عن أبي عبد الله (ع) ان أبيه (ع) انه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبي ان يؤتي بطنفسة يصلي عليها ويقول هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ويضع جبهته على الأرض ويدل على الاستثناء المذكور مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (ع) قال السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين الا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام وخبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال السنة على أهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين الا أهل مكة فإنهم في المسجد الحرام وحكى عن ابن الجنيد انه الحق به مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله ثم إنه قد صرح في المدارك وغيره بأنه لو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل ونحو ذلك صليت في بالمسجد حذرا من المشقة الشديدة المنافية لليسر في التكليف وفيه ان المشقة الشديدة غير منافية للاستحباب خصوصا بعد ان ثبت شرعا وعقلا ان أفضل الأعمال احمزها وليس لعمومات أدلة نفي الحرج حكومة على عمومات أدلة المستحبات لقد عرفت في مبحث التيمم ونظائره ان أدلة نفي الحرج لا تنفي مشروعية الغسل والوضوء الحرجين بل لزومهما فراجع والسجود على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه كما يدل عليه صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال اتى أبي تجمرة؟ يوم الفطر فامر بردها وقال هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب ان ينظر فيه إلى افاق السماء ويضع جبهته على الأرض ويستحب ان يصلى على الأرض بل يكره ان يكون تحته بساط أو بارية أو نحوهما لقوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية وان يقول المؤذن أو غيره الصلاة ثلثا فإنه لا اذان لغير الخمس الصلوات اليومية ويدل على ذلك صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة قال ليس فيهما اذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات في الحدائق قال ظاهر الأصحاب كما ذكره في الذكرى ان النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى لأنه اجرى مجرى الأذان الذي يحصل به الاعلام بالوقت ومقتضى ذلك ان يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها ثم نقل عن أبي الصلاح ان محله بعد القيام إلى الصلاة فإذا قال المؤذن ذلك كبر الامام تكبيرة الاحرام ودخل بهم في الصلاة والى هذا مال بعض محققي متأخري المتأخرين أقول ولعل هذا أوفق بما ينساق إلى الذهن من النص وفتاوي الأصحاب حيث إن المنساق منهما إقامة هذا القول مقام الأذان والإقامة التي محلهما قبل التلبس بالصلاة لا الأذان الذي شرع للاعلام بدخول الوقت سواء كان هناك صلاة أم لم يكن ولا ينافي ذلك انسباق إرادة حضور وقت الصلاة من الامر بهذا القول بأنه يحصل به الاعلام بحضور الوقت الفعلي لإقامتها مع الامام واما الاعلام بدخول الوقت من حيث هو فهو يتحقق بطلوع الشمس كما دل عليه قول الباقر (ع) في الصحيح عن زرارة ليس فيهما اذان أولا إقامة اذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا والأشبه الالتزام بشرعيته للاعلام بحضور وقتها الفعلي سواء قصد به تنبيه الناس حتى يخرجوا إليها أو تنبيههم لأن يتلبسوا بها مع لامام ولا يتخلفوا عنه كما أشار إليه في المدارك حيث قال والظاهر تأدى السنة بكلام الامرين فان هذا أهو المنساق من دليل واما قيامه مقام الأذان والإقامة المشروعتين قبل الصلاة حتى للمنفرد أو لاذان الذي شرع للاعلام بدخول الوقت ولو لم يكن هناك جماعة فلا لخروج هذين الفرضين عن منصرف النص والتقوى والله العالم وان يخرج الامام بل وغيره أيضا حافيا ماشيا على سكينة ووقار ذاكر الله سبحانه وتعالى كما يدل على جميع ذلك بل وغيرها من السنن والآداب أيضا حديث خروج الرضا (ع) إلى صلاة العيد بأمر المأمون المروي عن الكافي وغيره من مكتب الصدوق عن ياسر الخادم وفيه أنه قال لما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا (ع) يسئله ان يركب ويحضر العيد ويصلي إلى أن قال فقال يا أمير المؤمنين ان عفيتني من ذلك فهو أحب إلي وان لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) فقال المأمون اخرج كيف شئت و امر المأمون القواد والناس ان يركبوا أو يبكروا إلى باب أبي الحسن (ع) فقال فحدثني ياسر الخادم انه قعد الناس لأبي الحسن (ع) في الطرقات والسطوح والنساء والصبيان واجتمع القواد والجنيد على باب أبي الحسن (ع) فلما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن القى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه و تشمر ثم قال لجميع مواليه افعلوا مثل ما فعلت ثم اخذ بيده عكازا ثم خرج ونحن بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة فلما مشى ومشينا بين يدين رفع رأسه إلى السماء وكبر أربع تكبيرات فخيل الينا ان السماء والحيطان تجاوبه والقواد والناس على الباب وقد تهيأ و ولبسوا السلاح وتزينوا بأحسن الزينة فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة وطلع الرضا (ع) وقف على الباب وقفة ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا نرفع بها أصواتنا قال ياسر فتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج الصياح لما نظروا إلى أبي الحسن (ع) وسقط القواد عن دوابهم ورموا بخفافهم لما رأوا أبا الحسن (ع) حافيا وكان يمشي ويقف على كل عشر خطوات ويكبر ثلاث تكبيرات قال ياسر فتخيل لنا ان السماء والأرض والجبال تجاوبه وصارت مرو ضجة واحدة من البكاء وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين يا أمير المؤمنين ان بلغ الرضا (ع) المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس والرأي ان تسئله ان يرجع فبعث إليه المأمون فسئله الرجوع فدعى أبو الحسن (ع) بخفه فلبسه وركب ورجع وان يطعم بفتح الياء وسكون الطاء مضارع طعم كعلم اي يأكل قبل خروجه في الفطر وعوده في الأضحى مما يضحى به في المدارك قال هذا الحكم مجمع عليه بل قال في المنتهى انه قول عامة أهل العلم ويدل عليه روايات كثيرة منها رواية جراح المدايني عن أبي عبد الله (ع) قال أطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام ومرسلة الفقيه قال قال أبو جعفر كان أمير المؤمنين (ع) لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة قال وكذلك نفعل نحن وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ولا تأكل يوم الأضحى
(٤٧٢)