قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود الحديث وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ومن اجلسه الامام في موضع يجب ان يقوم فيه تجافى واقعي اقعاء ولم يجلس متمكنا بدعوى ان المنساق من هذين الخبرين إرادة المنع عن المتابعة في التشهد والجلوس كزي الاخذ في النهوض الذي منعه عن القيام انتظار متابعة الامام وفيه ان غاية ما يمكن ادعائه اشعار الخبرين المزبورين بما ذكر فلا ينبغي الالتفات إليه في مقابل ما عرفت وهل يجب عليه متابعة الامام في الجلوس للتشهد الذي ليس فرضه من حيث هو أم لا و انما يجب عليه ان لا يسبقه في القيام فيجوز بقائه ساجدا مثلا إلى أن يقوم الامام وجهان بل قولان ظاهر كلمات بعض ان لم يكن صريحها الأول ويظهر من بعض كلمات شيخنا المرتضى رحمه الله الذي سيأتي نقله في المسألة الآتية الثاني واستدل للأول بوجوب المتابعة في الافعال التي منها الجلوس والقيام ويؤيده أيضا الاخبار المزبورة المشعرة بكون المتابعة في الجلوس من الأمور المسلمة المفروغ عنها لديهم ورواية علي بن جعفر المروية عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة قال يقعد فيهن جميعا ويرد على الأول ما تقدمت الإشارة إليه في مبحث وجوب المتابعة من أن القدر المسلم الذي يمكن دعوى استفادته من الاجماع وغيره انما هو وجوب ان يربط المأموم صلاته بصلاة الامام بان يجعل افعال صلاته تابعة لافعال الامام لا ان يتابعه في كل ما يفعله في صلاته وان لم يكن واجبا على المأموم كالمتابعة في القنوت والتشهد ونحوه واما الاخبار المزبورة فهي قاصرة عن اثبات الوجوب بل الصحيحتان الآمرتان بالتجافي مشعرة بخلافه وقوله عليه السلام في الخبر الأخير يقعد فيهن جميعا مسوق لدفع توهم سقوطه عنه في الركعتين الباقيتين واما كون ما اتى به تبعا للامام واجبا فلا يكاد يفهم منه كما يؤيد ذلك تعبير السائل عما يأتي به حين يقوم بالقضاء فإنه مشعر بأنه كان يزعم أن ما ادركه مع الامام هي الأخيرة من صلاته وان ما يأتي به بعد حصول الانفراد قضاء الأوليين فمن هنا توهم انه ليس عليه ان يقعد في الثانية فدفعه الإمام عليه السلام بقوله يقعد فيهن جميعا كما لا يخفى فظهر بما ذكرنا ان القول بعدم الوجوب لا يخلو من قوة وهل يجوز عند متابعته للامام في الجلوس للتشهد الذي ليس فرضه ان يجلس متمكنا أم يجب عليه ان يقعد متجافيا قولان نسب إلى الصدوق الثاني بل ربما استظهر ذلك عن جملة من القدماء وقواه صريحا غير واحد من متأخري المتأخرين اخذا بظاهر صحيحتي ابن الحجاج والحلبي المتقدمتين ونسب إلى الأكثر القول باستحبابه بل قد يلوح من عبارة المدارك المتقدمة كونه مفروغا عنه لديهم وهو لا يخلو من وجه فان حمل الخبرين على إرادة الوجوب الشرعي أو الشرطي لا يخلو من بعد اما الأول اي الوجوب التعبدي الشرعي فواضح لان المنساق من مثل هذه الأوامر إرادة الحكم الوضعي لا الوجوب الشرعي واما الثاني فلان حمل هذين الخبرين على الندب أقرب من رفع اليد عما هو المنساق من سائر الروايات المزبورة من إرادة الجلوس على النهج المعهود المتعارف في الجلوس للتشهد على تردد فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم ترك التجافي أو عدم قصد التوظيف بمتابعته في الجلوس والله العالم ولو ادركه اي الامام في الرابعة دخل معه فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرء في الثانية له بالحمد وسورة وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وان شاء سبح بلا اشكال ولا خلاف على الظاهر في التخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه الصورة كما اعترف به في المدارك وانما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الامام فيهما فالمشهور في هذه الصورة أيضا كما في الحدائق وغيره على بقاء التخيير له وان سبح الامام فيهما ولم يقرء بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ونقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة هنا في ركعة لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرء المأموم اما لعدم وجوبها عليه أو لعدم تيسرها له وفي الحدائق بعد ان نقل هذا القول عن البعض وتعليله بما سمعت قال والأظهر الاستدلال له برواية أحمد بن النضر المتقدمة حيث إنه بعد ان منع من قراءة الحمد والسورة في الأخيرتين لاستلزامه قلب الصلاة امر بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدرك اخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرء فيقضي القراءة في اخر صلاته قال نعم فان المراد بهذا الخبر كما ذكره في الاستبصار ان يأتي بالقراءة في الأخيرتين إلى أن قال وبذلك يظهر ان ما استدل به للقول المشهور من عموم أدلة التسبيح الشاملة لموضع البحث مدخول بأنه يمكن تخصيص العموم المذكور بهذه الرواية كما أنه خصص أيضا باخبار ناسي القراءة في الأولتين كما هو أحد القولين حسب ما تقدم تحقيق البحث في ذلك في الفصل الثامن انتهى وفيه ما لا يخفى فان شيئا من الخبرين بظاهرهما لا ينطبق على القول المزبور اما الرواية الأولى فظاهرها وجوب القراءة عليه في جميع الركعات سواء قرء الامام إلى أخيرتيه أم سبح وهو أجنبي عما نقل عن البعض المشار إليه لأنه خص الحكم بما إذا لم يقرأ الإمام بل ولا المأموم في الركعتين اللتين أدركهما مع الامام وقد تقدم في مبحث القراءة توجيه الرواية واتضح فيما تقدم قصورها عن إفادة الوجوب العيني بالنسبة إلى الأخيرتين فراجع واما الرواية الأخيرة فموردها على ما ينسبق إلى الذهن من السؤال ما لو أدرك اخر صلاة الامام اي الركعة الأخيرة منها وقد عرفت انه لا قائل بتعين التسبيح عليه في شئ من الأخيرتين في هذه الصورة وعلى تقدير ان يكون المراد باخر صلاة الامام الأخيرتين فلا يخلو ما أريد من قضاء القراءة في اخر صلاته من تشابه بل الغالب على الظن جريه مجرى التقية وحمله على إرادة اختيار القراءة على التسبيح انما هو من باب ابداء الاحتمال في مقام التوجيه تفاديا على طرحها أو حملها على التقية والا فليست الرواية في حد ذاتها دالة عليه بحيث يصح الاستدلال بها في مقابل ما دل على التخيير خصوصا صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة المصرحة بحكم من أدرك مع الامام ركعة أو ركعتين واما الاستدلال له بلا صلاة الا بفاتحة الكتاب فقد تبين ضعفه مما حققناه في مبحث القراءة كما تبين في ذلك المبحث ضعف القول
(٦٩٩)