قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال وعد منهم المجنون وولد الزنا واما الجنون في غير حال الصلاة كما لو كان أدواريا فغير قادح لانصراف النص عنه ولكن حكم العلامة في التذكرة بالكراهة فقال ما لفظه ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صحت الصلاة خلفه حال افاقته لحصول الشرائط فيه لكن يكره لامكان ان يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم ولئلا يعرض الجنون في الأثناء انتهى وكذا يعتبر فيه طهارة المولد أي عدم كونه ولد الزنا بلا نقل خلاف فيه على الظاهر بل اجماعا كما ادعاه بعض ويشهد له اخبار مستفيضة منها صحيحتا زرارة وأبى بصير المتقدمتان وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود وخبر اصبغ بن نباته قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ستة لا ينبغي ان يؤم الناس ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف ولفظ لا ينبغي في هذه الرواية أريد بها الحرمة كما يشهد بذلك الستة المذكورة فيها واما ما عداها من الاخبار المزبورة فيشكل استفادة الحرمة منها حيث عد فيها من جملة ما لا يؤمون الناس الأبرص والمجذوم وغيرهما مما لابد من حمل النهى بالنسبة إليها على الكراهة فلا ينبغي لها حينئذ ظهور في الحرمة في خصوص ابن الزنا اللهم الا ان يقال إن رفع اليد عن ظاهر النهى الوارد في تلك الأخبار بالنسبة إلى بعض ما تضمنته بقرينة خارجية غير موجب لصرفه عن ظاهره بالنسبة إلى ما عداه كما أوضحناه في باب لباس المصلي فليتأمل ثم إن الظاهر أن المراد بطهارة المولد التي اعتبروها في الامام هو ان لا يعرف كونه من سفاح فان من لم يعرف كونه كذلك محكوم شرعا وعرفا بكونه طاهر المولد لأصالة الصحة والسلامة في نسبه فإنه أصل معول عليه شرعا وعرفا في هذا الباب مع امكان ان يدعى ان المنساق من النهى عن امامة ابن زنا أو الايتمام به انما هو إرادة افراده المعلومة نظرا إلى ما أشرنا إليه من عدم جريان احكام ابن الزنا شرعا وعرفا الاعلى من علم كونه كذلك فلا ينسبق إلى الذهن من النهى الا ارادته فليتأمل وكذا يعتبر فيه البلوغ على الأظهر الأشهر بل المشهور بل عن كتاب الصوم من المنتهى نفى الخلاف فيه اما على القول بعدم شرعية عبادة الصبي فواضح واما على القول بالشرعية كما هو الأظهر فللأصل بعد دعوى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولا يؤم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه المنجبر ضعفه بما عرفت واستدل له أيضا بفحوى ما دل على اعتبار العدالة حيث إن الفاسق مع ما فيه حاجزا عن معصية الله عز وجل في الجملة لا يجوز له الايتمام فالصبي العالم بعدم معاقبته أولى بالمنع مع أن لا يؤمن من اخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا مع أن صلاته نافلة فلا يجوز الايتمام به مع أن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه لأنها فرعه وفي الجميع ما لا يخفى فالعمدة هي الرواية المتقدمة المعتضدة بالشهرة وعدم نقل خلاف يعتد به في المسألة عدى ما عن الشيخ في الخلاف من تجويز امامة المراهق مدعيا عليه الاجماع وعن السيد أيضا في بعض كتبه موافقته ويشهد له خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وان يؤذن وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين وأجيب عن الاجماع بمخالفته لفتوى الكل حتى مدعيه في جملة من كتبه واما الخبران الأولان فبضعف السند العاري عن الجابر واما الرواية المجوزة لعتقه وصدقته فبمخالفتها هنا لفتوى الكل حتى القائل بالجواز حيث إنه لم يحدده بهذا الحد وفي باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم المطابقة للأصول والأدلة فيشكل الاعتماد عليها في اثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل في مقابل ما عرفت فالقول بالمنع ان لم يكن أقوى فلا ريب انه أحوط وعن الشهيد في الدروس انه جوز إمامته لمثله مطلقا ولغيره في النفل واستقرب غير واحد ممن تأخر عنه جوازه لمثله وهو لا يخلو من وجه لامكان دعوى انصراف النهى عن إمامته إلى ارادته للبالغين فيكون حال إمامته لمثله حال سائر عباداته التي التزمنا بشرعيتها له وان قلنا بخروجه عن منصرف أدلتها كما في الوجبات والمحرمات المعلوم عدم شمول أدلتها له بدعوى تنقيح المناط أو غيره من التقريبات المذكورة في محلها وربما حمل بعضهم الأخبار الدالة على الجواز عليه وهو بالنسبة إلى ما عدى الأول منها بعيد مع عرائه عن الشاهد واما إمامته للبالغين في النافلة فلا يخلو من اشكال إذ لا قصور فيما ذكرناه وجها للمنع عن إمامته عن شموله فليتأمل وكذا يعتبر فيه ان لا يكون قاعدا بقيام على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له ما عن الصدوق مرسلا قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يوم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين ورواية الشعبي قال قال علي عليه السلام في حديث لا يؤم المقيد المطلقين وضعف اسناده بل ودلالة الأخيرتين منها أيضا مجبور بما عرفت وما في الخبر الأول من الاطلاق وجب تقييده بما إذا كان المأموم قائما لو لم نقل بانصرافه في حد ذاته إلى ذلك بشهادة الاجماع والنص الوارد في جماعة العراة الدالة على جواز ان يأم الجالس بالجالسين ويدل على المدعى أيضا الدليل الآتي وهل يتعدى منه إلى المنع عن امامة المضطجع بالقاعد وجهان أشهرهما بل المشهور الأول قال شيخنا المرتضى ره بعد ان ذكر اشتراط ان لا يكون قاعدا بقيام مستدلا عليه بالروايات الواردة في المسألة ما لفظه وهل يتعدى منه إلى المنع عن امامة المضطجع بالقاعد الظاهر ذلك لوحدة المناط خلافا للمحكى عن الشيخ فاقتصر على موضع النص وفي المنع عن امامة القائم المستند بالمستقل تردد وكذا في المضطجع على الجنب الأسير بالمضطجع على الأيمن وكذا في جواز امامة القاعد المتمكن من القيام للركوع والسجود بالقائم المؤمى وفي الايضاح الأصح عندي انه كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلى المأموم عن ذلك السبب لم يجز الايتمام من رأس لان الايتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وان صلاة الامام هي الأصل وهذا متفق عليه انتهى أقول الظاهر أن المشار إليه في قوله هذا متفق عليه هو ما ذكره من الوجهين للاستدلال والا فاصل الكلية التي ادعاها ليست
(٦٧٦)