عن ظاهر الذكرى وصريح الخلاف والتذكرة وغيرهما دعوى الاجماع عليه نعم حكى عن الإسكافي وابن زهرة والحلبي انهم لم يتعرضوا لذكرها بل الأخير منهم لم يتعرض لغير الكسوفين واما الأولان ذكرا كل مخوف سماوي فيحتمل ارادتهما بذلك ما يعمه وكيف كان فيدل عليه خبر سليمان الديلمي المروي في العلل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الزلزلة ما هي قال اية قلت وما سيها قال إن الله تبارك وتعالى وكل بعروق الأرض ملكا فإذا أراد الله ان يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك ان حرك عروق كذا وكذا قال فيحرك ذلك الملك عروق تلك الأرض التي امره الله فتحرك باهلها قال قلت فإذا كان ذلك فما اصنع قال صل صلاة الكسوف الحديث وعن الفقيه نحوه وضعف سنده مجبور بما عرفت ويؤيده أيضا خبر محمد بن عمارة عن أبيه المروي عن مجالس الصدوق عن الصادق عن أبيه (ع) قال إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم إذا الظاهر أن قوله (ع) وافزعوا إلى مساجدك كناية عن الاتيان بصلاتها والمرسل المروي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) قال يصلي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء وما عن الفقه الرضوي قال وإذا هبت الريح خضراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاة الكسوف وكذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف وربما يستدل له أيضا بصحيحة محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فابدء بالفريضة واقطع ما كنت بدئت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى بدعوى ان بعض هذه الآيات يشمل الزلزلة أيضا وفيه ان الرواية مسوقة لبيان حكم اخر والمقصود بقوله أو بعض هذه الآيات على ما يتبادر منه هي الآيات المعهود لديهم كونها كالكسوف موجبة للصلاة وكون الزلزلة منها عندهم غير معلوم ومعروفية لدينا باعتبار شهرة الافتاء به لا يكشف عن كونه كذلك عندهم وكيف كان ففيما عداها مما عرفت غنى وكفاية وهل تحب لما عدى ذلك من ريح مظلمة وغير ذلك من أخاويف السماء قيل نعم وهو المروي وقيل لا بل تستحب وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب والقول الأول هو المشهور نقلا وتحصيلا كما في الجواهر بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه واما القول الثاني فلم نعرف قائلة واما الثالث فهو ظاهر المحكي عن المبسوط حيث قال في مقام بيان الضابط صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب والرياح المخوفة والظلمة الشديدة تجب مثل ذلك والنهاية صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب وعن الجمل صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح السود المظلمة وعن أبي الصلاح انه لم يتعرض لغير الكسوفين ويحتمل عدم ارادتهم بمثل هذه الكلمات الانحصار وكيف كان فالأولى هو المعتمد لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر (ع) أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال كل أخاويف المساء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن و دعوى ان المنساق منقوله (ع) حتى يسكن كونه غاية لفعل الصلاة فيكون المأمور به إطالة الصلاة أو تكريرها إلى أن يتحقق السكون وهو غير واجب جزما فيكون الامر محمولا على الاستحباب ممنوعة بل المنساق من الجواب بقرينة السؤال بيان أصل مشروعية الصلاة والغاية المذكورة فيه اما تحديد لمدة مشروعيتها نظير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أو تنبيه على الفائدة المترتبة عليها كما في قول القائل اسلم حتى تدخل الجنة ولا أقل من مكافئة الاحتمالات وعدم صلاحية القرينة المذكورة لصرف الامر عن ظاهره من بالوجوب كما لا يخفي وقوله (ع) في صحيحة محمد بن مسلم ويزيد بن معاوية المتقدمة إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها وما فيها من اجمال المشار إليه غير قادح بالاستدلال لأن أخاويف السماء على اجمالها بمنزلة القدر المتيقن من ذلك ولو بالنظر إلى ما يقتضيه الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة المبينة لبعض الآيات التي يقع هذه الإشارة ويمكن الخدشة في دلالة هذه الصحيحة على الوجوب بكون الامر الوارد فيها مسوقا لبيان ان صلاة الآيات يتنجز التكليف بها عند حدوث سببها في اي وقت يكون ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة فهو وارد مورد توهم الحظر الا بيان أصل الشرعية كي يحمل على ظاهره من الوجوب فليتأمل ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف فقال صلاتهما سواء بناء على إرادة المساواة في الجوب لا الكيفية فيتأمل ويؤيده أيضا عموم العلة المستفادة من خبر عمارة المتقدم وعموم المرسل المتقدم المروي عن دعائم الاسلام ومفهوم التعليل الواقع في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال انما جعل للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لا يدري الرحمة ظهرت أم العذاب الحديث انما جعلا هذه الرواية مؤيدة لا دليلا مع اعتبار سندها لأن استفادة شرعية الصلاة على سبيل الاطراد من مثل هذه العلل التي هي من قبيل بيان الحكم والمناسبات المقتضية لشرع الحكم مشكلة فليتأمل ثم إن المنساق من أخاويف السماء التي وقع التعبير بها في الصحيحة الأولى وكثير من العبائر كالمتن وغيره ما كان من قبيل الأمثلة المذكورة في الصحيحة من المخوفات الحادثة فوق الأرض فمثل الزلزلة والنار الخارجة من الأرض أو سقوط جبل ونحوها خارجة عن ذلك فلو قلنا بوجوب الصلاة لها فلا بد ان يكون لدليل اخر كما في الزلزلة واحتمال ان يكون المراد بها الأخاويف المنسوبة إلى رب السماء كما يقال الآفة السماوية و القضاء السماوي مخالف للظاهر نعم ربما استظهر ذلك من بعض كلمات الأصحاب في فتاويهم وهو على تقدير تسليمه لا يصلح قرينة لتنزيل النص عليه فما عن ظاهر كثير منهم أو صريحهم من عموم الحكم لكل اية ولو أرضية لا يخلو من اشكال اللهم الا ان يستدل لذلك بعموم مرسلة الدعائم أو مفهوم العلة
(٤٧٨)