بشئ الا استجيب له في كل حاجة الا ان يدعو في جائحة قوم أو قطيعة رحم وعن الشيخ في المصباح عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال صل ليلة سبعة وعشرين من رجب اي وقت شئت من الليل اثنتي عشرة ركعة تقرء في كل ركعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد اربع مرات فإذا فرغت قلت و أنت في مكانك اربع مرات لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله ثم ادع بعد بما أحببت وعنه أيضا في المصباح مرسلا عن أبي جعفر الثاني أنه قال إن في رجب لليلة هي خير مما طلعت عليه الشمس وهي ليلة سبع وعشرين من رجب نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها وان للعامل فيها من شيعتنا عمل ستين سنة قيل وما العلم فيها قال إذا صليت العشاء فأخذت مضجعك ثم استيقظت اي ساعة شئت من الليل إلى قبل الزوال صليت اثنتي عشرة ركعة تقرء في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل فإذا سلمت في كل شفع جلست بعد التسليم وقرأت الحمد سبعا والمعوذتين سبعا و قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون سبعا سبعا وانا أنزلناه وآية الكرسي سبعا سبعا وقل بعقب ذلك الدعاء وذكر الدعاء وتمام الكلام في تفصيل هذه الصلوات وغيرها مما طوينا ذكرها وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات لأصحابنا شكر الله سيعهم وأجزل ثوابهم خاتمة كل النوافل يجوز ان يصليها الانسان قاعدا اختيارا على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه بل لم ينقل الخلاف فيه الا عن الحلي فمنعه الا ان الوتيرة وعلى الراجلة مدعيا خروجهما عن الأصل بالاجماع ونسب القول بالجواز فيما عدا هذين الموردين إلى الشيخ في النهاية والى رواية شاذة ولذا تعجب منه الشهيد في الذكرى فإنه بعد نقل كلامه قال ما لفظه على ما حكى عنه قلت دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة والمجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا وذكر النهاية هنا والشيخ يشعر بالخصوص مع أنه قال في المبسوط يجوز ان يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام وقد روى أنه يصلي بدل كل ركعة بركعتين وروى أنه ركعة بركعة وهما جميعا جائزان وقد ذكر أيضا المفيد رحمه الله فإنه قال وكذلك من اتعبه القيام في النوافل كلها وأحب ان يصليها جالسا التزمه فليفعل ذلك وليجعل كل ركعتين بركعة انتهى ويدل على المشهور مضافا إلى عدم خلاف يعتد به فيه جملة من الأخبار منها رواية أبي بصير المروية عن الكافي والفقيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال ليس هو كذلك هي تامة لكم وخبر معاوية بن ميسرة المروي عن التهذيب والفقيه انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول أو سئل يصلي الرجل وهو جالس متربعا أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس وعن الكليني انه روى عن معاوية بن ميسرة أنه قال إن انسانا سئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمد احدى الرجلين بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه الا قال في المعتل والمريض وقال في حديث اخر يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع وخبر محمد بن سهل عن أبيه انه سمع أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال لا بأس وخبر سدير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أتصلى النوافل وأنت قاعد فقال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن وربما يستشعر من هذه الرواية ان فعلها لو لم يكن هناك عذر من مشقة ونحوها قائما أفضل وهذا مما لا شبهة فيه فيما عدى الوتيرة التي مر الكلام فيها في محله وربما يظهر من بعض الأخبار انه ان أراد ادراك فضل صلاة القائم قام في اخر قرائته فيتمها ويركع عن قيام فيكتب له صلاة القائم كصحيحة حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال إذا أردت ان تصلي وأنت جالس وتكتب لك صلاة القائم فاقرء وأنت جالس وإذا كنت في اخر السورة فقم وأتمها واركع يحتسب لك بصلاة القائم وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يصلي وهو قاعد فيقرء السورة وهو قاعد فإذا أراد ان يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم ورواية حماد بن عثمان المروية عن الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد يشتد على القيام في الصلاة فقال إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرء وأنت جالس وإذا بقي من السورة اتيان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم وفي بعض الأخبار انه يضعف اي يأتي عن كل ركعة من قيام ركعتين من جلوس كخبر محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة وصحيح الصيقل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروي عن كتابه قال سئلته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام قال يصلي النافلة وهو جالس ويحتسب كل ركعتين بركعة واما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة ومن هنا قال المصنف رحمه الله ان جعل كل ركعتين من جلوس اي مفصولتين مكان ركعة اي من قيام كان أفضل من أن يجعل كل ركعة بركعة واما ما في رواية أبي بصير المتقدمة من انكار كون صلاته ركعتين بركعة فقد حكى عن الذكرى وغيره حمله عن إرادة بيان الجواز اي جواز الاجتزاء عن كل ركعة بركعة وعدم لزوم التضعيف والأولى حمله على دفع ما ربما يستشعر من سوق السؤال حيث عطف السجدتين على الركعة من عدم كون الركعتين عن جلوس صلاة تامة بل هي بمنزلة ركعة عن قيام في عدم جواز الخروج عنها بالتسليم واحتياجها إلى التتميم فأجيب عن ذلك بأنها في حد ذاتها تامة غير محتاجة إلى التكملة ولا ينافي ذلك كونها في الفضل نصف صلاة القائم وتوقف ادراكها فضلها على تضعيف الركعتين من جلوس كما هو مفاد هذه الأخبار وكيف كان فجل هذه الأخبار تدر على جواز النافلة جالسا اختيارا فما حكى عن ابن إدريس من القول بالمنع في غاية الضعف وهل يجوز الاستلقاء والاضطجاع اختيارا ظاهر المتن وغيره ممن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جملة منهم ممن تعرض له المنع لأصالة عدم شرعية الصلاة اختيارا بهذه الكيفية وحكى عن العلامة في النهاية القول بالجواز مستدلا عليه بان الكيفية تابعة للأصل فلا تجب والنبوي من صلى نائما فله نصف اجر
(٥٢٦)