صلاة واحدث امامهم فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويه صلاة فقال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له ان ينويها صلاة وان كان قد صلى فان له صلاة أخرى ولا فلا يدخل معهم وقد تجزى عن القوم صلاتهم فلا ينبغي الاستشكال في اطراد الحكم وعدم مدخلية خصوصيات الموارد في ذلك ولكن استفادة ذلك من الأخبار الخاصة بالتقريبات المزبورة كما هي مقتضى الانصاف انما هي بالنسبة إلى المورد التي تحققت الجماعة في الظاهر بان أمهم الامام في الظاهر كما هو الشأن في موارد هذه الأخبار واما لو انتفى أصل الإمامة كما لو توهم المأموم امامة شخص فائتم به في صلاته ثم انكشف كونه شبحا وشخصا اخر مثلا يتحرك بحركات الصلاة أو رأى امامه مثلا مشغولا بالصلاة فزعم كونه مفترضا فائتم به ثم انكشف خلافه فيشكل استفادته من تلك الأخبار كما لا يخفى نعم قد يتجه الالتزام بنفي الإعادة في مثل هذه الموارد أيضا بمقتضى عموم خبر لا تعاد ولكن قد يشكل ذلك بعدم تعويل الأصحاب على هذا العموم في هذا الباب كما يظهر ذلك من حكمهم بإعادة الصلاة فيما لو صلى خلف شخص بزعم كونه زيدا فبان انه عمرو كما عرفته فيما سبق فكان سره ان الأصحاب رضوان الله عليهم لم يعلموا بهذا العام بالنسبة إلى شرائط الصلاة وخصوه بأجزائها كما نبه عليه شيخنا المرتضى رحمه الله وتعجب من ذلك حيث إن الرواية بمقتضى ما فيها من استثناء الوقت والطهور كالنص في شمولها للشرائط وكيف كان فان منعنا استفادة اطراد الحكم من الأخبار الخاصة وقلنا بانحصار دليله في عموم خبر لا تعاد وجوزنا الاخذ بهذا العموم في مثل هذه الموارد كما هو الأشبه اتجه تخصيص الحكم بنفي الإعادة بما إذا لم يرتكب المأموم من اثار الجماعة ما يوجب بطلان صلاته على تقدير كونه منفردا من زيادة ركن أو الرجوع في شكه إلى حفظ الامام وعدم الاعتناء بشكه في عدد الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعيات كما لا يخفى وجهه واما ان قلنا باستفادته من الأخبار الخاصة فمقتضى اطلاق تلك الأخبار كفتاوى الأصحاب نفى الإعادة مطلقا حتى في مثل الفرض ولكن لا يبعد دعوى انصراف اطلاق الاخبار عنه لندرته فان رجوع المأموم إلى الامام في شكه وان كان كثيرا ولكنه غالبا بل عادة موجب لحصول الظن الفعلي الذي هو حجة في هذا الباب من أي سبب حصل كما عرفته في مبحث الخلل واما زيادة الركن تبعا للامام فهي في حد ذاتها نادرة التحقق مع أن كون مثل هذه الزيادة التي اتى بها لأجل التبعية ممتثلا فيها الامر الشرعي الظاهري المتنجز عليه مشمولة لأدلة مبطلية الزيادة محل نظر فليتأمل ولو كان المأموم عالما من أول الأمر بفساد صلاة الامام أو اختلال شئ من شرائط إمامته أعاد ولو مع جهل الامام بالحال وبنائه على صحة صلاته وامامته اعتمادا على الأصول الجارية في حقه لما أشرنا إليه انفا من عدم كفاية الصحة عند الامام في جواز الايتمام به بل العبرة بصحتها في الواقع بنظر المأموم ولو بمقتضى اصالة الصحة في فعله لان المتبادر من أدلة الجماعة انما هو الحث على الايتمام بالمصلى لا مطلق من يعمل عملا يزعم أنه صلاة وان علم المأموم بخطائه فلو ائتم به والحال هذه وجبت عليه الإعادة بلا شبهة بل قد يقال بوجوب العادة عليه ولو مع نسيانه له حال الصلاة لانصراف الاخبار المزبورة عنه وهو جيد لو لم نعول في مثل هذه الفروع بعموم خبر لا تعاد والا فالقول بعدم الإعادة اخذا بهذا العموم هو الأشبه ولو علم بذلك في أثناء الصلاة قيل يستأنف واستدل له بان الجماعة من مقومات الصلاة المنوية ومقتضى الأصل بطلانها باختلال شرائط الإمامة فتفسد الصلاة المتقومة بها خرج من ذلك ما بعد الفراغ بالنصوص السابقة واستدل له أيضا بما عن المنتهى والذكرى من أن في رواية حماد عن الحلبي يستقبلون صلاتهم إذا أخبرهم الامام في الأثناء انه لم يكن على طهارة وقيل ينوى الانفراد ويتم صلاته وهو أشبه فإنه يتوجه على الدليل الأول الذي ذكره الخصم بعد الغض عن أن الجماعة ليست من مقومات الصلاة المنوية بل من الخصوصيات الموجبة لتأكد مطلوبيتها فلا يقتضى بطلانها فساد أصل الصلاة بل اجراء احكام المنفرد عليها كما تقدم التنبيه عليه مرارا ان الأخبار السابقة تدل على حكم ما لو علم به في الأثناء أيضا لا لدعوى استفادته منها بالأولوية إذ الأولوية ان سلمت فهي ظنية لا يلتفت إليها في الاحكام التعبدية بل لشمول بعض ما ورد منها في الجنب له بالاطلاق ودلالة بعض اخر منها عليه بالصراحة كصحيحة زرارة المشتملة على التعليل بأنه ليس على الامام ضمان الدالة بمقتضى ما فيه من التعليل على اطراد الحكم في سائر الموارد أيضا مضافا إلى في لقول بالفصل بين الموارد على الظاهر واما ما في المنتهى والذكرى من أن في رواية حماد عن الحلبي يستقبلون صلاتهم ففيه انه لم يثبت وجود هذه الرواية في الكتب المعتبرة التي يصح التعويل عليها كما نبه عليه في الحدائق فإنه بعد ان نقلها عن الذكري قال ما لفظه واما ما نقله هنا في الذكرى من رواية حماد عن الحلبي الدالة على الاستقبال فلم أقف عليها فيما حضرني من كتب الاخبار ولا سيما ما جمع الكتب الأربعة وغيرها من الوسائل والبحار انتهى أقول فهي في حد ذاتها لا تنهض للحجية فضلا عن صلاحيتها لمعارضة ما عرفت وربما يشهد له أيضا جملة من الروايات المتقدمة في مسألة الاستنابة فراجع مثلا يخفى عليك ان غاية ما يستفاد من النصوص والفتاوى انما هي صحة صلاة المأموم من حيث هي واما صحة الجماعة بالنسبة إليه بحيث يجتزى بقراءة الامام إذا انكشف له فساد إمامته قبل الركوع بناء على الاجتزاء بقراءة الامام في الجماعة الصحيحة لو انفرد قبل الركوع فلا فيجب عليه بعد انكشاف بطلان صلاة الامام أو إمامته الاتيان بالقراءة الواجبة عليه ما دام محلها باقيا لقصور ما دل على تحمل الامام عنه عن شمول مثله نعم قد يتجه ذلك فيما لو حدث سبب لبطلان أي الكفر والفسق والجنابة ونحوها في الأثناء بعد فراغه من القراءة حيث إن الجماعة على هذا التقدير كانت قبل حدوث السبب صحيحة في الواقع كما هو واضح المسألة الثانية إذا دخل موضعا انعقد فيه الجماعة والامام راكع وخاف فوت الركوع ان لحق بالصف احرم بنية الايتمام وركع في مكانه ويجوز له ان يمشى في ركوعه حتى يلتحق بالصف بلا خلاف فيه في الجملة على الظاهر بل عن ظاهر التذكرة وصريح الخلاف والمنتهى دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه لسلام انه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعة فقال يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ويجوز أيضا ان يتم
(٦٩١)