من قصور السند يتعين حمله على الكراهة لا استحباب النزع ويمكن دفعه بان مرجع الحكم باستحباب نزع النعلين إلى القول بكراهة لبسهما في الصلاة ضرورة في رادة مطلوبيته من حيث هو بل مقدمة لترك لبسهما حال الصلاة ولذا استدلوا له بالرواية المزبورة فلا وجه للخدشة في دلالتها على المدعى واما ضعف سندها فلا يبعد دعوى انجباره بعمل الأصحاب إذ الظاهر أن هذه الرواية هي عمدة مستندهم لهذا الحكم وهو مؤذن بتخصيص النهي بالنعل خاصة لأن الحذاء على ما عن النهاية وغيره النعل وعن المحقق في المعتبر الحكم باستحباب الحفاء معللا بأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء ولقول النبي صلى الله عليه وآله من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وفيهما ما لا يخفى فالاقتصار على خصوص النعل هو الأشبه والله العالم وكذا يستحب ان يرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا وفي البواقي على الأظهر الأشهر بل المشهور بين المتأخرين خلافا للمحكى عن الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى وابن إدريس وكثير من القدماء بل أكثرهم بل المشهور فيما بينهم على ما نسب إليهم فذهبوا إلى اختصاص استحباب رفع اليدين بالتكبيرة الأولى ويدل على الأول صحيحة عبد الرحمن العزرمي قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة وخبر محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيد انه صلى خلف جعفر بن محمد على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة ورواية يونس قال سئلت الرضا عليه السلام قلت جعلت فداك ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو ارفع يدي في كل تكبيرة فقال ارفع يدك في كل تكبيرة ويدل على الثاني خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام انه كان لا يرفع يديه في الجنازة الا مرة واحدة يعني في التكبير وخبر إسماعيل بن إسحاق بن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير على الجنازة وقد حكى عن الشيخ في التهذيبين انه حمل هذين الخبرين تارة على بيان الجواز وأخرى على التقية قال لموافقته لمذهب كثير من العامة أقول وربما يؤيد الحمل على التقية ما في رواية يونس من قوله ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى وكيف كان فهاتان الروايتان قاصرتان عن معارضة الروايات الدالة على الاستحباب من وجوه والله العالم ويستحب عقيب الرابعة ان يدعو له ان كان مؤمنا وعليه ان كان منافقا وبدعاء المستضعفين ان كان كذلك اي مستضعفا وان جهله سئل الله ان يحشره مع من يتولاه وان كان طفلا سئل الله ان يجعله مصلحا لحال أبيه بل أبويه شافعا فيه بل فيهما في المدارك نقل عن ابن إدريس انه فسر المستضعف بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب ولا يبغض أهل الحق على اعتقادهم وعرفه في الذكرى بأنه الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه وحكى عن المفيد في الغربة انه عرفه بأنه الذي لا يعرف بالولاء ويتوقف عن البراء والتفسيرات متقاربة والمجهول من لا يعلم حاله انتهى ما في المدارك وهو جيد ويدل على الاحكام المزبورة الأخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام اما بالنسبة إلى المؤمن فيدل عليه جل الأخبار المتقدمة بل قد عرفت ان الأقوى وجوب الدعاء له وعدم انحصار مورده بما بعد الرابعة بل استحبابه مع الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين عقيب الأولى والثانية والثالثة أيضا وان كان قد يظهر من النصوص والفتاوي تعينه بعد الرابعة فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الاجتزاء بالاتيان بعد سائر التكبيرات واما بالنسبة إلى المنافق وكذلك الناصب إذا اقتضت الضرورة الصلاة عليه فيدل على استحباب الدعاء عليه جملة من الأخبار منها رواية عامر بن السمط المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام أين تذهب يا فلان فقال له مولاه افر من جنازة هذا المنافق ان أصلي عليها فقال له الحسين عليه السلام انظر ان تقوم على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام الله أكبر اللهم العن عبدك فلانا الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك وأذقه أشد عذابك فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وعنه أيضا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت على عدو الله فقل اللهم ان فلانا لا نعلم الا انه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك الهم ضيق عليه قبره وإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكه وعنه أيضا في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إن كان جاحدا للحق فقل اللهم املا جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي فقال هذه المقالة واجعل الشيطان لها قرينا وخبر صفوان ابن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسين عليه السلام يمشي فلقيه مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفر من جنازة هذا المنافق ان أصلي عليه فقال له الحسين عليه السلام قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله قال فرفع يديه فقال اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك اللهم أصله أشد نارك اللهم أذقه أحر عذابك فإنه كان يتولى أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت نبيك وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره فسكت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال له ويلك وما يدريك ما قلت اني قلت اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا قال أبو عبد الله فابدا من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره وهذه الأخبار تدل على استحباب الدعاء على المنافق والناصب والجاحد للحق لدى الصلاة مهما جاز فعلها ولكن ليس في شئ منها اشعار باستحباب الاتيان به عقيب الرابعة بل ظاهر الخبر الأول الاتيان به عقيب التكبيرة الأولى ولكن نسب إلى ظاهر الأصحاب اتفاقهم على أن الدعاء للميت أو عليه في جميع الأصناف
(٥٠٨)