ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير ذلك وانما ذكر البندقة تعليما وارشادا للسائل انتهى وفي الجواهر نقل عن بعض فضلاء مشائخه أنه قال المستفاد من اخبار الاستخارة الإناطة بما يشائه المكلف من الطرق لمعرفة رشده وان لم يكن لها اثر في النصوص بعد الدعاء والتوسل والتضرع لله تعالى ونحوها في أن يبين رشده بذلك انتهى وهو لا يخلو من جودة ولكن الأحوط عدم قصد التوظيف في غير ما ورد فيه خبر موثق أو مجبور بالشهرة والأولى الاقتصار على ما ورد فيه خبر كذلك كما ربما يؤمي إلى ذلك خبر محمد بن عبد الله الجعفري المروى عن احتجاج الطبرسي عن صاحب الزمان عجل الله فرجه انه كتب إليه يسئله عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري يفعلها أم لا فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما نعم افعل ويكتب في الاخر لا تفعل فيستخير الله مرارا فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج فهل يجوز ذلك أم لا والعامل به والتارك له أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك فأجاب الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة فان فيه إشارة إلى أن الاتيان بالمأثور على النهج الموظف هو الأولى والله العالم فائدتان الأولى قال في الحدائق المستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة لكل شئ وتأكدها حتى في المستحبات وان الأفضل وقوعها في الأوقات الشريفة والأماكن المنفية والرضا بما خرجت به وان كرهته النفس ومما يؤكد هذا ما رواه ابن طاوس بأسانيد عن الصادق عليه السلام قال كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن ثم قال ما أبالي إذا استخرت على اي جنبي وقعت وفي رواية أخرى على اي طريق وقعت وروى البرقي في المحاسن عن محمد بن مضارب قال قال أبو عبد الله عليه السلام من دخل في امر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر ورواه ابن طاوس بأسانيد عديدة وفيه دلالة على ذم تارك الاستخارة في الأمور التي يأتي وروى في المحاسن أيضا عنه أنه قال قال الله عز وجل من شقاء عبدي ان يعمل الاعمال فلا يستخيرني وروى في المحاسن أيضا باسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أكرم الخلق على الله قال أكثرهم ذكر الله وأعملهم بطاعته قلت من أبغض الخلق إلى الله قال من يتهم الله قلت واحد يتهم الله قال نعم من استخار الله فجائته الخيرة بما يكره فسخط الله فذلك يتهم الله وروى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال الله عز وجل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب انتهى ما في الحدائق وهو جيد والظاهر حصول الاستخارة التي دلت هذه الأخبار على ذم تاركها ومحبوبية الرضا بما خرجت به وان كرهته النفس بجنسها الشامل لجميع أنواعها التي تقدمت الإشارة إليها لا خصوص الاستخارة التي هي بمعنى الدعاء أو خصوص ما كان من قبيل الاستشارة والله العالم الثانية حكى في الحدائق عن المحقق الشريف ملا أبو الحسن العاملي المجاور بالنجف الأشرف في شرحه على المفاتيح أنه قال في بحث صلاة الاستخارة ثم لا يخفى ان المستفاد من جميع ما مر يعني الروايات الواردة في هذا الباب ان الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الامر بان يتصداها هو بنفسه ولعل ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع وذلك وان لم نجد له نصا الا ان التجربة تدل على صحته انتهى وقد اعترف غير واحد من المتأخرين بعدم عثورهم على نص في ذلك ولكنهم أذعنوا بحصته لما رأوه من اشتهاره بين العلماء والصلحاء وشاهدوه بالتجربة وربما عللوه بوجوه اعتبارية غير خالية من النظر ولا يخفى عليك ان محل الكلام هو الاستنابة في الاستخارة التي يقصد بها تعرف الخيرة فان هذا هو الذي اشتهر بين العلماء والصلحاء وشهدت التجربة بصحته وقد أشرنا إلى أن الاستخارة بهذا المعنى نوع من المواضعة بينه وبين الله تعالى في استكشاف ما فيه صلاحه وحيث إن الاستخارة بهذا المعنى أيضا لا تنفك عن الخضوع إلى الله تعالى والمسألة في أن يرشده إلى ما فيه رشده فمرجع الاستنابة فيه إلى التوسل بمن يراه أقرب إلى الله تعالى في إجابة دعائه بان يسئل الله تعالى ذلك الشخص ان يبين ما فيه صلاحه بما وضعه ذلك الشخص علامة له وهذه المعاني بأسرها أمورا حجة يدعوه إلى فعلها الخشوع وحسن الظن بالله الذي هو من أكمل القربات فلا محذور في شئ من ذلك بل هي من الأمور الراجحة شرعا وعقلا ما لم يقصد النائب أو المنوب عنه بفعله التعبد والتوظيف والا فتشريع محرم والله العالم ومنها صلاة الحاجة وهي كثيرة مذكورة في الكتب الأربعة وغيرها ولا سيما مصباحي الشيخ والكفعمي رحمهما الله تعالى كم نبه عليه في الحدائق وغيره أدناها ان يصلي ركعتين ويسئل الله حاجته فعن الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين وأتم ركوعهما وسجودهما ثم جلس فاثنى على الله عز وجل وصلى على رسوله ثم سئل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانه ومن طلب الخير في مظانه لم يخب وباسناده عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت حاجة فصل ركعتين وصل على محمد وآله وسل تعطه والأفضل الاتيان بها على النهج المذكور في سائر الروايات المشتملة على ذكر بعض الخصوصيات والآداب الموجبة لأبلغيتها في الإجابة من أرادها فليطلب من مظانها ومنها صلاة الشكر لله تعالى عند تجدد نعمة وهي ما رواه الكليني باسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في صلاة الشكر إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرء في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وتقرء في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا وحمدا وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسئلتي والأولى عند لبس الثوب الجديد الاتيان على نحوه ما تضمنه خبر محمد بن مسلم المروي عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كسى الله المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين يقرء فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وانا أنزلناه ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فإنه لا يعصي الله فيه وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه ومنها صلاة الزيارات اي زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وصلاة تحية المساجد وصلاة الاحرام وغير ذلك من ذوات الأسباب وغيرها مما هي مذكورة في كتب الأحاديث والعبادات من أرادها فليطلب من مظانها ومنها ما يختص وقتا معينا وهو صلوات الأولى نافلة شهر
(٥١٩)