والله العالم ويستحب أيضا إطالة الصلاة ما دام بقاء سببها خصوصا في كسوف الشمس كما يدل عليه خبر القداح عن جعفر عن أبيه عن ابائه قال انكسفت الشمس في زمان رسول الله (ص) فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض القوم ممن كان وراه من طول القيام وعن الصدوق مرسلا قال انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين (ع) فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه وعن المفيد في المقنعة مرسلا قال روي عن أمير المؤمنين (ع) انه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرء فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على اقدام من كان معه وغشى على كثير منهم ويدل عليه أيضا جملة من الروايات المتقدمة مما ورد فيها الامر بقراءة السور الطوال مثل يس والنور وأن يكون ركوعه وسجوده مثل قرائته كما في خبر أبي بصير وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الامر بإطالة القنوت والركوع على قدر القراءة مع ما في ذيلها من التصريح باستحباب ان يقرء فيها الكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وان صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر إلى غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها ما وقع التصريح به في عبارة الفقه الرضوي حيث قال وطول في القراءة والركوع والسجود ما قدرت وينبغي تقييدها بما دام بقاء السبب كما تقدمت الإشارة إليه بشهادة الأخبار الآتية المشعرة أو الظاهرة في اختصاص مطلوبية الإطالة بذلك كما وقع التصريح به في الفقه الرضوي حيث قال وتطول الصلاة حتى ينجلي وان انجلى وأنت في الصلاة فخفف ولا ينافي ما في الصحيحة المزبورة من استثناء ما لو شق على من خلفه ما حكى من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) لأن الإطالة ومراعاة حال المؤمنين من قبيل المستحبات المتزاحمة التي قد يكون مراعاة الأول في خصوص بعض الموارد أولى بل قد يكون المأمومين كلهم أو جلهم في مثل هذه الصلاة التي يندر الابتلاء بها ويرجى كونها مؤثرة في رفع الشر الذي يخافون منه تطيب نفوسهم بتحمل مشقتها وان بلغت إلى حد يعرضهم الغشوة من اطالتها فلا تصلح (ح) مزاحمة الحسن الإطالة فيحتمل كون مورد الأخبار المزبورة من هذا القبيل بمقتضى ظاهر حالهم والله ورسوله ووصيه اعلم والأولى بل الأفضل تحديد الإطالة بكونها بمقدار زمان الكسوف بلا خلاف فيه بل عن غير واحد دعوى الاجماع على استحباب اطالتها بمقدار زمان الكسوف ويدل عليه مضافا إلى ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل وان أجبت ان تصلى فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف فهو جائز وقوله (ع) في صحيحة الرهط ان صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ونوقش في دلالة هذه الصحيحة بامكان وقوعه من باب الاتفاق فلا يستكشف منه استحباب الإطالة إلى هذا الحد من حيث هو وأجيب بان تعرض الامام لنقل هذه الخصوصية يكشف عن ملحوظيتها لديهم والا فالأمور الاتفاقية لا ينحصر بذلك ولا داعي إلى نقلها أقول يمكن ان يكون التعرض لنقلها لبيان رجحان الإطالة من حيث هي فدلالتها على رجحان اطالتها من حيث هي مما لا ينبغي الارتياب فيه واما كونها محدودة بهذا الحد من حيث هو فدلالتها عليه قابلة للمنع وكيف كان فيستشعر من هذه الصحيحة وكذا في المناسبات المقتضية لشرع هذه الصلاة التي وقع التصريح بها في سائر الأخبار أطراف هذا الحكم في سائر صلاة الآيات لا في خصوص الكسوفين وربما يستدل له أيضا بقوله (ع) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن وهو متجه بناء على كون الغاية غاية لفعل الصلاة وهو محل نظر كما عرفته فيما تقدم تنبيه قد ذكر غير واحد انه انما يتم استحباب التطويل إلى الذهاب مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من اخبار رصدي أو غيره واما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع في لانجلاء أولى لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الاتمام وزاد في المحكي عن الفوائد الملية خصوصا على القول بان اخره الاخذ في الانجلاء فإنه محتمل في كل ان من انات الكسوف وأصالة في لانجلاء لا تدفع هذه الفريضة وفي المسالك قال يمكن عموم استحباب الإطالة وان لم يتفق موافقة القدر لأصالة البقاء أقول إن سلمنا جريان اصالة البقاء في مثل هذه الأمور الغير القارة فهي غير مجدية في رفع حسن الاحتياط بترك الإطالة المعرضة لوقوع الفريضة في خارج وقتها ولكن هذا انما يتم على ما هو المشهور عندهم من تحديد وقت أداء هذه الصلاة شروعا وختما بحال وجود الآية واما على ما قوينا تبعا لجملة من المتأخرين من كون التوقيت بملاحظة حال التلبس فلا مانع عن التطويل حتى مع العلم بحصول الانجلاء قبل الفراغ ان لم ينعقد الاجماع على خلافه كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق فتخرج (ح) الروايات الدالة على استحباب الإطالة مؤيده للمختار لأن تنزيل اطلاق الخبار الامرة بقراءة السور الطوال وتطويل الركوع والسجود بقدر القراءة على صورة الوثوق ببقاء الآية تنزيل على فرض نادر خصوصا لو قلنا بخروج وقتها بالاخذ في الانجلاء مع أن الأخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع) ظاهرها تحقق الانجلاء قبل تحقق الفراغ وهو ينافي الالتزام بوجوب اتمامها قبل حصول الانجلاء اللهم الا ان يقال إن هذا اي وجوب الاتمام قبل تحقق الانجلاء انما هو لدى العلم بضيق الوقت على أدائها طويلة واما لو احتمل كما هو الغالب في مواردها فلا مانع عن الالتزام بجوازها بل رجحانها تعويلا على اصالة البقاء كما سمعته عن الشهيد واما ما أوردنا عليه من أن الإطالة في مثل الفرض تنافي مراعاة الاحتياط في الوقت الذي لا شبهة في رجحانه عقلا ونقلا فيمكن التفصي عنه بأنه يستفاد من اطلاق هذه الأخبار ان ادراك فضيلة الإطالة لدى الشارع أهم
(٤٨٧)