رفع اليد عنه في الأثناء وعدم كون التكليف به ارتباطيا كي لا يجوز الاقتصار على امتثال طلبه في بعض مدلوله - أوامر جزئية متعلقة بالايتمام في ابعاضها وهذا بخلاف مثل المقام الذي لم يشرع له الايتمام بهذه الصلاة كي يتسرى الحكم إلى ابعاضها هذا مع أنه يكفي في المنع عنه اصالة في لمشروعية كما أن هذا هي عمدة المستند للمنع عن الاقتداء بالاستسقاء ونحوه أو عكسه أو الاستسقاء بالعيدين أو بصلاة الغدير بناء على شرعية الجماعة فيها أو عكسه ولا يصح الرجوع إلى البراءة لنفي اعتبار ما يشك في شرطيته إذ الجماعة من حيث هي ليست عبادة مستقلة كي يقال إنه يقتصر في تشخيص موضوعها على القدر المتيقن بالتقريب المقرر في محله بل ولا الصلاة جماعة كذلك بناء على ما هو التحقيق من أنها ليست مغايرة بالذات لصلاة المنفرد بل الجماعة كيفية في الصلاة اعتبرها الشارع موجبة لتأكد مطلوبيتها ورتب عليها احكام خاصة من سقوط القراءة ونظائرها فيجب الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عما يقتضيه عموم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ونحوه والله العالم وكذا يجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض وبالمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن الجار متعلق بكلمة يجوز المتقدمة في عبارة المتن فيكون بظاهره قيدا في الصور الأربع فمكان اقتداء المفترض بالمفترض قد تبين فيما سبق ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض إعادة الفريضة ندبا احتياطا أداءا وقضاءا ولادراك فضيلة الجماعة أو تبرعا عن ميت أو غير ذلك من الموارد التي ورد امر استحبابي بإعادة الصلاة وفعل الصبي الآتي بوظيفة الوقت تطوعا بلا خلاف في شئ منها على الظاهر ويدل عليه مضافا إلى الاجماع ان المنساق إلى الذهن مما ورد في باب الجماعة انما هو شرعيتها في ذوات الصلاة المفروضة لا بوصف كونها فريضة فهي كسائر الأحكام الثابتة لتلك الذوات من حيث هي كوجوب القيام والاستقبال والاستقرار وعدم دخول الشك في الثلاثية والثنائية والأوليين منها ولحوق احكام الشك في اخرييها مطردة فيها ما دامت مشروعة سواء اتصفت فعلا بالوجوب أو الاستحباب ولا يتفاوت الحال في ذلك بين صيرورته اماما أو مأموما فمتى شرعت له إعادة فريضة صح له فعلها جماعة اماما كان أو مأموما فمكان اقتداء المفترض بالمتنفل ما إذا كان المأموم مؤديا فرضه والامام معيدا صلاته اما لادراك فضيلة الجماعة كما ستعرفه مفصلا أو لغير ذلك من الوجوه المسوغة لإعادة صلاته استحبابا أو قضاءا عن ميت تبرعا أو بإجارة ونحوها ومكان اقتداء المتنفل بالمتنفل ما إذا كان المأموم أيضا كذلك بلا اشكال بل ولا خلاف على الظاهر في شئ من ذلك عدى ما إذا كان إعادة الامام من باب الاحتياط أو كانت ثابتة بدليل ضعيف من باب المسامحة فان الايتمام بمثل هذه الصلاة لا يخلو من اشكال إذ على تقدير عدم مصادفة الاحتياط للواقع وعدم كون ما ورد فيه الامر بالإعادة كما بلغ لا يكون المأتى به صلاة واقعية بل هي صورة صلاة فيشكل سقوط القراءة عن المأموم بالاقتداء بها وان قلنا باستحبابها من حيث هي من باب حسن الاحتياط أو قاعدة المسامحة لما تقدمت الإشارة إليه من أن ما ثبت استحبابه بهذا الوجه لا يترتب عليه الآثار المترتبة على مشروعية ذلك الشئ من حيث هي اللهم الا ان يقال إن صحة الايتمام وسقوط القراءة عن المأموم بل وكذا سائر الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها من الآثار المجعولة لذوات تلك الصلوات المسميات بأساميها المعروفة المتقدمة في الرتبة على الطلب الايجابي أو الندبي المتعلق بها ولكن حيث إن تلك الذوات من العبادات تتوقف صحتها وصيرورتها منشأ لهذه الآثار على وقوعها طاعة لله تعالى فمتى وقعت في الخارج إطاعة لامر شرعي متعلق بها فقد صحت ولحقتها هذه الآثار من غير فرق بين ان يكون الامر الشرعي الذي قصد بهذه الافعال متعلقا بها بعناوينها الخاصة أم بعنوان الاحتياط أو المسامحة الحاصلة بفعلها و لكن هذا الكلام انما يتجه بناء على صيرورة الفعل بطرو هذين العنوانين عليه مستحبا كما ليس بالعبيد والا فالمتجه عدم جواز الاقتداء بما يأتي به من باب الاحتياط أو المسامحة ومن أماكن جواز اقتداء المتنفل بالمتنفل أيضا صلاة الاستسقاء اجماعا وصلاة العيدين عند انتفاء شرائط وجوبهما كما عرفت فيما سبق وصلاة الغدير على القول بجواز الجماعة فيها وقيل على ما يظهر من المتن بجواز الاقتداء مطلقا اي كل متنفل بكل مفترض ومتنفل وكل مفترض بكل مفترض ومتنفل بعد توافق النظم ويحتمل ان يكون مراده بالاطلاق في خصوص المتنفل فكيف كان فلم يعرف قائله وهو محجوج بما دل على المنع عن الجماعة في النافلة المقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن والله العالم ويستحب ان يقف المأموم عن يمين الامام لا خلفه ولا يساره ان كان رجلا وخلفه لا يمينه ولا يساره ان كانوا جماعة على المشهور فيهما بل عن صريح بعض وظاهر آخرين دعوى الاجماع عليهما خلافا لظاهر المحكى عن أبي على من ايجاب الوقوف المزبور في الواحد والجماعة في صحة الصلاة وفي الجواهر بعد نقل ذلك عنه قال ولم أجد من وافقه عليه بل ولا حكى عنه عدى ما في مفتاح الكرامة انه قد يلوح من الجمل والعقود وجمل العلم والعمل وجوب الوقوف عن اليمين مع أن الذي أظنه ارادتهما الندب ثم احتمل في كلام أبي علي أيضا إرادة الكراهة من قوله لا يجوز صلاته لو خالف أقول وهو في محله لشيوع هذا النحو من التعبير في المكروهات في عبائر القدماء كالاخبار فلم يعرف من أحد منهم خلاف محقق في شئ من الموقفين عدى ما سمعته فيما سبق من صاحب الحدائق من القول بالوجوب في كلا الوقوفين مستدلا عليه بظهور الأخبار الواردة فيهما في ذلك اما الاخبار المشار إليها فمن جملتها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن الرجل يؤم الرجلين قال يتقدمهما ولا يقوم بينهما وعن الرجلين يصليان جماعة قال نعم يجعله على يمينه وخبر زرارة في حديث قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة قال نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام وخبر أحمد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع قال لأنه امامه وطاعة للمتبوع
(٦٦١)