أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي ستمر بك في طي المباحث الآتية (انش) ويستحب فيهما الجهر بالقراءة اجماعا كما عن جماعة نقله بل عن الحدائق انه كالمتواتر ويدل عليه اخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة إلى أن قال والقراءة فيها بالجهر وصحيحة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها وان أدركته يتشهد فصل أربعا وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة وصحيحة جميل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام انما يجهر إذا كانت خطبة وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلته عن صلاة الجمعة في السفر فقال تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة وما في هذين الخبرين من أنه لا يجهر بالقراءة في الظهر يتعين حملة على عدم تأكد الاستحباب فيه كتأكده في الجمعة لما ستعرف في اخر المبحث من استحباب الجهر في ظهر يوم الجمعة أيضا وعن الشيخ حمله على حال التقية والخوف والأول أولى ثم إن ظاهر النصوص المزبورة وجوب الجهر ولكن رفع اليد عن هذا الظاهر بالاجماعات المنقولة المستفيضة على الاستحباب ان لم تكن متواترة وفي المدارك بعد ان قال قد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة قال ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر به القراءة هل عليه ان لا يجهر قال إن شاء جهر وان شاء جهر وان شاء لم يجهر أقول قد استدل في المدارك بهذه الصحيحة في مبحث القراءة أيضا لنفي وجوب الجهر في سائر الصلوات الجهرية فاستدلاله بها (ح) حيث يلتزم بظاهرها في سائر الصلوات الجهرية لا يخلو من وجه واما على المشهور من وجوب الجهر في سائر الصلوات فلا يصح الاستشهاد بها في المقام إذ لا يمكن صرف السؤال إلى إرادة خصوص صلاة الجمعة كما لا يخفى وقد تقدم بعض الكلام في توجيه هذه الصحيحة في مبحث القراءة فراجع واما الاستدلال بالأصل في مقابل المعتبرة المستفيضة ففيه ما لا يخفى فعمدة ما يصح الاستناد إليه لارتكاب التأويل في النصوص بحملها على الاستحباب هو الاجماع ولكن قد يشكل ذلك بما نبه عليه في الجواهر فإنه بعد ان نقل دعوى الاجماع عن جمع من الأصحاب قال لكن ظني ان المراد من مطلق الرجحان مقابل وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة لعدم التصريح بالندب قبل المصنف (ره) على وجه يكون به اجماعا نعم حكى عن مصباح الشيخ وإشارة السبق و (ئر) والاصباح بل عن المنتهى انه اجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ولم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه بل في كشف اللثام أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يتمل الوجوب بل عن جمل العلم والعمل على الامام ان يقرء في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما كما أنه ربما كان ذلك ظاهر الفقيه والمبسوط والنهاية وجامع الشرايع أيضا انتهى أقول هذا الاحتمال اي إرادة مطلق المشروعية والرجحان من التعبير بالاستحباب وان كان بعيدا في حد ذاته خصوصا في كلمات المتأخرين المدعين للاجماع ولكن قد يقربه ما سمعت حكايته على العلامة في المنتهى من الاعتراف بعدم وقوفه على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه مع أنه هو ممن ادعى الاجماع على الاستحباب في تذكرته واعده على ما حكى عنهما فهذا مما يؤيد التوجيه المزبور هذا مع أنه بعد ان أشار إلى عدم تصريح كثير من القدماء بالندب ظهور عبائرهم في الوجوب يشكل الجمود على ظواهر كلمات نقله الاجماع في صرف النصوص عن ظواهرها فالقول بوجوب الجهر فيها ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وتجب بزوال الشمس الذي هو أول وقت صلاة الظهر التي هي أعم من الجمعة كما عرفته في مبحث المواقيت واما الخطبتان فسيأتي الكلام في وقتهما فان أوجبنا تأخيرهما عن الزوال فهما كجزء منها قائم مقام الأخيرتين فلا ينافي التحديد المزبور وكيف كان فلا تصح قبل الزوال على المشهور وشهرة عظيمة كما في الجواهر بل لم ينقل الخلاف فيه عن أحد عدى انه حكى عن الشيخ في الخلاف أنه قال وفي أصحابنا من قال يجوز ان يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة وهو اختيار المرتضى (ره) انتهى وحكى عن أبي علي ابن الشيخ أيضا موافقته ولكن في السرائر بعد نقل الحكاية المذكورة عن الشيخ قال هذا ما لفظه قال محمد بن إدريس ولم أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه بل بخلافه إلى أن قال ولعله شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور انتهى أقول يمكنه ان يكون صدور هذا التعبير منه في الدروس أو نحوه من باب المسامحة في التعبير ويكون مراده بهذه العبارة ما حكى عنه التصريح به في كتاب جمل العلم والعمل من أنه قال وقت الظهر ويوم الجمعة خاصة وقت زوال الشمس ووقت العصر من يوم الجمعة وقت الظهر وفي ساير الأيام وكيف كان فالقول بجواز ان يصلى الفرض يوم الجمعة عند قيام الشمس على تقدير تحققه فهو ضعيف محجوج بظاهر الكتاب والسنة المستفيضة منها صحية زرارة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان ان الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما اخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأولى فيقول جبرئيل (ع) يا محمد قد زالت فانزل وصل وخبر محمد بن أبي عمير قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله (ع) قال وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الزوال يوم الجمعة ما حده قال إذا قامت الشمس صلى الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة وفي السفر فان وقتها حين تزول إلى غير ذلك من الروايات التي سيأتي بعضها في المسألة الآتية واما القول المنسوب إلى السيد فلم
(٤٢٩)