جميع غاياته وان لم يضطر إليها فيجوز له القضاء عن نفسه وعن غيره وغير ذلك كما عرفته في محله فروع الأول من فاتته صلاة في حال شدة الخوف فقد حكى عن غير واحد التصريح بأنه يقضيها قصرا وظاهرهم انه يأتي بصلاة المختار كذلك بمعنى انه يراعى في القضاء لمساواة في الكم أي في عدد الركعات فيأتي بها قصرا نظرا إلى عموم الأخبار المتقدمة الدالة على أن من نسي ركعتين يصلى ركعتين واما في ما عداه من الاجزاء والشرائط التي كان له الاخلال بها حال شدة الخوف فيراعى حال الفعل دون حال الفوات لما عرفت وهو لا يخلو من اشكال فان قضية ما عرفت مراعاة حال الفعل حتى في عدد الركعات إذا الظاهر أن شدة الخوف من قبيل الاعذار المسوغة للقصر لا الأسباب الموجبة لتبدل الموضوع كالسفر ولذا يشكل الالتزام بجوازها اختيارا بتأخير الصلاة عمدا لدى العلم بحصول موجبها أو تقديمها لدى العلم بزوال الخوف في سعة الوقت أو الاتيان بها في محل الخوف مع التمكن حال الصلاة من الانتقال إلى موضع الامن والحاصل ان صلاة الخوف بحسب الظاهر صلاة اضطرارية سوغت الضرورة تخفيفها كما وكيفا فيشكل حينئذ استفادة التقصير في قضائها من الأخبار الواردة في أن من فاتته صلاة مقصورة يقضيها قصرا فان تلك الأخبار وردت في صلاة السفر التي لا مقتضى حال أدائها للاتمام كما لا يخفى وليس لتلك الأخبار اطلاق أو عموم صالح للاستناد إليه فيما نحن فيه كما لا يخفى على المتأمل فوجوب التمام ان لم يكن أقوى فلا أقل من وجوب رعاية الاحتياط فيه بالجمع بين القصر والتمام إذ المورد من قبيل الشك في المكلف به الذي يجب فيه الاحتياط الثاني لو كان أول الوقت مثلا حاضرا أو اخره مسافرا أو بالعكس ففاتته الصلاة فهل يقضيها تماما مطلقا أو يراعى اخر الوقت فإن كان في اخر الوقت مسافرا قضاها قصرا والا فتماما قولان استظهر في الجواهر عن غير واحد من الأصحاب الأول بل حكى عن الشهيد التصريح بان التمام متى تعين في وقت من أوقات الأداء كما هو المراعى في القضاء ثم قال ولعله لان الأصل في الصلاة التمام وفيه بحث ان لم يكن منع بل في المفتاح ان الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضر لا الوجوب ويؤيده انه الفائت حقيقة لا الأول الذي قد ارتفع وجوبه في الوقت عن المكلف برخصة الشارع له في التأخير انتهى ما في الجواهر أقول فيما ذكره وجها لكون العبرة بأخر الوقت من أنه الفائت حقيقة لا يخلو أيضا من بحث إذ الفوت وان لم يتحقق صدق اسمه الا في اخر الوقت عند تضيقه عن أداء الفعل و لكن الملحوظ في صدقه هو ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له لا خصوص جزئه الاخر فالذي فاته في الحقيقة هو فعل الصلاة في هذا الوقت المضروب له الذي كان في بعضه حاضرا وفي بعضه مسافرا وليس اجزاء الوقت موضوعات متعددة لوجوبات متمايزة كي يصح ان يقال إن الجزء الأول ارتفع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير بل هو وجوب واحد متعلق بطبيعة الصلاة في وقت موسع فليس لها بالمقايسة إلى شئ من اجزاء الوقت من حيث هو وجوب شرعي وانما يتعين فعله في اخر الوقت بواسطة تركه فيما سبق لا لكونه بخصوصه موردا لوجوب فلو قيل بكون المكلف مخيرا بين مراعاة كل من حالتيه في القضاء لكان وجه ولكن الأحوط مراعاة الاخر وأحوط منه الجمع بينه وبين التمام ان كان في اخر الوقت مسافرا هذا كله بناء على أن العبرة في الأداء بحال الفعل كما هو الأقوى لا مجال الوجوب والا فهذا البحث ساقط من أصله كما لا يخفى الثالث يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل ولو مع وجود دليل اجتهادي قاض بصحتها أو احتمل بعد خروج الوقت فوقها أو شك في صحتها بعد الفراغ فان رعاية الاحتياط بتحصيل القطع بالفراغ عما هو تكليفه في الواقع وان كان معذورا في مخالفته في مرحلة الظاهر راجح عقلا وشرعا جزما وتوهم كونه موجبا للتشريع المحرم لكونه اتيا بما لم يثبت مطلوبية شرعا بعنوان العبادة مدفوع بما مرت الإشارة إليه في كثير من المقامات المناسبة له من أن التشريع لا يتأتى مع قصد الاحتياط والاتيان بالشئ برجاء مطلوبيته شرعا فهذا مما لا ينبغي الاستشكال فيه وانما الاشكال في جواز الاحتياط بقضاء ما اتى بها صحيحة في الواقع بحسب تكليفه من الصلاة الاضطرارية المأتى بها في حال مرض أو سفر أو ضرورة أخرى مقتضية للاخلال بشئ من اجزائها أو شرائطها الاختيارية أو مع الطهارة الترابية لدى تعذر المائية ومنشأ الاشكال انه مع الجزم بصحة الفعل وسقوط التكليف بحصول الامتثال في ضمن الفرد الاضطراري لا يبقى احتمال مطلوبية الفعل حتى يتحقق موضوع الاحتياط المعلوم رجحانه عقلا وشرعا ولكن مع ذلك قد يقوى في النظر جوازه لامكان ان يكون الخصوصية الفائتة الموجبة لكون المأتى به فردا اضطراريا للمأمور به من الخصوصيات القابلة للتدارك بإعادته في ضمن فرد اختياري ولو في خارج الوقت كما ثبت ذلك بالنسبة إلى الصلاة الأدائية في كثير من الموارد منها إعادة المنفرد صلاته جماعة إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي ورد فيها الامر بإعادة الصلاة المحمول على الاستحباب حيث إن هذا الاحتمال قائم في كل مورد اتى بصلاة ناقصة جازت اعادتها برجاء تدارك نقصها الذي يحتمل جواز تداركه شرعا كغيره من الموارد التي دل الدليل عليه فإنه نوع من الاحتياط ولذا صح للشهيد (ره) تقوية هذا القول مستشهدا له بأدلة الاحتياط قال في محكى الذكرى ما لفظه قد اشتهر بين متأخري الأصحاب قولا وفعلا الاحتياط بقضاء صلاة يتخيل اشتمالها على خلل بل جميع العبادات الموهوم فيها ذلك وربما تداركوا ما لا يدخل الوهم في صحته وبطلانه في الحياة وبالوصية بعد الوفاة ولم نظفر بنص في ذلك بالخصوص وللبحث فيه مجال إذ يمكن ان يقال بشرعية لوجوه منها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده والذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة وقول النبي صلى الله عليه وآله ما يريبك إلى ما لا يريبك وانما الأعمال بالنيات ومن اتقى الشبهات استبرى عرضه وقوله عليه السلام للمتيمم لما أعاد صلاته لوجود الماء في الوقت لك الاجر مرتين والذي لم يعد أصبت السنة وقول الصادق عليه السلام في الخبر السابق انظروا إلى عبدي يقض ما لم افترض وقول العبد الصالح في مكاتبة عبد الله بن وضاح أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك وربما يخيل المنع لوجوه منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج وفتح باب الاحتياط يؤدى إليه وقول النبي صلى الله عليه وآله بعثت بالحنيفية السمحة وروى حمزة بن عمران ما أعاد الصلاة فقيه يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها والأقرب الأول لعموم قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
(٦١٩)