المسألة يجعل ما بيده من الاحتياط رابعة لصلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ومع التعذر يلغي الاحتياط ويعمل بوظيفته من الاتيان بركعة بانيا على أنها رابعة ثم الاحتياط والله العالم * (المسألة الرابعة) * من سهى في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته وقد اشتهر في السنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم انه لا سهو في سهو والأصل في هذا الحكم ما عن الشيخ في الصحيح أو الحسن عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة و عن الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره انه سئل أبا عبد الله عليه السلام امام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة
(٥٧٥)