من الأصحاب كيف غفلوا عن هذا الاحتمال الظاهر وذهبوا إلى ما يحتاج إلى تلك التكلفات البعيدة الركيكة فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين انتهى وفي الحدائق بعد نقل كلامه قال وهو جيد كما لا يخفى عل الفطن النبيه قول ما ذكره في تفسير الرواية لا يناسب ألفاظ الرواية ولا العلة المذكورة فيها وكفاك شاهدا على ذلك ان الأصحاب لم يحتملوه فإنه في حد ذاته ليس معنى غامضا حتى يختفي عليهم تعقله فعدم فهمهم لهذا المعنى من الرواية من أقوى الشواهد على عدم ظهورها في ارادته ويحتمل ان يكون المراد بكونه سترة للنساء سببية هذا الحكم لتعدد الصفوف الموجب لتباعد النساء عن الجنازة بملاحظة ان النساء عند اشرافهن على الجنازة وقربهن منها لا تملكن أنفسهن عن اظهار الجزع والنوح والعويل كما هي عادة النساء فإذا كان الصف الأخير أفضل يكون طلبه موجبا لتعدد صفوف الرجال وتباعد النساء عن الجنازة وعدم اشرافهن عليها والله العالم وان كان فيهن حائض أو نفساء انفردت عنم صفهن استحبابا كما عن جماعة التصريح به ويدل على أصل الحكم جملة من الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم وتقف مفردة ومرسلة حريز عن أبي عبد الله (ع) قال الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال تصلي الحائض على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الحائض تصلي على الجنازة فقال نعم ولا تقف معهم والجنب يصلي على الجنازة وخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة قال تتيمم وتصلى عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصفة والمنساق من النصوص المزبورة خصوصا خبر سماعة إرادة قيامها وحدها بارزة عن صفوف المصلين مطلقا رجالا كانوا أم نساء وتذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى المصلين الذين أريد بهم الأعم تغليبا فما عن الذكرى من قوله وفي انفراد الحائض هنا نظر من خبر محمد بن مسلم عن الصادق (ع) لا تقف معهم اتفقت منفردة فان الضمير يدل على الرجل واطلاق الانفراد يشمل النساء كأنه في غير محله اعترف به في الجواهر خصوصا بعد فهم الأصحاب وعدم وجدان الخلاف فهو كيف كان فمقتضى الجمود على ما يتراءى من هذه الأخبار وجوب انفرادها بصف ولكن لا يبعد ان يقال إن المنساق منها بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن كما في الامر بالتيمم ليس الا إرادة الاستحباب كما فهمه المصنف وغيره والله العالم * (القسم الثالث) * في كيفية الصلاة وهي على المؤمن خمس تكبيرات بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر بل في المدارك هذا قول علمائنا أجمع بل في الجواهر الاجماع بقسميه على بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص بل حكى عن بعض العامة الاعتراف بان رسول الله (ص) كان يكبر خمسا ولكنهم لم يذهبوا إليه لصيرورته من شعار الشيعة فعن حواشي الشهيدان ان محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم ان زيدا كبر خمسا وان رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذلك يكبرها ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علما على القول بالرفض وكيف كان فمن جملة الروايات الدالة عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لما مات ادم (ع) فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل (ع) تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرئيل ان الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم ابرار ولده وأنت من أبرهم فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها الله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيمة وصحيحة الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال التكبير على الميت خمس تكبيرات وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سئلته عن الصلاة على الميت فقال اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع ولا سلام فيها وصحيحة حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق و خبر أبي بصير المروي عن العلل قال قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علة يكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا أربع تكبيرات قال لأن الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس الصلوات والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة وانكم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة فمن اجل ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبرون خمسا وخبر الحسن بن النضر المروي عن العيون قال قال الرضا (ع) ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات قلت رووا انها اشتقت من خمس صلوات قال هذا ظاهر الحديث فاما في وجه اخر فان الله فرض على العباد خمس فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة فمن قبل الولاية كبر خمسا ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا فمن اجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا إلى غير ذلك من الروايات التي لا حاجة إلى استقصائها وما في بعض الأخبار مما ينافي ذلك مطروح أو مؤل وقضية الأصل بطلانها بنقص التكبيرات عن الخمس سهوا فضلا عن العمد بخلاف الزيادة ولو عمدا فضلا عن السهو ما لم يرجع إلى التقييد في أصل نية الصلاة كي يتأتى البطلان من هذه الوجه كما تقرر في محله وما ذل على أن من زاد في صلاته فعله الإعادة فهو منصرف عن هذه الصلاة جزما كما أن ما دل على أنه لا تعاد الصلاة الا من خمسة كذلك والله العالم والدعاء الشامل للشهادتين بينهن اي بين التكبير غير لازم عند المصنف خلافا للأكثر بل المشهور بل في الجواهر الاجماع محصلا ومنقولا في ظاهر الخلاف وصريح الغنية بلى خلافه بل عن الذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك اي الدعاء بين التكبيرات في كيفية الصلاة ولم يصرح أحد منهم بندبه والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام دعوى اجماع الإمامية على خصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وكيف كان فلم نقف على من صرح بنفي لزومه رأسا سوى المصنف في الكتاب واستدل له بالأصل واطلاق الروايات المتضمنة لا الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان كصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة وقوله (ع) في صحيحة إسماعيل المتقدمة جوابا
(٤٩٨)