التذكرة ونهاية الاحكام بل الاستحباب جمعا بين الاخبار وهو الأشبه ثم انا ان قلنا بوجوب العود على الناسي فان أخل به عمدا فهل تبطل صلاته وجهان بل قولان أقواهما الأول فان وجوب العود انما هو لأجل المتابعة التي قد عرفت ان الأقوى ان الاخلال بها في جزء غير قادح في صحة الجماعة فضلا عن الصلاة اللهم الا ان يدعى ان ظاهر الامر في هذه الموارد هو الوجوب الشرطي اي كون المأمور به معتبرا في ماهية الصلاة المأتي بها بقصد الجماعة ولا منافاة بينه وبين كون أصل المتابعة من حيث هي واجبا تعبديا أو مستحبا شرعيا كي يرفع اليد بسببه عن ظاهر الامر وفيه ان المتبادر من الامر في مثل المقام ليس الا بيان ما هو وظيفته من حيث كونه مقتديا لا من حيث كونه مصليا فمخالفته غير موجبة لبطلان الصلاة بل ولا أصل الجماعة كما عرفت واضعف منه دعى ان رفعه نسيانا لم يكن هو المطلوب منه فيحتاج إلى الإعادة كي يحصل الرفع المطلوب منه مع الامام إذ الرفع ليس من الواجبات الأصلية كي يتوهم ان وقوعه نسيانا غير مجز مضافا إلى أن النسيان متعلق بترك المتابعة لا بالرفع كما تقدمت الإشارة إليه في نظائر المقام هذا كله في السبق في الرفع من حيث كونه رفعا واما إذا كان قد رفع رأسه عمدا قبل ان يذكر الذكر الواجب بطلت صلاته لا للسبق بل لاخلاله بالذكر عمدا واما إذا كان ناسيا فلا ريب في في لبطلان لكن لو عاد اليهما تحصيلا للمتابعة فهل يجب عليه الذكر لرجوعه إلى محله أم لا لخروجه عنه و حصول ركوع الصلاة الذي كان يجب فيه الذكر ولذا لو لحقه الامام ليس له ان يرجع لتدارك الذكر فرجوعه ثانيا تكليف مستقل شرع لمحض المتابعة فهو ركوع اخر غير الركوع الذي وجب فيه الذكر وجهان أولهما مع أنه أحوط لا يخلو من قوة لان المتبادر من الامر بالعود والرجوع والإعادة و نحوها انما هو إرادة الغاء الزائد والعود على ما كان لا حدوث تكليف مستقل بركوع زائد للمتابعة والله العالم وكذا الحكم لو اهوى المأموم إلى ركوع أو سجود قبل امامه فيستمر مع العمد ويرجع إلى متابعة الامام مع السهو كما هو المشهور فيهما اما انه يستمر مع العمد فيظهر وجهه مما مر وما عن بعض متأخري المتأخرين من التردد في صحة الصلاة معه أو جزمهم بالعدم بدعوى وقوع الفعل منهيا عنه فلا تقع جزء من العبادة ولا يمكن تداركه لاستلزامه الزيادة المبطلة قد عرفت ضعفه فيما مر نعم عن التذكرة والذكرى وجملة ممن تأخر عنهما تقييد الصحة مع السبق إلى الركوع بما إذا لم يكن قبل فراغ الامام من القراءة والا فسدت الصلاة بل عن الذكرى التصريح بالبطلان حتى فيما إذا كان قد قرء المأموم بنفسه في صورة يستحب له ذلك بناء على في جزاء الندب عن الفرض وفي الجواهر بعد نقل ذلك عنه قال وهو جيد ان لم يثبت ضمان الامام لها على جميع أحوال المأموم كما لعله الظاهر من اطلاق الأدلة والفتاوي في المقام وغيره فلا يعتبر في المأموم حينئذ ما يعتبر في القاري حال القراءة من الطمأنينة والانتصاب ونحوهما بل قد يؤمي إليه زيادة على ذلك ايتمامه في أثناء القراءة أو بعدها مع اكتفائه بقراءة الامام بل وظاهر اتفاقهم في صورة السبق سهوا على في لقرائة عليه بعد رجوعه إلى متابعة الامام إذا كان قد ركع في أثنائها على أنه يجب تقييدها ذكروه بما إذا لم يكن ذلك غفلة عن القراءة وان كان هو قد تعمد السبق انتهى أقول إن كان مبني التقييد المزبور الالتزام بأنه يجب على المأموم حال قراءة الإمام مراعاة الشرائط المعتبرة حال القراءة بدعوى ان غاية ما ثبت بالأدلة انما هو قيام قراءة الإمام مقام قرائته فعليه الاتيان بسائر ما يجب عليه حال القراءة عدى النطق بألفاظها فيرد عليه مضافا إلى ما أورد عليه في الجواهر انه لا دليل على اعتبار شئ من ذلك في حق غير المتلبس بالقراءة فهي من شرائط صحة القراءة لا تتعدى إلى غير القاري نعم القيام بنفسه مع قطع النظر عن شرطيته للقرائة بحسب الظاهر من افعال الصلاة فيجب على المأموم متابعة الامام فيه من حيث كون الامام متشاغلا بالقراءة حاله فلو تخلف عنه بتقدم أو تأخر فاحش بلا عذر لا يترتب عليه عدى الاثم على حد غيره من الافعال حسبما عرفت لا يقال إنه متى سبقه عمدا إلى الركوع فقد أخل بالقيام لأنا نقول القيام المعتبر في ماهية الصلاة من حيث هي غير محدود بحد غاية ما يمكن الالتزام به كونه بمقدار ما يمكنه من القراءة الواجبة في الصلاة على تقدير كونها مطلوبة منه لا بمقدار قراءة الإمام كما لا يخفى ولكن يمكن ان يكون مبنى التقييد المزبور على ادعاء عدم تنجز التكليف بالركوع في حق المأموم ما لم يفرغ الامام من قرائته لأن مرتبة الركوع بعد القراءة وفعل الامام مسقط لها عن المأموم فما لم يفرغ الامام عنها لم يسقط التكليف بها عن المأموم ولذا لو نوى الانفراد في أثناء القراءة وجب عليه الاتيان بما بقي وكون الامام ضامنا لقرائة من خلفه معناه ان المأموم يكل القراءة إليه ويكتفي بقرائته لا ان الصلاة شرعت في حقه بالذات بلا قراءة كي يكون الركوع الصادر منه قبل تلبس الامام بالقراءة أو في أثنائها من حيث جزئيته لصلاته واقعا في محله غير فاقد الا التبعية للامام بل هو ركوع صادر منه قبل فعل القراءة أو حصول مسقطها عمدا فلا يصح ولا يرد عليه حينئذ شئ من التعويض المزبور إذ لا منافاة بينه وبين جواز اللحوق بالامام في أثناء القراءة أو بعدها ولا بينه وبين عدم وجوب القراءة عليه بعد رجوعه إلى متابعة الامام في صورة السبق سهوا كما هو واضح نعم قد يتوهم التنافي بالنسبة إلى صورة السبق سهوا بين ما ذكرناه وبين ما سنذكره من أن الأظهر صحة ما صدر منه أولا وانه لو استمر عليه لم يبطل صلاته فان هذا ينافي عدم كون التكليف بالركوع متنجزا في حقه ويدفعه ان حاله مع السهو حال المنفرد في أنه لو ركع سهوا قبل اكمال القراءة صح ركوعه ووقع في محله لان اعتبار القراءة في الصلاة مخصوص بحال الالتفات فتلخص مما ذكر ان التقييد المزبور لا يخلو من وجه فليتأمل واما انه يجب عليه الرجوع مع السهو فقد استدل عليه بمكاتبة ابن فضال إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف امام يأتم به فيركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة فكتب
(٦٥٢)