انه متى ركع عن بعض سورة قرء لدى الرفع من الركوع من حيث قطع من دون إعادة الحمد فهل ترك الحمد (ح) غريمه كما هو ظاهر الأكثر أو رخصة كما عن صريح بعض وظاهر آخرين حيث عبروا بلفظ لا يجب أو لا يلزم أو لا يحتاج وجهان أحوطهما ان لم يكن أقواهما الأولى للنهي عنها في جملة من الروايات المزبورة واستظهر شيخنا المرتضى (ره) كونه رخصة بدعوى ورود نواهي القراءة في مقابله الامر بها مع اكمال السورة في السابق وربما يؤيده أيضا التعبير بلفظ الاجزاء في صحيحتي الحلبي والرهط ولكن سوق الأخبار الناهية يشعر بإرادة التوظيف لا محض الرخصة في الترك فان قوله (ع) في صحيحة الحلبي وان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة وكذا قوله في صحيحة محمد بن مسلم وان نقصت من السورة فاقرء من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ظاهر في إرادة البناء على ما مضى وترك الاتيان بالفاتحة في خلالها والتعبير بلفظ الاجزاء الواقع في بعض الأخبار غير صالح لرفع هذا الظهور فليتأمل وقد ظهر بما أشرنا إليه من أن مفاد الأخبار انما هو جواز تفريق سورة على ركعتين فما زاد وانه مهما ركع عن بعض سورة قرء لدى الرفع من الركوع من موضع القطع ضعف ما حكى عن الشهيدين من تجويز ان يقرء من تلك السورة من غير موضع قطعها اخذا باطلاق قوله (ع) في خبر أبي بصير فليقرء ستين اية وفي صحيحة الحلبي وان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة وفيه مع أن الاطلاق مسوق لبيان حكم اخر يجب تقييده بقوله فاقرأ من حيث نقصت ونظيره في الضعف ما استظهره شيخنا المرتضى (ره) من جواز القراءة من وسط السورة أو اخرها في القيام الأول بعد قراءة الفاتحة لما أشرنا إليه من أن المنساق من الأخبار انما هو جواز توزيع سورة على الركعات محافظا على نظمها وترتيبها حتى يختمها في سائر الركعات لا التبعيض مطلقا كيفما اتفق وقد ظهر أيضا بما ذكر ضعف ما حكى عن المبسوط والنهاية والشهيدين من تجويز رفض السورة التي ركع عن بعضها و العدول إلى سورة أخرى فيقرأها كلا أو بعضا تمسكا باطلاق الخبرين المزبورين الذي عرفت ما فيه وانه بعد تسميه يجب تقييده بقوله وان نقصت من السورة فاقرء من حيث نقصت الرابع مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى جواز تكرير سورة واحدة في جمع الركوعات بان يقرء في كل منها الحمد وسورة التوحيد مثلا فقوله (ع) في ذيل صحيحة الرهط فان قرء خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب جار مجرى التعبير أريد به ما يقابل توزيع سورة واحدة على الخمس ركعات لا خمس سور متغايرة كما يوهمه في بادي الرأي وكذا قوله (ع) في صحيحة البزنطي إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرء بفاتحة الكتاب سبق في مقابل قوله (ع) وان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة لا ما يقابل إعادة تلك السورة بعد ختمها كما لا يخفى الخامس ظاهر كلمات الأصحاب بل صريحها التسالم على أن كلا من الخمس ركعات الواقعتين قبل السجدتين وبعدهما بمنزلة ركعة من الفريضة الثنائية في وجوب اشتمالها على فاتحة الكتاب وسورة فلا يجوز الاجتزاء بقراءة الفاتحة مرة في أولها وتوزيع سورة على مجموع العشر ركعات بل لا بد في الخمسة الثانية أيضا من قراءة الفاتحة وسورة كما في كل ركعتين من الثنائية ومن هنا يتعين الاتيان بها في أول الركعات الخمس اي الركعة السادسة التي يقوم إليها من السجدتين بلا نقل خلاف في ذلك عدى ما حكى عن العلامة من أنه احتمل ضعيفا جواز ترك الفاتحة في السادسة فيما لو ركع الخامسة عن بعض سورة فقال ما لفظه الأقرب انه يجوز ان يقرء في الخمس سورة و بعض أخرى فإذا قام في الثانية فالأقرب وجوب الابتداء بالحمد لأنه قيام من سجود فوجب فيه الفاتحة ثم قال ويحتمل ضعيفا ان يقرء من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرء الفاتحة لكن يجب ان يقرء الحمد في الثانية حيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين انتهى وفي الحدائق بعد ان نقل هذه العبارة عن العلامة قال ما لفظه يمكن ترجيح ما استضعفه بقوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت ولا تقرء فاتحة الكتاب وقوله (ع) في كتاب الفقه الرضوي ولا تقرء سورة الحمد الا إذا انقضت السورة وقوله (ع) في صحيحة البزنطي وعلي بن جعفر فلا تقرء فاتحة الكتاب حتى تختم السورة فان الجميع كما ترى ظاهر في أنه ما لم يتم السورة التي بعضها فلا يقرء فاتحة الكتاب وانه يجب القراءة من موضع القطع والاخبار المذكورة بعمومها شاملة لموضع المسألة انتهى أقول لو سلمنا عموم الأخبار المزبور لمحل ولم الكلام ولم نقل بانصرافها أو بانصرافها أو صرفها عن ذلك بشئ من القرائن التي سنشير إليها لاتجه الالتزام بجواز ترك القراءة في جميع الخمس ركعات فيما إذا لم يختم السورة التي ركع عن بعضها في خامسة الأولى الا في العاشرة اخذا بعموم الأخبار المزبورة اللهم الا ان يدعي قصور الأخبار المزبورة اللهم الا ان يدعي قصور الأخبار المزبورة عن اثبات جواز تفريق سورة بين الخمسة الأولى أو الثانية وما عداها مما يمكن التمسك باطلاقه لما نحن فيه لم تدل على أزيد من جواز ان يقرء سورة في ركعتين أو ثلاث وتنزيل الركعتين أو الثلاث الواردين في النص على إرادة التمثيل لا يقتضي تجويز التعدي إلى الست والسبع مثلا المستلزم لجواز خلو الخمسة الأخيرة عن سورة تامة فليتأمل والذي يقتضيه التحقيق هو ان مغروسية كون هذه الصلاة باعتبار سجداتها بمنزلة ركعتين في الأذهان بل كونها ركعتين حقيقة في عرف المتشرعة ومعهودية اعتبار فاتحة الكتاب في ابتداء القراءة في كل ركعة مانعة عن استفادة هذا النحو من التفريق المستلزم لتقديم قراءة شئ من القران المعتبر في ركعات الصلاة على فاتحتها من تلك المطلقات بل قد يقال بظهور قوله (ع) في صحيحة الحلبي وان قرأت نصف سورة أجزأت ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى في المدعي اي تعيين قراءة الفاتحة في السادسة فان ظاهرها وجوبها في أول ركعة من الركوعات الخمس في كل ركعة لا مجموع الشعرة فان ذكر هذه الفقرة عقيب قوله (ع) تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة يجعلها بمنزلة
(٤٨٥)