وموثقة زرارة قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير قال تمت صلاته انما التشهد سنه في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة احدث قال اما صلاته فقد مضت وبقى التشهد وانما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد وخبر ابن مسكان المروي عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله (ع) سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة احدث فقال اما صلاته فقد مضت واما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ولولا اعراض المشهور عن ظاهر هذه الأخبار وموافقتها للتقية لم يكن شئ من الأخبار التي أوردناها دليلا للمشهور صالحا لمعارضتها لحكومتها على الأخبار المطلقة وامكان حمل الامر بالإعادة في خبر ابن الجهم الوارد في خصوص المورد على الاستحباب ولكن مخالفتها للمشهور وموافقتها للجمهور جعل احتمال التقية فيها أقوى من احتمال إرادة خلاف الظاهر في تلك الأخبار خصوصا مع ما فيها من التعبير بلفظ السنة الموهمة لإرادة الاستحباب الذي هو مخالف لاجماع أصحابنا وما فيها من الامر باتيان التشهد بعد الوضوء فليس منافيا للتقية كما توهم إذ لا صراحة له في الوجوب بل ولا ظهور له أيضا في ذلك بعد التصريح بان التشهد سنة حتى ينافي التقية فالأشبه حمل هذه الأخبار على التقية والاخذ بما اشتهر بين الأصحاب تعويلا على خبر ابن الجهم وغيره مع أنه أحوط وأحوط منه فعل التشهد والتسليم بعد الوضوء ثم الإعادة والله العالم والقسم الثاني لا يبطلها الا فعله عمدا اختيار وهو أمور أحدها وضع اليمين على الشمال حال القيام وهو المسمى بالتكتف والتكفير وقد اختلف الأصحاب هنا في موضعين الأول في حكمه فالمشهور بين الأصحاب كما في الحدائق وغيره التحريم بل عن السيد والشيخ دعوى اجماع الفرقة عليه و نقل عن ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبا وعن أبي الصلاح انه جعل فعله مكروها وعن المصنف في المعتبر اختياره واستدل على القول المشهور بالاجماع المنقول و بالاحتياط وبان افعال الصلاة متلقاة من الشارع ولا شرع هنا وبانه فعل كثير خارج من الصلاة وربما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى قال ذلك التكفير فلا تفعل وعن حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال لا تكفر انما يفعل ذلك المجوس وفي صحيحه زرارة أو حسنته نحوه وعن الصدوق في الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن ابائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين (ع) لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه باهل الكفر يعني المجوس وعن كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قمت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما ارسالا فإنه أحرى ان لا تشغل نفسك عن الصلاة وعن الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسين عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال قال علي بن الحسين (ع) وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل وعن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له قال على قال موسى (ع) سالت أبي جعفر عن ذلك فقال أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال ذلك عمل وليس في الصلاة عمل وعن المصنف ره في المعتبر انه اختار الكراهة وأجاب عن أدلة القائلين بالوجوب بما لفظه والوجه عندي الكراهة اما التحريم فيشكل لأن الامر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين فلا يتعلق بهما تحريم لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الأحاديث عن أهل البيت (ع) من استحباب وضعهما على الفخذين للركبتين واحتجاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا خصوصا (مع وجود المخالف) وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك ولا نعلم من رواه من الموافق كما لا نعلم أنه لا موافق له وقوله هو فعل كثير في غاية الضعف لأن وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للكلف وضعهما كيف شاء واما احتجاج الطوسي ره بان افعال الصلاة متلقاة قلنا حق لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعهما فصار للمكلف وضعهما كيف شاء وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه لعدم دلالة على التحريم وقوله الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا متى إذا لم يوجد ما يدل علي الجواز أم إذا وجد لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على في لمنع أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع أم إذا لم يعلم ومستند المانع هنا معلوم الضعف وقوله عندنا تكون الصلاة باطلة قلنا لا عبرة بقوله من يبطل الا مع وجود ما يقتضي البطلان اما الاقتراح فلا عبرة به واما الرواية فظاهرها الكراهية لما تضمنته من قوله انه تشبه بالمجوس وامر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على سبيل الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره فاذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى انتهى أقول اما اتيانه بقصد المشروعية و انه من السنة والآداب الموظفة في الصلاة فلا شبهة في حرمته فان عدم ثبوت مشروعية كاف في حرمة الاتيان به بهذا الوجه فضلا عن ثبوت خلافه وانما النزاع في حرمته من حيث هو كالتكلم والفعل الكثير وغيره من منافيات الصلاة وهذا مما يشكل اثباته بالأدلة المتقدمة فان عمدتها الأخبار المزبورة واما ما عداها مما ذكر فمما لا ينبغي الالتفات إليه بعد ما حققناه في محله من أن المرجع لدى الشك في اعتبار شئ في الصلاة وجودا أو عدما كالشك في حرمته نفسا البراءة لا الاحتياط وعدم حجيته نقل الاجماع خصوصا مع وجدان الخلاف وقوة احتمال ان يكون مراد كثير من المصرحين بحرمته الحرمة التشريعية في مقابل العامة الذين يرونه من السنة كما يؤيده استدلالهم له بان افعال الصلاة متلقاة من الشرع ولا شرع هنا فان هذا الدليل لا يقتضي الا حرمة الاتيان به بعنوان كونه من افعال الصلاة لا مطلقا نعم قضية استدلالهم له بأنه فعل كثير وكذا عدهم له من قواطع الصلاة ومنعهم عنه الا في حال التقية إرادة المنع عنه مطلقا وان لم يقصد به المشروعية إذ لو لم يكن له الا الحرمة التشريعية لم يكن ذلك مقتضيا لبطلان الصلاة كما تقدمت الإشارة إليه مرارا في طي المباحث المتعلقة بأفعال الصلاة ولكان استثناء حال التقية استثناء منقطعا ضرورة ان المتكتف لأجل التقية لا يقصد بتكتفه التشريع بل دفع ضرر المخالفين عن نفسه وكيف كان فلا وثوق بإرادة جميع القائلين بالحرمة
(٤٠١)