النافية للضمان كما هو واضح مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من أن ظاهرهم في لخلاف في جريان سائر أحكام السهو على المأموم فيما عدى سجود السهو قضاء الأجزاء المنسية اما قضاء الاجزاء فالمشهور فيه أيضا على ما نسب إليهم القول بوجوبه لاطلاق دليله خلاف (خلافا لظاهر المرسلة) لما عن المصنف رحمه الله في المعتبر من القول بعدمه لعموم الأخبار المتقدمة وفيه ما عرفت مع أن تخصيصها بخصوص قضاء الاجزاء أو سجود السهو تأويل يحتاج إلى دليل فالقول بالوجوب هو الأقوى واما سجود السهو فقد اختلفت الكلمات فيه فعن بعض نسبة القول بوجوبه إلى المشهور وعن الرياض انه هو الأشهر بين المتأخرين وعن بعض دعوى الشهرة على خلافه بل عن الخلاف وغيره دعوى الاجماع على في لوجوب وعن كشف الالتباس انه لم يقل بالوجوب الا العلامة وحده وكيف كان فقد صرح بالوجوب غير واحد من متأخري المتأخرين وهو الأقوى لعموم أدلته مضافا إلى خصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين والظاهر أن الرجل مأموم وخبر منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وانا خلف الإمام قال فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب واستدل للقول بعدم الوجوب برواية حفص البختري والخبر المروي عن الرضا عليه السلام وموثقة عمار المتقدمات وقد وقع في الأخيرة منها التصريح بأنه ليس عليه شئ إذا سهى خلف الامام ولا سجدتا السهو وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في الركوع أو في السجود أو نسي ان يقول شيئا بين السجدتين فقال ليس عليه شئ فإنه بعمومه يشمل سجود السهو ولكن الاستدلال بهذه الموثقة انما يتجه على القول بأنه لكل زيادة ونقيصة وهو خلاف المشهور على ما ادعاه في الحدائق بل خلاف التحقيق هذا مع عدم صلاحيته لمعارضة الخبرين المتقدمين المصرحين بخلافه واما الأخبار المتقدمة فقد تقدم ما في الاستشهاد بها من الضعف هذا مع معارضتها في خصوص المقام بالخبرين المتقدمين الذين هما أخص مطلقا من خبري البختري والمروي عن الرضا عليه السلام ومعارضان للموثقة ولو بضميمة في لقول بالفصل بين الكلام سهوا وبين غيره فالمتجه رد علمها إلى أهله أو حملها على التقية وما في ذيل خبر منهال أيضا مما يؤيد ذلك لما فيه من الاشعار بكونه معرضا للخوف من حيث مخالفته للعامة ويؤيده أيضا ما حكى عنهم من اتفاقهم مما عدى مكحول على أنه ليس على المأموم سجود السهو فتلخص مما ذكر ان الأظهر وجوب سجود السهو على المأموم بصدور سببه منه خاصة ولو اشترك السهو بينه وبين الامام فلا ينبغي الاستشكال في أنه يجب على كل منهما ان يعمل بموجبه وعدم سقوطه عن أحدهما بفعل الآخر ولكن قيل إن المأموم مخير بين اتيانه به مع الامام بنيه الايتمام وبين الانفراد أقول في الايتمام اشكال إذ لم يثبت شرعيته فيه وما دل على شرعيته في الصلاة قاصر عن شموله لخروجه منها كما هو واضح ولا حكم للسهو مع كثرته كما صرح به الأصحاب رضوان الله عليهم من غير خلاف يعرف على ما ذكره في الحدائق ويشهد له جملة من الاخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان وعن الفقيه فدعه مكان فامض في صلاتك ومنها خبر ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري اركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال لا يسجد ولا يركع يمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا وعن الصدوق مرسلا عن الرضا عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك وخبر علي بن أبي حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال عن رجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يلتبس عليه صلاته قال كل ذلك قال قلت نعم قال فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه وعن الشيخ انه حمل هذه الرواية على النافلة أولا ثم حمله ثانيا على كثير الشك أقول والثاني أولى كما يؤيده ذيله وحسنة زرارة وأبي بصير أو صحيحتهما قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكه قال يمضي في شكه ثم قال لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في وهمه ولا يكثر نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم قوله الرجل يشك كثيرا في صلاته (الخ) يعني انه كثيرا ما يعرض للرجل الشك فلا يجب ان يكون كثيرا الشك كي يكون منافيا للمطلوب ويحتمل أيضا ان يكون المراد الكثرة باعتبار متعلقة بحيث لا يدري كم صلى كما يناسبه اطلاق الحكم بالإعادة وعن المحقق الأردبيلي قدس سره انه احتمل حمل قوله في صدر الخبر يشك كثيرا على كثرة افراد الشك اي يقع منه الشك كثيرا حتى يبلغ إلى حد لا يعرف عدد ركعاته ووجهه على ما اختاره في كثير الشك من التخيير بين المضي وعدم الالتفات أو العمل بمقتضى الشك فهو عنده مخير بين العمل بالشك وعدم الالتفات إليه ولذا امره أولا بالإعادة من باب كونها أحد طرفي التخيير ثم لما بالغ في الكثرة امره بعدم الالتفات إليه وفيه ان هذا الترتيب لا يناسب التخيير اللهم الا ان يلتزم بان الالتفات إليه قبل حصول المبالغة في الكثرة أولى والا لم يتجه اطلاق الامر بالإعادة مع ما فيها من زيادة الكلفة فلو لم يكن الامر بها للوجوب فلا أقل من كونه للاستحباب وهو يناقض سائر الروايات الامرة بالمضي لدى حصول وصف الكثرة المشتملة على التعليل الذي يجعله نصا في رجحان في لاعتناء حيث (تدل على كونه أطلقه للشيطان فلا يصح ان يتعلق به الامر الذي أدنى مراتبه الاستحباب فالتوجيه المزبور ضعيف واما ما حكى عنه عن القول بالتخيير وكون الحكم بالمضي من باب التوسعة والتسهيل فهو خلاف ظاهر الأصحاب عدى انه نقل عن الشهيد في الذكرى انه احتمله حيث) قال فيما نقل عنه انه لو اتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا الا ان يقال هذا رخصة لقول الباقر عليه السلام فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك الشيطان إذ الرخصة هنا غير واجبة انتهى أقول ولولا مخالفته لظاهر الفتاوي لم يكن الالتزام به بعيدا
(٥٨٤)