صلاة العيد أيضا ويؤيده أيضا ما عن كتاب الفقه الرضوي قال وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة وصلاة العيد والظهر والعصر كما تكبر في أيام التشريق الله أكبر الله أكبر الا اله الا الله أكبر الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا وأبلانا والحمد لله بكرة وأصيلا انتهى مع أن المقام من اظهر مجاري قاعدة التسامح فالقول باستحباب التكبير بعد الظهرين أيضا أشبه ولا ينافيه ظهور خبر النقاش باختصاص الاستحباب بالصلوات الأربع خصوصا مع ما فيه من التصريح بقوله ثم يقطع لامكان الجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الاستحباب كما في منزوحات البئر والله العالم و اما ما حكى عن ابن الجنيد من ضم النوافل أيضا فلعل مستنده انه ذكر الله تعالى وهو حسن على كل حال كما ستسمع استدلاله بهذا عقيب النوافل في أيام التشريق وسيأتي ما فيه وكذا يستحب ان يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى واخرها الفجر من اليوم الثالث عشر وفي باقي الأمصار عقيب عشر أولها الظهر المزبور واخرها الفجر من اليوم الثاني عشر الذي هو ثاني أيام التشريق وكذا لمن كان بمنى وثفر يوم الثاني عشر من مني ويدل عليه التحديد المزبور اخبار مستفيضة منها رواية الأعمش المتقدمة وصحيحة زرارة أو حسنة بإبراهيم بن هاشم قال قلت لأبي جعفر (ع) التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و انما جعل في دبر عشر صلوات في سائر الأمصار لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول امسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير وصحيحة محمد بن مسلم أو حسنته قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى الصلاة الفجر من اليوم الثالث وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول امسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى الظهر والعصر فليكبر ثم إن تحديد الوقت بما ذكر أول واخرا مما لم ينقل الخلاف فيه بيننا بل في الحدائق ادعى انه من المتفق عليه عندنا ونقل عن بعض المتأخرين أنه قال هذا مما تفردنا به ولم يقل به أحد من العامة فان أحدا منهم لم يفرق بين من بمنى ومن بغيرها ومع هذا أوله عند أكثرهم من صلاة الفجر يوم عرفة واخره عند الشافعي وجماعة العصر من أيام التشريق وعند أبي حنيفة وجمع منهم العصر من يوم النحر وفي قول اخر للشافعي يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من اخر أيام التشريق وقال جمع منهم من الظهر يوم النحر إلى الظهر يوم النفر ولهم أقوال أخر شاذة انتهى أقول لم يظهر مخالفة القول الأخير لملا هو المعروف بيننا وكيف كان فقد ورد في اخبارنا أيضا روايات شاذة مناسبة لهذا الأقوال وقد اعرض الأصحاب عنها فيحتمل قويا جريها مري التقية والأولى رد علمها إلى أهله بعد وضوح عدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت وحكى عن السيد وابن الجنيد والشيخ القول بالوجوب اخذا بظاهر الامر الوارد في الأخبار المزبورة وفيه مع امكان ارادتهم الاستحباب المؤكد من الوجوب كما تقدمت الإشارة إليه ما عرفت من لزوم رفع اليد عن هذا الظاهر بشهادة صحيحة علي بن جعفر وغيرها مما عرفت وعن العلامة في المختلف انه نقل عن الإسكافي القول بالوجوب عقيب الفرائض المذكورة والاستحباب عقيب النوافل ونقل عنه انه احتج بأنه تكبير مستحب وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا ثم أجاب عنه بما حاصله انا نسلم ان التكبير مستحب لكن من حيث إنه تكبير لا تكبير العيد انتهى أقول ويمكن الاستدلال له بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم وان نسي فلا بأس وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير واجب في دبر كل فريضة أو نافلة أيام التشريق و في رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (ع) قال قال علي (ع) على الرجال والنساء ان يكبروا في أيام التشريق في دبر الصلوات وعلى من صلى وحده و على من صلى تطوعا ولا يعارضها خبر داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله (ع) التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق الامكان الجمع بينهما بحمل هذه الرواية على نفي تأكد الاستحباب فالقول باستحبابه عقيب النوافل في أيام التشريق أيضا أشبه مع أنه أوفق بما يقتضيه قاعدة المسامحة والله العالم يقول الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد من الأصل وخلو معظم الأخبار عنها ومن ورودها في خبر النقاش على ما عن بعض نسخ التهذيب مع التسامح والأولى بل الأحوط الاتيان بها من باب الاحتياط والقربة المطلقة لا التوظيف ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام ولا يخفي ان الأخبار الواردة في كيفية هذا التكبير كذا كلمات الأصحاب لا يخلو من اختلاف وهذا يكشف عن أن الاختلاف اليسير الغير المنافى تحقق مهية الأذكار المزبورة وغير قادح في حضور المطلوب ولكن الأولى الاقتصار على خصوص الكيفيات الواردة في النصوص على سبيل التخيير من غير تصرف فيها بزيادة عاطف مثلا أو نقصه فمن جملة تلك الأخبار رواية سعيد النقاش وخبر الأعمش وصحيحة زرارة المتقدمات وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اخر أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى وان أنت خرجت فليس عليك التكبير والتكبير ان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا إلى غير ذلك من الأخبار التي رواها في الوسائل وغيره فلا حاجة إلى استقصائها ويكره الخروج بالسلاح لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر وان ينتقل قبل الصلاة وبعدها إلى الزوال الا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه يستحب ان يصلي فيه ركعتين قبل خروجه إلى الصلاة العيد في الجواهر بلا خلاف
(٤٧٤)