إلى الاياب ثمانية مع القصد واما ان اشترطنا في التلفيق عدم كون كل من الذهاب والاياب أقل من بريد فلا يجدى ح كون الاياب بنفسه مسافة إذ المفروض عدم صلاحية الذهاب للضم إليه والا لكان كافيا في حصول التقصير والعزم على قطع الثمانية الايابية بعد بلوغ مقصده لا يسوغ التقصير قبل تلبسه بالمسافة التي وضع عليها التقصير أعني الثمانية الايابية ولكن حكى في الحدائق عن المحدث الكاشاني أنه قال في شرح موثقة عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة ما لفظه حمله في التهذيبين على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير إلى أن صار مسافرا مسافة من غير نية وانما الاعتبار في التقصير بقصد المسافة لا بقطعها واستدل عليه بالخبر الآتي وأصاب وانما لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ لأنه في ذهابه أولا ليس بمسافر لخلوه عن قصد المسافة المعتبرة وانما يصير مسافرا بنية الاياب إذا بلغ ايابه المسافة المعتبرة فإذا بلغها صار في ذهابه أيضا مسافرا لانضمام ما يقطعه إلى مسافة الاياب المنوي المعتبرة فليتم الصلاة يعنى في مسيرة الأول والثاني حتى يبلغ ثمانية فراسخ فإذا بلغها قصر والذي يبين ما قلناه ويوضحه خبر الفطحية الآتي انتهى وظاهر هذه العبارة اختيار الضم على تقدير كون الاياب وحده مسافة وأشار بالخبر الآتي الذي استدل به الشيخ كما نبه عليه في الحدائق إلى خبر صفوان المتقدم وأشار بخبر الفطحية الآتي إلى موثقة عمار الأخرى قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يخرج في حاجة وهو لا يريد السفر فيمضى في ذلك يتمادى به المضي حتى يمضى ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله قال في محكى الوافي في ذيل هذا الخبر أيضا وذلك لأنه صار ح مسافرا ناويا لقطع المسافة المعتبرة في التقصير وان لم يكن قصد من الأول ذلك كذا في التهذيب انتهى أقول اما الموثقة الأولى فحملها على المعنى المزبور في غاية البعد إذ ليس في كلام السائل اشعار بعدم كون الخمسة فراسخ أو الستة التي سلكها أولا و ثانيا صادرة عنه أيضا بلا قصد بل من باب تمادى السير كي يصح تنزيل اطلاق السؤال عليه مع ندرته حتى يتجه إرادة المعنى المزبور إذ لو كانت الخمسة مقصودة له لكان من حين خروجه من منزله ناويا للمسافة الملفقة ومن حين اخذه في السير الثاني قاصدا للمسافة الملفقة والايابية الامتدادية فلا بد في توجيه الرواية بالمعنى المزبور من تنزيل اطلاق السؤال على من كان قطعه للثمانية من قبيل طالب الآبق والهائم على وجهه وهو بعيد فالمنساق من السؤال ليس الا الاستفهام عن حكم من قطع المسافة لا عن عزم سابق بل بقصدين مستقلين فلا يتبادر من الجواب بعد كون قطع المسافة لا عن قصد مفروضا في السؤال الا إرادة بيان نفى الاعتداد بقطع المسافة بهذا الوجه وانه انما يصير مسافرا إذ تلبس من منزله أو من قريته يسير الثمانية فراسخ بان يكون بانيا على قطعها من حين تلبسه بالسير و من هنا فهم الأصحاب من هذه الرواية اعتبار القصد هذا مع ما في حمل الامر باتمام الصلاة على ما قبل بلوغ الثمانية ما لا يخفى من البعد لا يقال قد اعترف انفا بان تنزيل اطلاق السؤال على خصوص من تمادى به السير بعيد نظرا إلى أن الغالب صدور الفعل بالعنوان المستند إليه أي الخروج إلى الخمسة أو الستة مقصودا له وهو لا يتخلف عن قصد المسافة الملفقة على المختار من عدم اشتراط الرجوع ليومه فكيف اطلق في الجواب الحكم بالاتمام من غير استفصال لأنا نقول ندرة تخلفه عن قصد المسافة الملفقة انما هو على مبنى الخصم من كون نية الرجوع الذي يتحقق بها المسافة المعتبرة ملحوظة في الجواب والا فقد أشرنا إلى أن السؤال وقع عمن قطع المسافة بهذا الوجه وأريد بالجواب بيان عدم كونه كافيا في التقصير وانه يعتبر فيه كون مقدار المسافة مقصودا من حين خروجه من منزله لكونه ناويا للرجوع من غير إقامة أو غير ناو له غير ملحوظ في هذا الحكم فليتأمل واما الموثقة الثانية فهي بظاهرها غير معمول بها لان مقتضى اطلاقها وجوب التقصير عند بلوغ الثمانية ولو لم يتلبس بعد يقطع مسافة منوية ذهابية كانت أو ايابية أو ملفقة بل باقيا في مكانه يوما أو يومين وهذا مما لم ينقل القول به من أحد بل صرح بعض بالاجماع على خلافه نعم حكى في التذكرة عن الشافعي في الأسير في أيدي المشركين الذي لا يعرف مقصدهم انهم ان ساروا به المسافة قصر معللا بأنه يتقن طول سفره فيحتمل جرى الرواية مجرى التقية كما أنه يحتمل إرادة التقصير عند تلبسه بالمسافة المعتبرة المنوية وهى الايابية أو الأعم منه ومما يضم إليه من الذهابية على القول به ولا يصح الاخذ بإطلاق هذه الرواية لاثبات صحة هذا القول بعد كونها مأولة مع ما في السؤال الواقع فيها من الاشعار بانتهاء الذهاب عند الثمانية فليتأمل الشرط الثالث لصلاة المسافر أي التقصير في الصلاة ان لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه وهذا الشرط قد يراعى في أصل مشروعية التقصير وقد يلاحط بالنسبة إلى استمراره على القصير وكان المراد بذكره هيهنا هو الأول بشهادة السياق فالمراد به ح هو ان لا ينوى القطع بإقامة في أثناء المسافة المعتبرة في التقصير والمراد بالإقامة كما نبه عليه في المدارك الإقامة الشرعية الموجبة التوجه الخطاب بالتمام المتحققة بنية إقامة العشرة أو الوصول إلى وطنه وفي عد الإقامة قاطعة للسفر ايماء إلى أن عوده إلى التقصير بعد الإقامة يحتاج إلى استيناف مسافة جديدة وانه لا يضم ما قبلها إلى ما بعدها ولا ما بعدها إلى ما قبلها فلو عزم على مسافة وفى طريقه ملك له قد استوطنه فيما مضى من الزمان ستة اشهر فصاعدا بناء على تحقق الوطنية به كما هو المشهور على ما صرح به غير واحد وسيأتي تحقيقه انش أتم في طريقه وفي ملكه وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة فإنه يتم في طريقه وفي محل الإقامة بلا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر بل عن جماعة دعوى الاجماع في الجميع واستدل له بالأخبار المستفيضة الآتية الامرة بالاتمام لدى المرور بوطنه أو في محل إقامته وأورد عليه في المستند بأنه غير واف بتمام المدعى لأنه لا يثبت الا وجوب التمام في نفس أحد الموضعين اما قبله وبعده فلا ولذا استدل لهما بعضهم بالاجماعات المنقولة وبان ما دل على القصر في المسافة يدل عليه إذا كانت المسافة سفرا واحدا وهى هنا يسار في سفرين وباستصحاب وجوب التمام الثابت في البلد في الأول وفي أحد الموضعين في الثاني مدعيا انه ليس في اطلاق ما دل على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها لاختصاصه بحكم التبادر بغيرها ثم قال أقول
(٧٣٤)