أنه قال بنى على ما هو فيها وعن التذكرة أنه قال بنى على ما علم عليه فعله فيحتمل قويا ان يكون مرادهم بهذا التقييد اخراج ما لو كان الداعي له على فعل الصلاة إرادة صلاة خاصة ولكنه شك في أن الصورة التفصيلية التي يعتبرونها مقارنة الأول الصلاة هل صدرت مطابقة لإرادته الأصلية التي دعته إلى ايقاع الفعل أم مخالفة له سهوا كما يتفق كثيرا ما عند إرادة الاخطار بالبال فالحكم بالبناء عليه حينئذ على وفق القاعدة لأنه شك في الشئ بعد تجاوز محله مع أن مقتضى الأصل والظاهر عدم حصول السهو والخطأ ويحتمل ان يكون مراد من حكم بالبناء على ما قام إليه أعم من هذه الصورة (ومما إذا احتمل عدوله عن ذلك القصد الامكان ان يلتزم في مثل الفرض أيضا بالبناء على ما قام إليه) وعدم الاعتناء بهذا الاحتمال تعويلا على الأصل وربما يستدل للبناء على ما قالم إليه لدى العلم به بخبر عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام سئلته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي انها نافلة فقال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وان كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدء في أول صلاته وفيه ان المراد بهذه الرواية بحسب الظاهر هو ما لو تلبس بفريضة أو نافلة ثم غفل عن ذلك فنوى بها صلاة أخرى فهي على ما افتتحت والمراد بالشك فيها على الظاهر السهو فهي نظير خبر عبد الله بن المغيرة المروي عن كتاب حريز قال إني نسيت اني في صلاة فريضة حتى ركعت وانا أنويها تطوعا قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها إذا كنت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك وأنت في الفريضة وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة وخبر يونس بن معاوية قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة فسهى فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال هي على ما افتتح عليه فهذه الأخبار أجنبية عما نحن فيه وقد عرفت في مبحث النية عدم مخالفتها لقواعد وكيف كان فمتى تلبس بصلاة بداعي الظهر أو غيرها ثم شك في موافقة الصورة التي أخطرها بباله في ابتدائها للداعي أو مخالفتها له لا يعتني بشكه بل قد عرفت في محله ان العبرة بالداعي لا بالصورة المحظرة فلا يضره العلم بمخالفتها له خطأ فضلا عن الشك في ذلك واما لو شك في أصل النية الباعثة له على فعل الصلاة التي لا تتشخص الصلاة الا بها بان شك في أنه هل دخل في هذه الصلاة بقصد كونها نافلة أو فريضة ظهرا أو عصرا أو غير ذلك فحينئذ يتجه الحكم بالاستيناف فان عنوان عمله غير محرز حتى يمكنه المضي فيه بداعي امره خصوصا على ما هو المشهور من اعتبار الجزم في النية مع الامكان وهو متعذر في حقه الا بالاستيناف ولكن الانصاف انا لو لم نقل باعتبار الجزم لاتجه عند مساواتهما في الكم والكيف كنافلة الصبح وفريضته الحكم بالصحة وجواز المضي بقصد امتثال امرها الواقعي الذي قصد امتثاله حين الشروع ثم يأتي بصلاة أخرى مثلها قاصدا بها امتثال الامر الذي تنجز في حقه وان لم يعرفه بعينه فإنه غير قادح في مقام الإطاعة بعد البناء على عدم اعتبار معرفته تفصيلا بل قد يجب المضي أو يستحب ولو على القول باعتبار الجزم في الموارد التي يجب أو يستحب فيها العدول عن اللاحقة إلى سابقتها كما لو تردد المنوي بين حاضرتين أو فائتتين مترتبتين كالظهرين والعشائين أو بين حاضرة وفائتة فعليه حينئذ ان ينوي بها السابقة ويتمها بهذا العنوان سواء كان ناويا حين التلبس بها السابقة أو اللاحقة وتوهم ان أدلة جواز العدول قاصرة عن شمول مثل الفرض مما لا ينبغي الالتفات إليه فتلخص مما ذكر ان الحكم بالاستيناف كما في المتن وغيره على اطلاقه محل نظر هذا كله فيما لو حصل الترديد في الأثناء واما لو تردد بعد الفراغ في كون ما صدر منه نافلة أو فريضة ظهرا أو عصرا قضاء أو أداء مثلا فهو ممن يعلم اجمالا بسقوط أحد التكليفين وبقاء الآخر فعليه العمل بما يقتضيه قاعدة الشغل من الاتيان بكل فريضة لم يعلم بسقوط التكليف بها وهل يكتفي عند ترددها بين المتشابهتين كالظهرين أو الظهر والعشاء برباعية مطلقة وجهان أوجههما ذلك كما تقدم تحقيقه في مسألة مر عليه فائتة مرددة بين الفرائض الخمس فراجع * (المسألة الثالثة) * إذا شك في اعداد الرباعية فإن كان في الأولتين بان لم يدر ان ما صلاه ركعة أو ركعتين أعاد على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وربما نسب إلى الصدوق القول بجواز البناء على الأقل وفي الحدائق انكر هذه النسبة وادعى موافقة الصدوق للمشهور وان المسألة مما لا خلاف فيه ويدل على المشهور جملة من الأخبار منها خبر عبد الملك قال قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سهوت في الركعتين الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما وصحيحة رفاعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري صلى ركعة أم ثنتين قال يعيد وخبر زرارة عن أحدهما قال قلت له رجل لا يدرى أواحدة صلى أم ثنتين قال يعيد وحسنة الحسن بن علي الوشاء قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين وصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال يستأنف وخبر عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين أعد وموثقة سماعة قال قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه ان يعيد وخبر إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل ويشهد له أيضا المستفيضة التي تقدم بعضها في مسألة الشك في عدد الثنائية المصرحة بعدم دخول السهو في العشر ركعات التي هي الفرائض الأصلية وانما السهو في الأخيرتين اللتين أضافهما رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ورد بإزاء هذه الأخبار بعض الروايات الدالة على البناء على الأقل وعدم بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين كخبر الحسين بن أبي العلاء وموثقة ابن أبي يعفور ورواية عبد الرحمن بن الحجاج وقد تقدم نقل هذه الأخبار والجواب عنها في مسألة الشك في عدد الثنائية وتبين فيما تقدم عدم صلاحية هذه الأخبار لمعارضة ما عرفت وانها من الروايات التي يجب رد علمها إلى أهله فما نسب إلى الصدوق من التخيير بين البناء على الأقل والاستيناف ضعيف واضعف منه ما حكى عن والده من التفصيل فوافق المشهور في المرة
(٥٦٠)