بالعدول إليها لو ذكرها في أثناء الحاضرة وانه لو صلى الحاضرة في سعة الوقت مع الذكر أعاد ولكنك عرفت ان الأظهر عدم اعتباره مطلقا فلا يجب إعادة الحاضرة سواء ذكر الفائتة في أثنائها أو قبل التلبس بها والله العالم ولو دخل في نافلة وذكر ان عليه فريضة استأنف الفريضة بمعنى انه لم يجز العدول منها إليها بلا نقل خلاف بل عن القواعد دعوى الاجماع عليه لمخالفته للأصل وعدم مساعد دليل عليه فما في المفاتيح من أن الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة لاشتراك العلة الواردة مدفوع بعد الغض عن مخالفته للاجماع ظاهرا بانا لم نعثر في اخبار العدول على علة مناسبة لهذا الحكم أو للتعميم عدى ما في رواية الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأول حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال فليتم صلاته ثم ليقض المغرب قال قلت له جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم يقضى بعد المغرب فقال ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاة (والعشاء بعدها) بدعوى انه يفهم من التعليل ان مناط الامر بالعدول من العصر هو التحرز عن فعل الظهر في الوقت المرجوح و قضية ذلك جوازه لمطلق طلب الفضيلة وفيه بعد الغض عن وجوب رد علم هذه الرواية إلى أهله ان هذه العلة انما يناسب الفرق بين المقامين من حيث عدم الامر بفعل الظهر بعد العصر بحيث لولاها لكان يأمر بذلك كما في المغرب فهي ليست علة للامر بالعدول من حيث إنه عدول فمن الجائز ان يكون لصلاحية المحل أيضا دخل في ذلك بحيث لولا ها لكان يأمر بالقطع واستيناف الصلاتين مرتبتين كما لا يخفى على المتأمل وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة فإنما هي اربع مكان اربع تعليلا للعدول من العصر إلى الظهر لو ذكرها في الأثناء أو بعد الفراغ والظاهر أن هذا هو مراده بالعلة الواردة فإنه كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق ممن حكى عنه تجويز العمل بهذه الفقرة من الرواية فكأنه رأى أن مقتضى ما فيها من التعليل جواز العدول من كل صلاة إلى ما يساويها لغرض راجح شرعا سواء كانتا فريضتين أو نافلتين أو مختلفتين وفيه بعد تجويز العمل به في مورده والاغماض عما ادعاه غير واحد من مخالفته للاجماع انه لا يجوز التخطي عنه إلى المختلفتين بالنوع إذ ليس مجرد المساواة في العدد علة تامة لجواز العدول والا لاطرد مع العمد أيضا فإنه متى اتى بعد الظهر مثلا بفائتة رباعية مثلا ثم بداله بعد الفراغ منها أو في أثنائها ان يجتزي بها عن الحاضرة أو عكسه صدق عليها انها اربع مكان اربع كما أنه يصح ان يقال فيما لو اتى بنافلة الصبح مثلا ثم بداله ان يجعلها الفريضة أو عكسه انهما ركعتان مكان ركعتين فيلزم الأطراف فيه أيضا ولو مع العمد حتى بعد الفراغ كما هو مورد العلة المنصوصة وهذا خصوصا في النافلة بعد الفراغ لا يبعد ان يكون مخالفا للضرورة فضلا عن الاجماع فيكشف ذلك عن أن مجرد المشابهة الصورية بين الصلاتين غير كافية في جواز العدول بل لخصوصية السهو الذي ورد فيه النص مدخلية في ذلك فيجوز ان يكون لغيره من الخصوصيات كالظهرية والعصرية أو مشاركتهما في الفرضية أو في الوقت مدخلية في ذلك ولا يصلح التعليل دافعا لهذا الاحتمال بعد ان علم بعدم كونه علة مستقلة كما لا يخفى على المتأمل هذا مع أن هذا التعليل بحسب الظاهر تعليل المعدول بعد الفراغ لا في الأثناء كما هو محل الكلام فلا يصح التعلق به لما نحن فيه فليتأمل وهل يجب عليه بعد ان ذكر ان عليه فريضة ان يقطع النافلة كما يستشعر من المتن أم يجوز المضي فيها اما على ما قوينا في المواقيت من جواز التطوع لمن عليه فريضة فلا اشكال في جواز المضي بل وجوبه بناء على حرمة قطع النافلة اختيارا ولكنك عرفت في محله ضعف المبنى واما على القول بحرمة التطوع لمن عليه فريضة فان قلنا بجواز قطع النافلة اختيارا كما هو الأظهر اتجه الالتزام بوجوبه في المقام ودعوى انصراف الأخبار الناهية عن التطوع لمن عليه فريضة إلى فعل النافلة ابتداء لا اتمام ما تلبس بها قبل التذكر قابلة للمنع فان قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها بمنزلة القضايا المعللة الابية عن الانصراف واما ان قلنا بحرمة قطع النافلة فالمتجه هو القول بأنها تخرج بالشروع فيها عن كونها تطوعا فلا يعمها الأخبار الناهية بل تبقى على حكمها وهو وجوب المضي نعم لو عمه تلك الأخبار خرجت عن موضوع ما دل على حرمة القطع لان مقتضى عمومها بعد تسليم دلالتها على الحرمة حصول الانقطاع لا القطع كما لا يخفى على المتأمل ويقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وصلاة الحضر تماما ولو في السفر في المدارك قال إنه مذهب العلماء كافة الا من شذ وكأنه أشار إلى ما نقله في محكى الذكرى عن المزني من علماء العامة من القول بان ما فاتته في الحضر يقضيها في السفر قصرا اعتبار بحالة الفعل والا فالظاهر كما صرح به غير واحد عدم الخلاف في الحكمين عندنا وكيف كان فيدل على الحكم المزبور النبوي المشهور من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وصحيحة زرارة أو حسنة قال قلت له رجل فاتته من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضرة مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر وخبره الاخر عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صليها بغير ظهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص من نسي أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما أو نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما ورواية عماد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا يصلى كما يصلى في الحضر وروايته الأخرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر ان يصلى المكتوبة قال يقضى إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يثبت التخيير في القضاء أيضا مطلقا أو بشرط ان يوقعه في تلك الأماكن أم يتعين القصر احتمالات من أنه يصدق عليه انه فاتته صلاة كان له ان يصليها رباعية وثنائية فكذا قضائها اخذا بعموم قوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته مع أنه هو مقتضى تبعية القضاء للأداء في الأحكام الثابتة له كما يقتضيه الأصل بناء على ما حققنا في أوائل الكتاب من أن القضاء وان ان بأمر جديد ولكن الامر الجديد كشف عن أن المطلوب بالامر الأول من قبيل تعدد المطلوب وان مطلوبيته لا تنتفى بفوات وقته فالصلاة المقتضية بعينها هي الماهية التي وجب الاتيان بها في الوقت فيجب ان يراعى فيها جميع ما ثبت لها من الشرائط والاجزاء والاحكام عدى ما نشأ من خصوصية الوقت
(٦١٧)