من مراعاة الاحتياط في الوقت نعم لو قلنا ببطلان الفريضة لو حصل الانجلاء قبل الفراغ منها كما هو صريح بعض لاتجه الالتزام بمرجوحية الإطالة لدى في لوقوف بسعة الوقت إذ لا يبعد دعوى القطع بعدم مكافئة فضيلة الإطالة مع امكان تداركها بالإعادة قبل حصول الانجلاء لحسن الاحتياط في صيانة الفريضة عن أن يعرضها البطلان ولكن لا يجب عل المشهور الالتزام ببطلانها في مثل الفرض بل الأولى على المشهور أيضا وجوب اتمامها في مثل الفرض وان قلنا بان وقت أدائها ليس الا حال وجود الآية الا لمجرد الامر بإتمامها لو حصل الانجلاء قبل الفراغ في بعض الأخبار الآتية بل لما عرفت فيما سبق من أنه لدى سعة الكسوف لأداء أقل الواجب من صلاته وحصول العلم به في وقته يجب أدائها في الوقت وقضائها في خارجه فيكون حاله لدى اختيار الإطالة الموجبة لخروج الوقت حال من قرء عند ضيق وقت الحاضرة بظن السعة أو تعويلا على اصالة البقاء سورة طويلة موجبة لخروج الوقت وقد عرفت في محله صحة هذه الصلاة وحرمة قطعها فكذا في المقام فلا يبعد (ح) الالتزام بعدم صلاحية حسن الاحتياط في مراعاة الوقت لمزاحمة أفضلية التطويل التي اقتضتها اطلاقات أدلتها ولذا جعلنا تلك الأدلة مؤيدة للمختار لا دليلا عليه فليتأمل وكذا يستحب ان يبعد الصلاة ان فرغ قبل الانجلاء بلا خلاف يعتد به فيه عدى ما حكى عن الديلمي في المراسم وأبي الصلاح في الكافي من أنهما قالا عليه الإعادة وهذا ظاهره الوجوب ولكنه يحتمل قويا ارادتهما الاستحباب لشيوع إرادة الاستحباب من مثل هذه العبارة في كلمات القدماء وعن الحلي نفي الوجوب والاستحباب جميعا كالمحكي عن الجمهور وهو محجوج بمخالفة النص والاجماع المدعي في كلمات غير واحد ويدل على المشهور قول الصادق (ع) في صحيح معاوية بن عمار إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد وهذا وان كان ظاهره الوجوب ولكن يجب حمله على استحباب جمعا بينه وبين قوله في موثقة عمار المتقدمة وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف فهو جائز وقوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة فان فرغت قبل ان ينجلي فاقعد وادع الله حيث ينجلي والمرسل المروي عن الدعائم عن علي (ع) انه صلى صلاة الكسوف فانصرف قيل إن ينجلي وجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله وجلس الناس معه كذلك يدعون حتى انجلت واختار في الحدائق الجمع بين الأخبار بالحمل على الوجوب التخييري بين الإعادة والدعاء زاعما في لتنافي بينه وبين قوله في الموثقة وان أحببت (الخ) وفيه ان المنساق من الموثقة و لو من باب السكوت في مقام البيان إرادة الفراغ عن صلاته التي أوجبها الكسوف اي الفراغ عن أداء ما فرض عليه بسبب الكسوف لا خصوص ذلك الشخص من الصلاة خصوصا مع ما في الخبر من التعبير بأفضلية الاشتغال بالصلاة وإطالتها إلى أن يذهب الكسوف وتعليق الفراغ بمحبته التي لا يناسبها بقاء ذمته مشغولة بإعادتها عينا أو تخييرا بل لا ينسبق من اطلاق اسم الفراغ من صلاته على الاطلاق الا إرادة فراغ ذمته عن عهدة التكليف بها على الاطلاق والحاصل ان هذه الموثقة في غاية الظهور في إرادة الفراغ عن عهدة ما كلف به مع أن ظاهر كل من الخبرين الامرين بالإعادة والجلوس داعيا لله الوجوب العيني وصرفهما إلى التخيير ليس بأقرب عرفا من حملهما على الاستحباب خصوصا مع مخالفته للشهرة بل الاجماع المركب كما ادعاه في الجواهر نعم ربما يشهد له عبارة الفقه الرضوي حيث قال وان صليت وبعدم لم ينجل فعليك الإعادة والدعاء والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة ولكن لا تعويل على الرضوي مع أن حمل هذه العبارة أيضا على الاستحباب أهون من حمل الموثقة على إرادة الخروج من خصوص ذلك الفرد من الصلاة وكذا يستحب ان يكون ركوعه بمقدار زمان قرائته بل وكذا سجوده وقنوته وان يقرء السور الطوال كما وقع التصريح بجميع ذلك في الأخبار المزبورة وعن الدعائم مرسلا قال روينا عن علي (ع) انه قرء في الكوفة سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحيها وليس في هذا شئ مؤقت وقد قال قبيل ذلك ان المثاني أولها البقرة واخرها براءة وكان قرائته (ع) الشمس وضحيها مع قصرها للمناسبة ولكن هذا كله مع سعة الوقت اي وقت الكسوف والا فالأحوط بل الأفضل التخفيف اما بناء على المشهور من كونها محدودة بهذا الوقت شروعا وختما فواضح ضرورة عدم جواز إطالة الصلوات الموقتة بوقت عمدا إلى خارج وقتها والا خرجت عن كونها محدودة بذلك الوقت وهو خلاف الفرض واما على ما نفينا البعد عنه من كون الوقت وقت التلبس بها لا مطلق فعلها فان مقتضى اطلاق الأخبار الامرة بقراءة السور الطوال وإطالة الركوع والسجود والقنوت وان كان استحبابها مطلقا ولكن ينبغي تقييده بما إذا اتسع زمان الكسوف لأدائها كذلك حيث يستشعر من بعض تلك الأخبار إرادة الاتيان بهذا كذلك حال وجود الكسوف هذا مع مخالفة الإطالة الموجبة لوقوع بعضها بعد الانجلاء للاحتياط حيث ذهب المشهور إلى عدم جوازه عمدا بل ادعى بعضهم الاجماع عليه ولا شبهة ان رعاية هذا الاحتياط أولى من أفضلية الإطالة ولكن هذا مع العلم بكون الإطالة موجبة لخروج الوقت واما مع احتمال السعة فضلا عن الظن به أفلا ينبغي الاستشكال في أفضلية الإطالة وان قلنا بالتوقيت لأن تنزيل المطلقات على صورة الوثوق ببقاء الوقت إلى أن تتم الصلاة بهذا النحو الوارد في الأخبار لا يخلو من بعد فيستكشف من ذلك كون فضيلة الإطالة لدى الشارع أولى بالمراعاة من حسن الاحتياط في الوقت على تقدير كونها موقتة والله العالم وكذا يستحب ان يكبر عند الهوى لكل ركوع وعند كل رفع من كل ركوع الا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده كما يدل على جميع ذلك قوله (ع) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها تقول سمع الله لمن حمده فيها وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وفي صحيح الرهط ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده وفي صحيح الحلبي ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع
(٤٨٨)