إذا كان تحصيل ذلك الشئ مصلحة له وكان من شانه احرازها فلا يقال للمجنون كالصبي الغير المميز الذي ليس اهلا للتكليف انه فاتته الفرائض خصوصا مع عدم اتصافها بالنسبة اليهما بالفريضة ولا أقل من انصراف النص عنه وقياسه على المريض والنائم والناسي ونحوهم قياس مع الفارق فان مثل هذه العوارض غير مانع عن بقاء الأهلية بل عن ايجاد الفعل بخلاف الجنون هذا مع عدم سلامة سند الحديث عن الخدشة فإنه ينوي مرسل يدعى انجبار ضعفها بالقبول وكيف كان فالأقوى ما هو المشهور من في لقضاء على المجنون مطلقا ولو بفعله اطباقيا كان أم أدواريا وكذا يسقط القضاء مع الاغماء المستوعب للوقت على الأظهر الأشهر بل المشهور بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه خلافا لظاهر الصدوق في المقنع حيث قال على ما نقل عنه ما لفظه اعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلاة وروى ليس على المغمى عليه ان يقضى الا صلاة اليوم الذي افاق فيه والليلة التي افاق فيها (وروى أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام وروى أنه يقضي الصلاة التي افاق فيها) في وقتها وهو كما ترى ظاهر في اختياره قضاء جميع ما فاته ولكن نقل عنه في الفقيه موافقة المشهور ويمكن ارجاع الأول أيضا إليه إذ الظاهر أن الصدوق يرى جواز العمل بجميع ما يرويه في كتابه ولو على سبيل الاجمال وقضية ذلك حمل ما عدى الرواية الدالة على اختصاص القضاء بما افاق في وقتها على الاستحباب كما التزم به كثير من المتأخرين كما ستعرف ويؤيده عبارته الآتية المحكية عن الفقيه وكيف كان فيدل على المشهور اخبار كثيرة منها ما عن الشيخ في الصحيح عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه قال لا الا الصلاة التي افاق فيها وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي الصلاة التي افاق فيها وعن علي بن مهزيار في الصحيح قال سئلته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ورواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن علي بن مهزيار أيضا وزاد فيه وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ثم قال فاما الاخبار التي رويت في المغمى عليه انه يقضي جميع ما فاته وما روى أنه يقضي صلاة شهر وما روى أنه يقضي ثلاثة أيام فهي كلها صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب وعن أبي بصير قال سئلته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي الصلاة قال يقضي الصلاة التي أدرك وقتها وعن أبي أيوب عن أبي عبد الله قال سئلته عن المريض يغمى عليه أياما لم يصل ثم افاق أيصلي ما فاته قال لا شئ عليه وعن معمر بن عمر قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه قال لا وعن (علي بن) سليمان قال كتبت إلى الفقيه أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أسئله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا فكتب لا يقضي (الصوم ولا يقضي) الصلاة وعن الكليني والشيخ في الصحيح عن الحسن بن جعفر البختري عن أبي عبد الله قال سمعته يقول في المغمى عليه ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر وعن الشيخ عن محمد بن مسلم في الرجل يغمى عليه الأيام قال لا يعيد شيئا من صلاته وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ وعن العلا بن الفضيل قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل قال إن افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضي الا اخر أيامه ان افاق قبل غروب الشمس والا فليس عليه قضاء إذ الظاهر أن المراد به قضاء الصلاة التي أدرك وقتها لا مطلقها حتى صلاة الصبح ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس قال يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا افاق قبل الصبح قضى صلاة الليل وعن الصدوق في العيون والعلل في الصحيح عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كلما غلب الله على العبد فهو اعذر له وعن الصدوق في الخصال بسنده عن موسى بن بكير قال قلت لأبي عبد الله الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاث والأربع وأكثر من ذلك كم يقضي من صلاته فقال الا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه كلما غلب الله عز وجل من امر فالله اعذر لعبده قال وزاد فيه غيره ان أبا عبد الله عليه السلام قال وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها الف باب وما في بعض الأخبار من أنه يقضي صلاة يوم افاقته كخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء ما ترك من الصلوات قال يقضي صلاة ذلك اليوم وخبر عبد الله بن محمد الحجال قال كتبت إليه جعلت فداك روى عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال بعضهم يقضي صلاة يومه الذي افاق فيه وقال بعضهم يقضى ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال بعضهم لا قضاء عليه فكتب يقضي صلاة يومه الذي يفيق فيه يمكن ارجاعه إلى المشهور بحمله على إرادة الصلاة التي أدرك وقتها بعد الإفاقة بشهادة ما سبق ولكن قد يأبى عن ذلك ما في الخبر الأخير من جعل القول بقضاء يوم افاقته في كلام السائل مقابلا للقول بنفيه رأسا وكيف كان فقد ورد بإزاء الاخبار المزبورة اخبار اخر يظهر منها خلاف ما ذكر منها ما عن الشيخ في الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المغمى عليه يوما إلى الليل قال يقضي صلاة يومه وعن سماعة في الموثقة قال سئلته عن المريض يغمى عليه إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وان أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن وعن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيام وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي المغمى عليه ما فاته وعن حفص في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضي صلاة يوم وعن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل أغمي عليه شهرا يقضي شيئا من صلاته قال يقضي منها ثلاثة أيام وعن أبي كهمش قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما تركه من الصلاة فقال اما انا وولدي وأهلي فنفعل ذلك وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال إن شئت أخبرتك
(٥٩٩)