عليه فلا تطيل بالإعادة ثم إن الظاهر مشاركة الصوم للصلاة في الحكم المزبور أي بطلانه مع العمد وصحته لدى الجهل بحكمه كما نص عليه غير واحد ويدل عليه صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه ان رسول الله ص نهى عن ذلك فعليه القضاء وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال إن كان لم يبلغه ان رسول الله ص نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزء عنه الصوم إلى غير ذلك من الروايات الدالة عليه المخصصة للعمومات الدالة على أن من صام شهر رمضان في السفر لم يجزه وعليه الإعادة ثم إن المنساق من الصحيحة المتقدمة الواردة في الصلاة وكذا الصحيحتين المزبورتين الواردتين في الصوم انما هو إرادة الجاهل بأصل الحكم أي وجوب التقصير والافطار على المسافر فلو أتم أو صام لا لجهله بأصل الحكم بل ببعض مسائل القصر كما لو أتم أو صام بعد العدول عن نية الإقامة قبل ان يصلى صلاة تامة بزعم ان نية الإقامة كالمرور بالوطن قاطعة للسفر مط اتجه الالتزام بوجوب الإعادة عليه اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقن لكن قد ورد في باب الصوم بعض الروايات المطلقة التي يمكن دعوى شمولها لمطلق الجهل مثل ما رواه الكليني ره باسناده عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ع قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه وعن ليث المرادي عن أبي عبد الله ع إذا سافر الرجل في شهر رمضان افطر وان صامه بجهالة لم يقضه فالقول بمعذورية الجاهل ببعض الخصوصيات كما في المثال بالنسبة إلى الصوم لا يخلو من قوة والتعدي عنه إلى الصلاة موقوف على دعوى القطع بالمساواة تنقيح المناط أو عدم القول بالفصل وعهدتها عل مدعيه فالأحوط في باب الصلاة ان لم يكن أقوى هو الاقتصار في الحكم بالمعذورية على الجهل بأصل الحكم نعم قد يتجه الالتزام به في جاهل الموضوع الذي هو مكلف شرعا بالاتمام ما دام جهله كما لو قصد بلدا لا يعلم ببلوغه حد المسافة فأتم بمقتضى تكليفه المتنجز في حقه بالفعل ثم انكشف كونه مسافة فإنه أولى بالمعذورية من جاهل الحكم قطعا مضافا إلى ما قد يقال بكون الامر الشرعي المتوجه إليه حال الفعل مقتضيا للاجزاء ولكن يتوجه على دعوى الأولوية عدم الجزم بإناطة الحكم بمحض المعذورية كي يتجه دعوى الأولوية كيف مع أن الناسي أولى بالمعذورية من الجاهل المقصر قطعا وليس له هذا الحكم كما ستعرف واما الامر المتوجه إليه حال الغسل فهو امر ظاهري ناش من استصحاب وجوب الاتمام ونحوه فيشكل كونه مجزيا عن الواقع لدى انكشاف خلافه كما تقرر في محله ولذا أوجب بعض الإعادة عليه في الوقت ولكن نفاه في خارجه بناء منه على أنه لا يتحقق معه صدق اسم الفوات المعلق عليه وجوب القضاء ولكنك قد عرفت في محله ان المراد بالفوت الموجب للقضاء هو ترك الصلاة الواجبة عليه في الواقع في وقتها فالتفصيل ضعيف ولكن لمانع ان يمنع كون تكليفه بالاتمام عند جهله بمقدار المسافة تكليفا ظاهريا بدعوى انه لا يكاد ينسبق إلى الذهن من مثل قوله التقصير في بريدين أو مسيرة يوم الا إرادة ايجابه لدى احراز كون المقصد بالغا هذا الحد لا مطلقا فليتأمل و هل الجاهل بكون القصر عزيمة كالجاهل بأصل الحكم فلا يعيد لو أتم يزعم جوازه وجهان من انصراف النص عنه ومن امكان منع الانصراف بل دعوى ظهور قوله وفسرت له في إرادة العلم بكونه عزيمة فان هذا هو الذي يحتاج إلى التفسير فما لم يعلمه يصدق انه لم يفسر له الآية ولم يعلمها فلا يجب عليه الإعادة بنص الرواية ولعل هذا هو الأظهر خصوصا في الصوم الذي يصدق عليه انه صامه بجهالة وانه لم يبلغه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إن المشهور على ما نسب إليهم اختصاص المعذورية بما إذا أتم المسافر جهلا بحكمه واما لو قصر لذلك كما لو لم يعلم بان كثرة السفر أو نية الإقامة أو المرور بالوطن ونحوها مانعة عن التقصير فقصر جهلا بحكمه فعليه الإعادة في الوقت وخارجه وكذا لو فعل ذلك نسيانا لمخالفة الماتى به للمأمور به خلافا للمحكى عن جامع ابن سعيد فلم يوجب الإعادة على الجاهل هيهنا أيضا وعن مجمع البرهان نفى البعد عنه لصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا أتيت بلدة وأزمعت المقام بها عشرة فأتم الصلاة وان تركه رجل جاهلا فليس عليه الإعادة ويدل عليه أيضا خبر محمد بن إسحاق عن أبي الحسن ع قال سئلته عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال ليس عليها قضاء ولكن لم ينقل القول بمضمون هذه الرواية صريحا عن أحد أي في لإعادة فيما لو قصر في صلاة المغرب جهلا عدى ما في الحدائق من حكايته عن بعض مشايخه والا ففي الدروس وغيره رموها بالشذوذ فيشكل الاعتماد عليها بل وكذا الصحيحة الأولى لندرة العامل بها فيشكل رفع اليد بها عن مقتضيات القواعد فما هو المشهور ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وعلى تقدير تجويز العمل بهما فالمتجه الاقتصار على موردهما وعدم التعدي إلى سائر موارد الجهل فضلا عن التخطي عنه إلى الناسي كما نسب إلى ابن سعيد في جامعه والله العالم وان كان ناسيا أعاد في الوقت ولا يقضى ان خرج الوقت على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ويشهد له قوله ع في صحيحة العيص المتقدمة ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا إذا الناسي هو القدر المتيقن من مورده كما عرفت ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل ينسى فيصلى بالسفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه قوله ع في ذلك اليوم بحسب الظاهر كناية عن عدم خروج الوقت كما يناسبه اطلاق السؤال ويشهد له الصحيحة المتقدمة فيفهم منه حكم العشاء أيضا وعلى تقدير ان يكون المراد به خصوص اليوم فيستفاد منه حكم العشاء أيضا بضميمة الاجماع المركب ادعاه بعض مضافا إلى كفاية الصحيحة المتقدمة في اثباته وحكى عن الصدوق ووالده والعماني والشيخ في المبسوط القول بالإعادة مطلقا واستدل له بعموم المستفيضة الحاكمة ببطلان الصلاة بالزيادة واطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة الامرة بإعادة الظهر التي صلاها أربعا وفيه انه يجب تخصيص مثل هذه العمومات والاطلاقات بعد تسليم شمولها للإعادة في خارج الوقت بما عرفت فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ثم إن المنساق من الناسي في النص والفتوى هو ناسي الموضوع واما ناسي الحكم فهل هو ملحق بجاهله فيه تردد والأحوط ان لم يكن أقوى الإعادة في الوقت وخارجه اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين ولو قصر المسافر اتفاقا بان لم يكن مقصودة التقصير بل الاتمام اما لجهله بالحكم أو بالموضوع ككون المقصد مسافة مثلا أو لنسيانه شيئا منهما أو تعمده في ذلك تشريعا ولكن سهى فسلم عقيب الثانية بزعم كونها رابعة لم يصح وأعاد قصرا اما على الأخير أي صورة التعمد فواضح لعدم كونه قاصدا بفعله إطاعة امره الواقعي المتوجه إليه بل هذه الصورة بحسب الظاهر خارجة عما هو المفروض موضوعا لهذه المسألة في كلماتهم إذ الظاهر أن مقصودهم بهذا الفرع التعرض لحكم من زعم لشبهة من جهل أو سهو أو نسيان انه مكلف بالاتمام فقصد يفعله الخروج عن عهدة ما يراه واجبا عليه وهو التمام بزعمه ولكنه صدر منه القصر لا عن قصد بل من باب الاتفاق كما لو سلم بزعم كونه عقيب الرابعة وكان في الواقع
(٧٦٢)