فاضله عن ذلك المسجد أو غير فاضلة وهو في غاية الاشكال ولذا قيده في المسالك باستغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه أو كون الاخر اخرج إليها منه لكثرة المصلين ونحو ذلك أقول كون أحوجية الاخر إليها منه مسوغا لجواز استعماله فيه أيضا لا يخلو من اشكال كما صرح به غير واحد بل ربما جزم بعض بالعدم فإنه خلاف وما يقتضيه الوقفية واما ما قد يقال من أن المساجد كلها لله فيجوز استعمال الآلات بعضها في بعض لان مالكها واحدا ففيه ان المساجد موقوفة على أن يصلى لله تعالى فهي موقوفة على الجهة لا انها موضوعه الله تعالى كي يقال إن مالكها واحد مع أن كونها كذلك لا يقتضى جواز التصرف فيها بغير اذنه وقد حكم الشارع بان الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها فلم يرخص التصرف فيها كيفما أريد وما يقال من أن ما كان لله فهو لوليه كما نطق به بعض الأخبار الواردة في الخمس فله التصرف فيه ح حسبما أدى إليه نظره ففيه ان المراد بولي الله هو الامام عليهم السلام ولا كلام في أن للامام عليهم السلام جواز تغيير المساجد وهدمها فإنه اعرف بتكليفه وانما الكلام في جواز التصرف في الاتها لسائر الناس والحاصل انه لا ينبغي الاصغاء إلى مثل هذه الكلمات وانما المتبع ما يقتضيه قاعدة الوقفية السارية في سائر مواردها فالتصرف في عينها مع امكان استعمالها على الوجه الذي تعلقت الوقفية بها من كونها الة لهذا المسجد في غاية الاشكال نعم مع استغناء ذلك المسجد عن تلك الآلة أو تعذر وضعها فيه ولو لاستيلاء الخراب عليه لا ينبغي الارتياب في جوازه لان ترك التصرف فيها ح تضيع لها بل يحكم اتلافها بخلاف صرفها إلى مسجد اخر فإنه حفظ لوقفيتها على الجهة التي تعلق بها غرض الواقف فلا شبهة في أنه أولى من ابقائها معطلة وأوفق بغرض الواقف ولذا اتفقت كلمتهم في هذه الصورة على ما يظهر منها على الجواز ولا فرق فيما ذكر بين كون الآلات من قبيل الأحجار والأخشاب والأبواب وغير ذلك مما هو من اجزاء المسجد وبين كونها من قبيل الفرش والأسرج ونحوها بعد فرض كونها موقوفة لمسجد خاص أو مشتراة من مال مخصوص بهذا المسجد كما لا يخفى ويستحب كنس المساجد وهو جمع كناستها بضم الكاف وهى القمامة واخراجها من المسجد لما فيه من تعظيم الشعائر وترغيب المترددين الموجب لحفظها عن الاندراس وخبر سلام بن عاصم غانم المروى عن أمالي الصدوق ومحاسن البرقي عن الصادق ع عن ابائه ان رسول الله ص قال من قم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ومن اخرج منه ما يقذى عينا كتب الله عز وجل له كفلين من رحمته ويتأكد استحبابه يوم الخميس وليلة الجمعة لما رواه الشيخ بأسناده عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم ع قال قال رسول الله ص من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذر في العين غفر الله له هكذا رواها في المسالك والمدارك ثم قالا بأدنى اختلاف في اللفظ والظاهر أن الواو بمعنى أو وتقدير القلة بكون التراب يذر في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وان كانت نظيفة وعلى فعل ما يتيسر وان لم يستوعبها ولكن في نسخ الوسائل روى بحذف الواو فيكون على هذا أوضح في ارادته في أحد الوقتين اللهم الا ان يجعل ليلة الجمعة تأكيدا بيانا ليوم الخميس كما ليس بالبعيد فإنه يطلق عرفا على يوم الخميس ليلة الجمعة والله العالم وكذا يستحب الاسراج فيها رفعا لحاجة المصلين ووحشة الظلمة ولما رواه الشيخ عن انس قال قال رسول الله ص من اسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ويحرم زخرفتها على المشهور على ما ادعاه بعض ولكنه اعترف كثير من المتأخرين بعدم العثور على دليل يعتد به صالح لاثباته وعن جماعة من المتأخرين القول بالكراهة وعد في الدروس من جملة المستحبات ترك الزخرفة والتصوير ونسب حرمتهما إلى القيل والزخرفة على ما في المدارك وغيره النقش بالزخرف وهو الذهب وعن غير واحد اللغويين تفسيرها بمطلق التزيين وربما علل حرمتها بالاسراف وعن المعتبر وغيره الاستدلال بأنها بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهما ما لا يخفى ضرورة ان الغالب تعلق غرض عقلائي بها كتعظيم الشعائر ونحوه مما لا يصدق معه اسم الاسراف وعدم حرمة البدعة بمعناها اللغوي الصادق على جميع الأشياء المستحدثة بعد النبي صلى الله عليه وآله ولكن اعتماد مثل المصنف هذه الأدلة التي لا تخفى قصورها على من دونهم بمراتب ينبئ عن كون الحكم من حيث هو مفروغا عنه عندهم اما لاستنباطه من مذاق الشرع في بناء المساجد المطلوب فيها ان يكون عريشا كعريش موسى عليه السلام أو لمعروفية الحكم لديهم في الشريعة من الصدر الأول ولكنهم تشبثوا بمثل هذه الأدلة في مقام الاستدلال حفظا للموازين فعمدة ما يصح الاستناد إليه في هذا الحكم في الحقيقة هي الشهرة إذا الغالب على الظن ان اشتهار مثل هذا الحكم التعبدي بين الأصحاب ناش من معروفية في الشريعة من الصدر الأول ولكن لا دليل على اعتبار مثل هذا الظن الا ان مخالفة المشهور في مثل هذه الموارد في غاية الاشكال ولكن اتباعهم بلا دليل أشكل فالحكم موقع تردد والاحتياط مما لا ينبغي تركه وهكذا الكلام في حرمة نقشها بالصور كما في المتن وغيره بل في كشف اللثام فنسبة إلى المشهور وهذا أيضا على اطلاقه بحيث يعم صورة غير ذوات الأرواح كما يقتضيه اطلاق المتن وغيره مما لا دليل عليه عدى التعليل بالبدعة الذي عرفت ما فيه وخبر عمر بن جميع قال سألت أبا عبد الله ع عن الصلاة في المساجد المصورة فقال اكره ذلك ولكن لا يضركم اليوم ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك وفيه بعد الغض عن سنده منع دلالته الا على مطلق المرجوحية الغير المنافية للكراهة مع امكان كون المشار إليه بالسؤال المساجد المشتملة على صورة ذوات الأرواح بل لا يبعد ان يدعى انصراف اطلاق الصورة إليها فلا يدل الجواب ح على مرجوحية مطلقا أيضا فضلا عن حرمته والثرم غير واحد من المتأخرين بالتفصيل بين صورة ذوات الأرواح وغيرها فالتزم بحرمة الأولى دون الثانية بناء منهم على حرمة اعمال صورة ذوات الأرواح وهو وجيه بعد تسليم المبنى ولكن لا اختصاص له ح بالمساجد بل ولا بمكان المصلى بل هو كسائر الأعمال المحرمة التي لا دخل لها باحكام المساجد من حيث هي فلا وجه لتخصيصه هيهنا بالذكر ويمكن ان يوجه حرمة تصوير المساجد أو دفن ميت بها أو غير ذلك مما يوجب كراهة الصلاة فيها ولو في جزء منها بالنسبة إلى المساجد المسبوق مسجديتها بكونه تصرفا غير مأذون فيه في الوقف مورثا لمنقصته فيه بلحاظ الجهة الملحوظة للواقف في وقفيتها أي مسجديته حيث يوجب صيرورة الصلاة الواقعة فيه ذات منقصه فهو مضر بحال الوقف والموقوف عليهم وبما تعلق به غرض الواقف فلا يجوز ولا يرد النقض بالافعال الغير القارة الواقعة في المسجد المورثة لكراهة الصلاة فيها
(٧٠٤)