كما في سائر الفقرات مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من امكان منع كون تدارك المشكوك من اثار الشك من حيث هو فيشكل رفع اليد عما يقتضيه القواعد بمثل هذه العبارة المتشابهة بل قد يتأمل في شمولها للشك في عدد سجدتي السهو أيضا نظرا إلى ما عرفت مضافا إلى امكان ان يدعى ان المتبادر من قوله عليه السلام ليس على السهو سهو انه ليس ما أوجبه السهو الذي هو عبارة عن الاحتياط وسجود السهو موجبا لمثله لان السهو المتعلق به ملغى رأسا ولعله إلى هذا التفسير أومى في الجواهر بقوله ولولا وحشته الانفراد لأمكن القول بان المراد من النص في لحكم لخصوص كل من السهو والشك في كل من موجبهما فلا يلتفت للشك في موجب الشك ولا للسهو في موجب السهو خاصة دون الشك في موجب السهو والسهو في موجب الشك فيكون المراد كل واحد بالنسبة إلى مجانسة وكيف كان فشمول النص للشك في عدد السجدتين لا يخلو من تأمل فالقول بوجوب البناء فيه على الأقل لا يخلو من وجه كما أن المتجه فيما نسي احدى السجدتين أو شيئا من التشهد والتسليم المعتبرين فيهما تداركه قبل فوات التوالي والإعادة بعده لأصالة بقاء التكليف وعدم حصول الامتثال الا ان يدعى شمول النص له وهو محل نظر كما يظهر وجهه مما مر ولو زاد سجدة سهوا فلا شئ عليه لأصالة عدم مبطلية الزيادة وقد تلخص مما ذكر ان القدر المتيقن الذي يمكن استفادته من قوله عليه السلام لا سهو في سهو انما هو نفيه في عدد ركعات الاحتياط لا غير ولكن نفي السهو فيه بنفسه لا يقتضي الحكم بصحته كما يفصح عن ذلك أنه عطف عليه في خبر إبراهيم بن هاشم قوله عليه السلام وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة الحديث ولكنه يفهم ذلك من المناسبات والقرائن الخارجية كما ربما يؤيده بل يشهد له ما في الخبر الأول من التعبير عنه بلفظة على الظاهرة في إرادة نفي الوقوع في الكلفة بسبب السهو وسوقه في عداد ما ليس لسهوه اثر فالمقصود بقوله عليه السلام ليس على السهو سهو على الظاهر في لاعتناء بالسهو والبناء على صحة صلاته كما يؤيد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم فان ظاهر الأصحاب على ما في الحدائق الاتفاق على في لاعتناء بالشك في صلاة الاحتياط والبناء على المصحح فيبني على الأكثر ما لم يستلزم الزيادة والا فعلى الأقل عدى انه حكى عن المحقق الأردبيلي الميل إلى البناء على الأقل معللا له بعدم صراحة النص فيه والأصل بقاء شغل الذمة وقد ذكر في الحدائق انما ذكر ذلك على جهة الايراد والمناقشة للأصحاب والا فهو لم يجزم به حتى يتحقق منه الخلاف ومما يؤيد أيضا إرادة البناء على المصحح لا خصوص الأقل ما تقدمت الإشارة إليه مرارا من أن الشارع لم يعتد بأصل العدم في ركعات الصلاة رعاية للاحتياط في جانب الزيادة ودعوى ان ذلك انما هو في الركعات الأصلية لا الاحتياطية بعد تسليم أصل الحضر مدفوعة بان وجه وجوب الاحتياط احتمال وقوعه تتمة للركعات الأصلية فالشك في ركعاته راجع لدى التحليل إلى الشك في الركعات الأصلية التي شرع الاحتياط لأجل حفظها عن الزيادة والنقصان وهو ينافي جواز الاعتماد على الأصل في الاحتياط وان شئت قلت إن مفاد الأدلة الشرعية على ما تقدمت الإشارة إليه في مسألة ما لو ذكر النقص في أثناء الاحتياط هو ان الركعات الاحتياطية على تقدير نقص الصلاة في الواقع تقع مكملة لها حقيقة فلو لا حكم الشارع بأنه لا سهو في سهو لكان مقتضى القاعدة اجراء احكام الشكوك الجارية في الأخيرتين بالنسبة إليها فمن شك بين الاثنتين والأربع وبنى على الأربع ثم اتى بركعتي الاحتياط فشك في أثناء الاحتياط بين الواحدة والاثنتين كان عليه ان يعامل معاملة الشك بين الثلاث والأربع بالبناء على الأكثر والاتيان بركعة مفصولة تحرزا عن احتمال الزيادة على تقدير الاتصال كما يدل عليه موثقة عمار الواردة في مقام اعطاء الضابط ولو كان شكه بين الاثنتين والثلاث لكان عليه ان يعامل معاملة الشك بين الأربع والخمس من التشهد والتسليم وسجود السهو لان شكه في الحقيقة راجع إلى ذلك وتوهم قصور ما دل على الاحتياط للشك في ركعات الصلاة عن شمول حكم الشك في ركعات الاحتياط لامتناع ان يعم الكلام حكم الموضوع الذي يثبت بنفس هذا الكلام مدفوع بان موثقة عمار التي هي بمنزلة الأصل في هذا الباب بمنزلة القضية الطبيعية الغير القاصرة عن الشمول مع ما فيه من التصريح بعلة الحكم المقتضية للاطراد ولكن حكم الشارع بأنه لا سهو في السهو حاكم على ذلك فإنه يدل على أن الشك المتعلق بركعات الاحتياط ملغى شرعا ولا معنى لالغائه الا عدم ترتيب الأثر الذي لولا هذا الحكم لوجب ترتيبه عليه وهو الاحتياط لدى الشك في النقيصة وسجود السهو عند الشك في (الزيادة ولازمه البقاء على صحة عمله وعدم الاعتناء باحتمال خلل فيه من حيث النقيصة أو) الزيادة فليتأمل وقد ظهر بما أشرنا إليه من عدم وضوح دلالة النص على حكم ما عدى الشك في عدد ركعات الاحتياط ان المتجه فيما عداه من الفروض والفروع التي يمكن ارادتها منه فضلا عما لا يحتمل ذلك فيه هو الرجوع إلى مقتضيات القواعد العامة التي تقدمت الإشارة إليها في جملة من الصور المتصورة في المقام فلا يهمنا الإطالة في ايضاح الجميع مفصلة بعد امكان استفادة حكمها بالتدبر فيما مر هيهنا وفي نظائرها مما أسلفناه في أوايل الباب وكذا إذا سهى اي شك المأموم لم يلتفت إلى شكه ولكن ليس له البناء على الأقل أو الأكثر بل عول على صلاة الامام وكذا لا شك على الامام إذا حفظ عليه من خلفه بلا خلاف في شئ منهما على الظاهر في الجملة ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله عليه السلام في خبر حفص المتقدم ليس على الامام سهو ولا عن من خلف الامام سهو وفي رواية إبراهيم بن هاشم المتقدمة المروية عن الكافي والتهذيب عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ليس على الامام سهوا إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو قال لا ومقتضى اطلاق النص والفتوى في لفرق بين كون المأموم متحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى عدلا أو فاسقا بل عن الدرة نسبة الأخير إلى الأصحاب بل مقتضى عموم النص شموله للصبي المميز بناء على شرعية عبادته
(٥٧٧)