النهى عن السفر الموجب للافطار في شهر رمضان الا في الحج ونحوه كما ورد في بعض الأخبار التصريح بذلك فيحمل عل الكراهة والله العالم ويدل عليه أيضا في خصوص القسم الأول قوله ع في موثقة سماعة الا ان يكون رجلا مشيعا لسلطان لان التشييع يتحقق بنفس السفر فيكون السفر بهذا القصد كالسفر بقصد الفرار من الزحف بنفسه محرما لا انه مقدمة لفعل اخر يكون ذلك الفعل حراما كي يندرج في القسم الثاني ويدل عليه في خصوص القسم الثاني سائر الأخبار التي وقع فيها التصريح بحكم قاطع الطريق والمحارب وقاصد السلطان وغير ذلك مما هو مندرج في هذا القسم فيتم في سائر الموارد بتنقيح المناط وعدم القول بالفصل مضافا إلى شهادة سوق الاخبار خصوصا الصحيحة الأولى بان ما جرى ذكره فيها انما هو من باب التمثيل للغاية المحرمة لا لخصوصها فليتأمل وقد ظهر بما ذكرناه من دلالة الاخبار على وجوب الاتمام في السفر الذي قصد به التوصل إلى الحرام كدلالتها على وجوب الاتمام في سفر الصيد والسفر الذي هو بنفسه معصية انه لا حاجة إلى تحشم الاستدلال لاثبات ان السفر لغاية محرمة محرم كي يتطرق إليه الخدشة بمنع حرمة مقدمة الحرام وان كانت هي في مثل المقام الذي قصد به التوصل إلى الحرام في غير محلها كما تقدمت الإشارة إليه كما أنه لا حاجة إلى اثبات ان إباق العبد أو نشوز الزوجة بسفرها أو غير ذلك من الأمثلة التي وقع الكلام فيها انها من القسم الأول أو الثاني فليتأمل تنبيهات الأول في المدارك بعد ان مثل للسفر الذي هو بنفسه معصية بالفار من الزحف والهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق وتارك الجمعة بعد وجوبها عليه قال ما لفظه قال جدي قدس سره في روض الجنان وادخال هذه الافراد يقتضى المنع من ترخص كل تارك للواجب بسفره لاشتراكهما في العلة الموجبة لعدم الترخص إذ الغاية مباحة فإنه المفروض وانما عرض العصيان بسبب ترك الواجب فلا فرق ح بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة ونحوها وبين استلزامه ترك غيرها كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية بل الامر في هذا الوجوب أقوى وهذا يقتضى عدم الترخص الا لاوحدي الناس لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على ادخال هذا القسم بل ولا على مطلق العاصي وانما دل على السفر الذي غايته المعصية هذا كلامه ره و يشكل بان رواية عمار بن مروان التي هي الأصل في هذا الباب يتناول مطلق العاصي بسفره وكذا التعليل المستفاد من رواية عبيد بن زرارة والاجماع المنقول من جماعة لكن لا يخفى ان تارك الواجب كالتعلم ونحوه انما يكون عاصيا بنفس الترك لا بالسفر الا إذا كان مضادا للواجب وقلنا باقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص وقد تقدم الكلام في ذلك مرارا وان الظاهر في لاقتضاء كما هو اختياره قدس سره مع أن التضاد بين التعلم والسفر غير متحقق في أكثر الأوقات فما ذكره قده من أن ادخال هذا القسم يقتضى عدم الترخص الا لأوحدي الناس غير جيد انتهى ما في المدارك وهو جيد بل لو قلنا باقتضاء الامر بالشئ المنهى عن ضده الخاص لاتجه أيضا دعوى خروج هذا القسم من الحرام الذي نشأت حرمته من مزاحمته لواجب لا من حيث كونه سفرا عن منصرف النصوص المزبورة كما أومى إليه في الجواهر حيث قال بعد ان ضعف ما نقل عن الشهيد الثاني من منع دلالة الاخبار على وجوب الاتمام في السفر الذي هو نفسه معصيته ما لفظه نعم لا يخلو أي منع الدلالة من وجه بالنسبة إلى القسم الأخير أي ما كان ضد الواجب لامكان دعوى عدم صدق السفر في معصية الله عليه عرفا أو انسباق غيره منه ولا كونه ليس بحق إذ المراد به ما قابل الباطل لا المعصية كالسفر لصيد اللهو لا للقوت ونحوه خصوصا على ما ستسمعه من في لمعصية في سفر صيد اللهو وان أوجبنا فيه التمام للدليل على أحد الوجهين ولا ريب ان السفر للتجارة فضلا عن الحج والزيادة ليس بباطل بهذا المعنى وان كان محرما لاستلزامه ترك الواجب الفوري بناء على اقتضائه ذلك ولاستلزامه وجوب الاتمام على سائر الناس الا لاوحدي لاستلزامه سفرهم غالبا لترك واجب من الواجبات لا أقل من ترك تعلم العلم الواجب ونحوه ولكن مع ذلك قد قوى خلافه بدعوى ان هذا ان لم يندرج في منطوق النصوص ولم يقطع بمساواته لما اشتملت النصوص عليه فهو مندرج في الفتاوى ومعاقد الاجماعات التي هي كالصريحة في دوران الترخص وعدمه على إباحة السفر بالمعنى الأعم وعدمها ومن المعلوم انه بناء على النهى عن الضد يثبت عدم اندراج مثل هذا السفر في السايغ المباح واندراجه في غير السائغ انتهى أقول الظاهر أن مستند الفتاوى هي الاخبار الامرة بالاتمام في سفر المعصية التي ادعينا انصرافها عن مثل الفرض فلا وثوق بالتزام المجمعين بوجوب الاتمام على تقدير التزامهم بمسألة الضد ولذا لا نجد من أنفسنا لجزم بالتزام جميع القائلين بالضد بوجوب الاتمام في الاسفار المباحة التي بترتب عليها الاخلال بواجب كأداء دين أو نفقة واجبة عليه أو تعلم مسألة أو قراءة واجبة أو غير ذلك من الواجبات بالضد بوجوب الاتمام في الاسفار عن لزوم الاخلال بشئ منها والحاصل انه لا وثوق بانعقاد الاجماع على اعتبار الإباحة المطلقة في التقصير على وجه ينافيها النهى التبعي الناشئ من مقدمية تركه لأداء واجب على القول بها فالأقوى خروج هذا القسم عن مورد الحكم بالاتمام ولو على القول بمقدمية ترك الضد لفعل ضده نعم لو قصد بسفره الفرار عن ذلك التكليف اندرج في موضوع هذا الحكم حيث إن الفرار من التكليف بذاته امر قبيح لدى العقل والعقلاء مع اندراجه في الغالب فيما كان لغاية محرمة كما هو واضح الثاني قد أشرنا إلى أن المدار على اطلاق كون السفر سفر معصية أو لغاية محرمة لا على مطلق حصول المعصية حال السفر فشرب الخمر وفعل الفاحشة ونحوها حاله من غير أن يكون غاية له غير قادح في الترخص ضرورة عدم تأدية مثل هذه الأفعال إلى حرمة السفر نفسه واما لو حصلت المعصية بنفس السفر ولكن لا من حيث كونه سفرا بل من جهة أخرى ملازمة له كما لو استصحب مال الغير أو لبس ثوبا مغصوبا أو ركب دابة مغصوبة فسافر فإنه يتحقق بسفره التصرف في مال الغير فيصدق ح على الحركات الخاصة الصادرة منه التي يتقوم بها مفهوم المسافرة انه تصرف في مال الغير وانه محرم فمن هنا قد يقوى في النظر وجوب الاتمام عليه لصدق كون سفره الذي هو عبارة عن الحركات الخاصة الصادرة منه في معصية الله تعالى كما جزم به في الجواهر في ظاهر كلامه حتى التزم به فيما إذا كان نعل دابته مغصوبة حيث إنه يؤدى إلى حرمة قطعه للمسافة ولكن الأقوى خلافه فان شيئا من المذكورات لا يؤثر في اتصاف السفر من حيث هو بكونه سفر معصية
(٧٤١)