الامام ساجدا فاثبت مكانك فان أجمل وجوه الجمع بين الروايات هو حمل هاتين الروايتين على الرخصة في ترك المتابعة في التشهد والسجود الذين ليسا بواجبين عليه وتلك الروايات التي ورد فيها الامر بالمتابعة فيهما على الاستحباب كما ذهب إليه الشيخ في مسألة المتابعة في السجود على ما حكى عنه حيث قال لو أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما وان وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك انتهى ويمكن ان يحمل النهى عن القعود في الموثقة على إرادة الجلوس متمكنا بشهادة الصحيحتين المتقدمتين الآمرتين بالتجافي دون الجلوس متمكنا كما أنه يمكن الجمع بين خبر البصري وغيره من الروايات الامرة بالسجود معه بحمل خبر البصري على ارادته فيما عدى السجدة في الركعة الأخيرة التي لو لم يتابعه فيها لا يبقى معه شئ يعتد به يحصل بمتابعته فيه ادراك فضل الجماعة وحمل تلك الروايات على ما لو ادركه في السجود من الركعة الأخيرة كما هو مورد صحيحة محمد بن مسلم أو لحق به بعد رفع رأسه من الركوع حيث يلزم من ترك المتابعة في السجود مخالفات كثيرة بهيئة الجماعة كما هو مورد خبر المعلى واما ما عدى هاتين الروايتين مما يأبى عن أحد هذين التوجيهين فهو غير ناهض للحجية متنا أو سندا كما لا يخفى أو بإبقاء خبر البصري على ظاهره من كونه ارشادا إلى ما يصح معه الصلاة جماعة وحمل تلك الأخبار على بيان ادراك فضيلة الجماعة بالدخول في الصلاة بنية الايتمام ومتابعة الامام في السجود من غير أن يعتد بهذا الفعل ويجعله جزء من الصلاة المفروضة عليه فيكون قوله عليه السلام ولا يعتد بها الوارد في تلك الأخبار إشارة إلى ذلك فعلى هذا يتجه ما نسبه في المدارك وغيره إلى الأكثر بل عن الرياض نفى الخلاف فيه من أنه لا يعتد المأموم بتلك النية والتكبير والسجود فلو أدرك الامام في الركعة الأخيرة مثلا بعد رفع رأسه من الركوع كبر وسجد معه فإذا سلم الامام قام فاستأنف الصلاة بتكبير مستأنف ولكن يتوجه عليه ان المتبادر من تلك الأخبار هو الامر بمتابعة الامام في السجود عند لحوقه بالامام بعد رفع رأسه من الركوع أو في أثناء السجدة من غير أن يعتد بما اتى به من تتمة الركعة التي لحق فيها بالامام بان يحتسبه كادراكه في الركوع ركعة من صلاته لا بأصل ادركه للامام الذي هو كناية عن التلبس بالصلاة معه فالضمير في قوله ولا يعتد بها اما راجع إلى الركعة كما هو الظاهر من خبر المعلى أو إلى السجدة التي لحق بها بالامام كما في غيره فتكون هذه الأخبار بظاهرها مخصصة لما دل على أن زيادة السجدة مبطلة للصلاة بل واردة عليه حيث إن مقتضى مشروعية المتابعة كسائر الزيادات المشروعة في الجماعة صيرورة الزائد جزء تبعيا للصلاة زائدا على اجزائها الأصلية فيخرج ح عن موضوع أدلة الزيادة فما عن غير واحد من الاستدلال للمشهور بمبطلية الزيادة لا يخلو من نظر وفى المدارك بعد ذكر دليل المشهور والمناقشة فيه قال ويظهر من العلامة ره في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السلام وهو في محله لا لما ذكره من النهى فإنه محمول على الكراهة بل لعدم ثبوت التعبد بذلك انتهى أقول قد عرفت عدم قصور الأدلة المتقدمة عن اثبات شرعية خصوصا مع عدم معروفية الخلاف فيه من أصله من أحد واما صحيحة محمد بن مسلم الناهية عن الدخول في الركعة التي لم يشهد تكبيرها فقد عرفت الجواب عنها في مسألة ادراك الركعة بادراك الامام راكعا فراجع وقد ظهر بما ذكرنا وجاهة ما قيل كما عن ظاهر الشيخ والحلي من أنه يبنى على التكبير الأول وقد بالغ في الجواهر في تشييد هذا القول واستظهره من كثير من القدماء بل منع شهرة القول بخلافه ولكن مع ذلك كله لا وثوق بما أريد من الاخبار فيشكل الجزم به فلا ينبغي ترك الاحتياط اما بترك الدخول في الصلاة قبل أن يرفع الامام رأسه من السجدتين أو ترك متابعته في السجود أو المضي في صلاته ثم الإعادة وكيف كان فقد تلخص مما حررناه ان ما رجحه في المتن حيث قال والأول أشبه ليس على ما ينبغي والله العالم ولو ادركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس معه كما عرفته فيما سبق فيما في المدارك من حصر أقصى ادراك الجماعة بادراك الامام في السجدة الأخيرة لظاهر صحيح محمد بن مسلم السابق ضعيف فان غاية ما يصح ادعائه انما هو اشعار الصحيح المزبور بذلك فلا ينبغي الالتفات إليه في مقابل موثقة عمار ورواية معاوية بن شريح الصريحتين في خلافه فيحمل تخصيص السجدة الأخيرة بالذكر لكونها اخر الافعال التي يراعى فيها التبعية والايتمام أو بلحاظ كونها حدا للادراك الكامل أو غير ذلك من المحامل هذا مع أن المقام قابل للمسامحة فإذا سلم الامام قام فاستقبل صلاته ولا يحتاج هنا إلى استيناف تكبير جزما بل لم ينقل الخلاف فيه صريحا عن أحد بل عن المهذب البارع ومفتاح الكرامة دعوى الاجماع عليه ويدل عليه قوله عليه السلام في موثقة عمار المتقدمة فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته مضافا إلى في لمقتضى لبطلان صلاته الموجب للاستيناف ولذا لم يخالف هنا من حكم في الفرع السابق بالاستيناف مع أنك عرفت في تلك المسألة أيضا ان الأظهر في لحاجة إلى استيناف التكبير نعم ربما استظهر من عبارة النافع الخلاف في هذا الفرع أيضا حيث إنه بعد ان ذكر في الفرع السابق انه إذا سلم الامام استقبل هو قال وكذا فيما لو ادركه بعد السجود ولكن يحتمل قويا ان يكون مراده باستقبال الصلاة مثل ما في عبارة الكتاب مما عدى التكبير الذي يتحقق به الافتتاح ليكون على هذا التقدير في تلك المسألة أيضا موافقا لما قويناه على تقدير ارادته الخلاف في المقام فهو واضح الضعف والاستدلال له بكون الجلوس والتشهد الماتى بهما تبعا للامام زيادة مبطلة مما لا ينبغي الالتفات إليه فان مثلهما على تقدير في لامر بهما أيضا ليسا من مبطلات الصلاة كما عرفته في مبحث القواطع فضلا عن ثبوت شرعيتهما في حق المسبوق مط كما عرفت واضعف منه الاستدلال له بما عن الفقيه عن عبد الله بن المغيرة قال كان منصور بن حازم يقول إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس فإذا قمت فكبر فإنه مع كونه مقطوعا يحتمل قويا ان يراد به التكبير بعد القيام من التشهد الأول الذي وقع في بعض الأخبار الإشارة إليه ونقل عن الشافعي القول به فيحتمل جريه مجرى التقية والله العالم المسألة العاشرة يجوز ان يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة وغيرها كما صرح به غير واحد بل في المدارك
(٧٠١)