وأنت تجد شيئا من الأخبثين إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه التي سيأتي بعضها ويدل على في رادة الحرمة منها بل الركعة مضافا إلى في لخلاف فيه على الظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطع ان يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي قال فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر واما كراهة مدافعة الريح فلما فيه من سلب الخشوع والقبال المطلوب في الصلاة والا فلم نجد ما يدل عليه بالخصوص فرع لو تضرر بالصبر على مدافعة الأخبثين بحيث وجب عليه نقض طهارته فلم ينقضها صلى وصحت صلاته لأن الامر بالشئ لا يقتضي النهى عن ضده ولا يصلح مانعا عن مطلوبيته على الاطلاق كي ينافي ذلك صحته ووقوعه عبادة كما تقرر في محله وتقدم في باب التيمم من كتاب الطهارة ما يوضح ذلك فراجع ووجوب الطهارة للصلاة مقدمي فمتى حصلت المقدمة جاز الاتيان بذيها سواء كان حصولها على وجه سايغ أو حرم كما هو الشأن في جميع المقدمات الخارجية التي يتوقف عليها فعل العبادات وليس من هذا الباب ما لو وجب عليه القي في اليوم الذي نوى صومه لأنه متى وجب عليه القي في اليوم الذي نوى صومه لأنه متى وجب عليه القي حرم الامساك عنه فلا يعقل معه بقاء الصوم الذي هو عبارة عن الامساك عن المفطرات التي منها القي بصفة المطلوبية واما فيما نحن فيه فالنهي متعلق بأمر خارج عن مهية العبادة وهو ترك البول الموجب لبقاء طهارته التي هي شرط للصلاة فلا يقاس أحدهما بالاخر كما هو واضح تنبيه في الحدايق بعد ان حكم بكراهة مدافعة الأخبثين قال الحكم المذكور مخصوص بما إذا عرض له ذلك قبل الدخول في الصلاة والا فلو كان بعد ذلك فلا كراهة اجماعا انتهى أقول إن تم الاجماع فهو والا فلا يخلو من تأمل إذ لا يبعد ان يدعى ان المتبادر من أدلته كراهة الاشتغال بفعل الصلاة (مط) حال كونه بهذا الحالة المنافية للخضوع وفراغ البال المطلوب في سائر أحوال الصلاة وشمول ما دل على حرمة قطع الصلاة لمثل المقام لا يخلو من تأمل والا لاتجه منع صلاحية دليل الكراهة لمزاحمته فان عمدة مستنده الاجماع الذي قد يتطرق الخدشة فيه بعدم ثبوته في مثل المقام خصوصا بالنسبة إلى النوافل كما ستعرف ويكره أيضا ان يصلي في خف ضيق كما أشار إليه المصنف (ره) بقوله [وان كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلوته] إذا المقصود به الاستحباب الغيري الناشئ من مرجوحية الصلاة معه نظير ما يقصد بالوجوب أو الاستحباب من مثل قولك ان كان ثوبه نجسا يجب نزعه و ان كان ملطخا ببول الدواب يستحب ازالته الا انه من حيث هو محبوب شرعا فما في المتن من تغيير الأسلوب على الظاهر تفنن في التعبير وكيف كان فمستند الحكم ما عن الصدوق في كتاب معاني الأخبار والمجالس عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا صلاة لحاقن ولحاقب ولا لحازق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحازق الذي به ضغطة الخف [مسائل اربع الأولى إذا عطس الرجل في الصلاة استحب له ان يحمد الله] عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك وغيره ويدل عليه مضافا إلى عموم ما ورد في العاطس التأمل باطلاقه لحالة الصلاة كمرفوعة محمد بن مروان قال قال أمير المؤمنين (ع) من قال إذا عطس الحمد لله على كل حال لم يجد وجع الاذنين والأضراس وغير ذلك من النصوص المستفيضة التي سيأتي بعضها خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله ويستحب أيضا ان يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله إذا سمع العطسة الرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اسمع العطسة وانا في الصلاة فاحمد الله واصلي على النبي صلى الله عليه وآله قال نعم وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصلى الله على النبي وآله وان كان بينك وبين صاحبك اليم هكذا روى عن الكافي وعن الفقيه والتهذيب نحوه الا أنه قال بعد قوله نعم وان كان بينك وبين صاحبك اليم باسقاط ما بينهما وينبغي ضم الصلاة على النبي وآله في الأول أيضا لما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال العطس رجل عند أبي جعفر (ع) فقال الحمد لله فلم يسمته أبو جعفر عليه السلام وقال نقصتنا حقنا ثم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته فقال الرجل فسمته أبو جعفر (ع) بل ينبغي ان يضع يده على قصبة انفه ويقول نحو ما ورد في خبر الحسن بن راشد المروي عن الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال من عطس ثم وضع يده على قصبة انفه ثم قال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم خرج من منخره الأيسر طائرا صغر من الجراد وأكبر من الذباب حتى يصير تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم القيمة وكذا إذا عطس غيره يستحب له تسميته في القاموس التسميت ذكرت الله تعالى على الشئ والدعاء للعاطس وفيه أيضا التشميت التسميت وعن نهاية ابن الأثير التسميت بالسين والشين الدعاء بالخير والبركة والمعجمة أعلاها وظاهرهما كصريحة غير واحد من الأصحاب أو ظاهر عدم اختصاصه بلفظ خاص فعن المنتهى قال يجوز له ان يسمت العاطس بالدعاء فيقول يرحمك الله أو يرحمك أو يغفر الله لك وما أشبه إذا كان مؤمنا لأنه دعاء فكان سائغا انتهى و عن الكفاية قال يجوز للمصلي تسميت العاطس وهو ان يقول يرحمك الله ويغفر الله لك وأمثال ذلك وعن المحقق الشيخ على في حاشية على الارشاد وهو الدعاء للعاطس لصلاح الدين أو الدنيا ولكن قد يظهر من قول بعض العلماء واللغويين انه خصوص قوله يرحمك الله فعن الجوهري أنه قال التسميت ذكر اسم الله على الشئ وتسميت العاطس ان يقول له يرحمك الله بالسين والشين جميعا قال تغلب الاختيار بالسين لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد المحجة وقال أبو عبيدة الشين اعلا في كلامهم وأكثر انتهى وعن التذكرة أنه قال ويجوز تسميت العاطس بان يقول المصلي يرحمك الله لأنه دعاء وقد ورد في بعض الأخبار أيضا خصوص هذه اللفظة مثل ما عن الصدوق في الخصال في حديث طويل عن أبي جعفر عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين (ع) فيما علمه أصحابه في مجلس واحد من أربعمائة باب قال (ع) إذا عطس أحدكم فشمتوه قولوا يرحمكم الله وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا عطس الرجل فليقل الحمد لله لا شريك له وإذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله وإذا رد فليقل يغفر الله لكم ولنا إلى غير ذلك من الروايات التي يقف عليها المتتبع ولكن لا يبعد ان يكون تخصيص هذه الصيغة بالذكر في كلمات من تقدمت الإشارة إليهم للجري مجرى العرف والعادة كما يؤيد ذلك ما عن الجوهري من أنه قال أيضا تسميت العاطس دعاءه وكل داع لاحد
(٤١٨)